قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم عابدين، تأجيل محاكمة نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بتهمة تقاضي رشوة عبارة عن شقة سكنية في منطقة المهندسين بالجيزة، من رجل أعمال صاحب شركة نيو هارت لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته لجلسة 26 مايو.

مجلس الدولة: الحوافز تُراعي ألا تُصرف جماعية للموظفين.. لهذا السببلخلاف على طريقة دفع الأجرة.. قرار من المحكمة ضد سائق أوبر دهس موظف ببنكعيد ميلاد في المحكمة.. مجلس الدولة يبرئ موظفا احتفل مع زميلتهمجازاة موظفين بالتأمينات زوروا شهادة ميلاد مواطنة للحصول على معاش زوجها


وكانت جهات التحقيق المختصة، أحالت نقيب المعلمين وصاحب شركة نيو هارت لإدارة المستشفيات، إلى المحاكمة، على ذمة القضية رقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، والتي قيدت تحت رقم 1595 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

ووجّهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهم الأول نقيب المعلمين أنه بصفته مدير بإحدى النقابات المنشأة طبقا للقواعد المقررة قانونا رئيس هيئة مكتب لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمهن التعليمية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته.

طباعة شارك محكمة جنايات القاهرة نقيب المعلمين محاكمة نقيب المعلمين

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: نقيب المعلمين محكمة جنايات القاهرة نقيب المعلمين محاكمة نقيب المعلمين نقیب المعلمین

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة 17 متهما بقضية رشوة الجمارك الجديدة لجلسة 26 مايو المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه، لجلسة 26 مايو المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.

وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.

عقوبة جريمة الرشوة:

عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.

المادة 103

كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

المادة 104

كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.

المادة 105

كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

المادة 106

كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 107

يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.

المادة 108

إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

المادة 109

من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

المادة 110

يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.

المادة 111

يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:

1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.

2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.

3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.

4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.

5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • لـ 26 مايو.. تأجيل محاكمة نقيب المعلمين في تهمة تقاضي الرشوة
  • الحكم على نقيب المعلمين وآخر بتهمة تقاضى رشوة 26 مايو المقبل
  • بدء محاكمة نقيب المعلمين في قضية رشوة شقة المهندسين
  • بدء محاكمة نقيب المعلمين وآخرين بتهمة الرشوة
  • بعد قليل.. نظر ثاني جلسات محاكمة نقيب المعلمين بتهمة الرشوة
  • اليوم.. استكمال محاكمة نقيب المعلمين في قضية رشوة شقة المهندسين
  • محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تلقى رشوة اليوم
  • تأجيل محاكمة 17 متهما بقضية رشوة الجمارك الجديدة لجلسة 26 مايو المقبل
  • نظر ثانى جلسات محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تلقى رشوة غدا