عيد ميلاد في المحكمة..مجلس الدولة يبريء موظف أحتفل مع زميلته
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أيدت المحكمة الآدارية العليا، بمجلس الدولة الحكم الصادر لصالح سكرتير جلسة (موظف بالمحكمة )، والقاضي بإلغاء عقابه بالخصم ١٠ أيام من راتبه، لما نُسب اليه من عمل عيد ميلاد لزميله له في العمل وإحضار تورته لها.
وعام ٢٠٢١، قضت محكمة الدرجة الإولي بإلغاء هذا الجزاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد ما تم خصمه من راتبه وما ارتبط بذلك من حوافز ومكافآت ومزايا مالية ووظيفية أخرى، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ولم ترتض الجهة الإدارية بهذا الحكم، مما جعلها تطعن علي الحكم لإلغاؤه، وتوقيع الجزاء عليه لإعتبار أن هذا الحفل مخالف للأعراف القانونية.
وثبت لدي المحكمة، أن الموظف يشغل وظيفة سكرتير نيابة الأسرة، وعام ٢٠٢١ أصدر المستشار رئيس الاستئناف مدير النيابات قرار متضمنًا مجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من راتبه لما نسب إليه في التحقيق الإداري وآخرين احتفلوا بعيد ميلاد زميلتهم بمقر نيابة إمبابة لشئون الأسرة، بعد مواعيد العمل الرسمية،ولم يرد بالقرار الطعين وجه الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي في تلك الواقعة التي تعتبر من قبيل المجاملات بين زملاء العمل وقد تمت بعد المواعيد العمل الرسمية ولم تؤثر على سير العمل أو تخل بمجرياته.
وذكرت المحكمة، أنه ورد بالتحقيقات بالتحقيقات أقوال الموظف " بعد ما خلصنا شغل جبنًا تورتة واحتفلنا بعيد ميلاد زميلاتنا إيمان ومكنش في حد غير جروب الشغل"، " وهي جت بالصدفة مكوناش مرتبين لحاجة وأخر اليوم قررنا نجيب التورتة ونحتفل ".
ومن ثم تكون الواقعة التي صدر على أساسها قرار الجزاء لا تشكل مخالفة أو خروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومن ثم يكون - القرار المتضمن مجازاة الطاعن عن تلك الواقعة – قد صدر فاقدًا لركن السبب الصحيح خليقًا بالإلغاء.
ولم تقتنع المحكمة، بما ورد ثبوت أن الموظف قد أثير في حقه شبهة مخالفة بتقصيره وإهماله في أداء عمله، " إذ لم يوضح وجه التقصير أو الإهمال في واقعة لا تعدو أن تكون مجاملة بين زملاء العمل وبعد مواعيده الرسمية ومن ثم فلا تشكل أي شبهة إهمال أو تقصير في أداء العمل.
وأجدبت الأوراق، عن ثمة دليل يثبت أي خروج أو تجاوز في الاحتفال الذي تم بين الموظف وزملائه بعيد ميلاد زميلتهم، مما يتعين معه القضاء بانتفاء المخالفة المنسوبة إلى الموظف.
حمل الطعن رقم 305 لسنة 68 قضائية. عليا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا محكمة مجلس الدولة مواعيد العمل الرسمية
إقرأ أيضاً:
المحكمة تجدد حبس أحد قيادات الجماعة الإرهابية 45 يومًا
قررت الدائرة الأولى إرهاب بوادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، تجديد حبس أحد قيادات الجماعة الارهابية 45 يومًا تبدأ من تاريخ انتهاء مدة حبسه السابق.
هيئة المحكمةصدر القرار بعضوية المستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار وائل محمد مكرم وأمانة سر أشرف حسن.
المتهم بالانضمام لجماعة الإخوان عقد لقاءات تنظيمية سرية لإحياء الأفكار المناهضة للدولة وتشكيل خلايا إلكترونية عبر صفحات التواصل الاجتماعي لتنظيم وتوسيع الهجمات الإلكترونية والتحريض على كراهية مؤسسات الدولة والأجهزة التنفيذية (رجال القوات المسلحة - الشرطة - القضاء) عن طريق نشر الاخبار والبيانات الكاذبة وتداول البيانات التحريضية ضد مؤسسات الدولة بقصد تحقيق مستهدفات الجماعة الإرهابية في إثارة المواطنين.
وكان قد صدر قرار من المستشار محمد أحمد أبو زيد سليم رئيس محكمة إستئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى بتحديد نظر تجديد حبس المتهمين في قضايا الإرهاب التي تدخل في اختصاص نيابة أمن الدولة العليا - على مستوى دائرة استئناف طنطا.
وتشمل محافظات (كفر الشيخ- المنوفية - الغربية- القليوبية) أمام الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون - مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل محمد مكرم وأمانة سر أشرف حسن.
اقرأ أيضاًإصابة طالبتان بحالة تسمم إثر تناولهما وجبة طعام فاسدة داخل مدرسة ثانوي بالقليوبية
تأجيل محاكمة 8 متهمين بينهم سيدتين في قضية قتل «جهاد» حرقًا بالفيوم إلى يونيو المقبل