قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج ، بمعاقبة المتهم "ا.ح.ا" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين والمواد المخدرة، كما عاقبته بالحبس سنة واحدة مع الشغل وغرامة 500 جنيه بتهمة تعاطى المخدرات  بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط القسم، عن اتجار المتهم فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، والحشيش والمواد المخدرة، وترويج بضاعته على عملائه من المنطقة.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض عليه وبحوزته عدد من أكياس من الشابو وجوهر الميثامفيتامين والحشيش والمواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي.

وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج سلاح ناري أخميم السجن الشابو

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب

تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، عقوبة لجريمة تلفيق صور منافية للآداب. ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة تلفيق الصور المنافية للآداب.

عقوبة تلفيق صور منافية للآداب

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصيات الأفراد، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، بهدف ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.

حالة تلبس.. تفاصيل سقوط موظف بنك شهير بالتجمع في تهمة أعمال منافية للآدابالقبض على 5 متهمين بممارسة الأعمال المنافية للآداب أسفل كوبري الثلاثيني بالإسماعيليةمحاكمة سيدتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بعابدينالحبس عامين يواجه تيك توكر شهير روجّ لأعمال منافية للآداب عبر مواقع التواصل

ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية: 

1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري. 

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته. 

3- نشر، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، معلومات أو أخبارًا أو صورًا أو ما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة". 

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته على أن: 

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه."

طباعة شارك جرائم الإنترنت تلفيق صور منافية للآداب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الحياة الخاصة سلوكيات الأفراد

مقالات مشابهة

  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لمتهمين بحيازة مخدرات بالشرقية
  • ايس وحشيش.. إحباط محاولة ترويج مخدرات بـ 10 ملايين جنيه
  • بـ 10 ملايين جنيه .. ضبط صفقة كبيرة لمخدر الشابو بسفاجا
  • احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
  • 7 سنوات لعاطل سرق شابين تحت تهديد السلاح بالوراق
  • ضبط تاجر مخدرات بحوزته كميات كبيرة من «الأيس» و«الشابو» في سنورس بالفيوم
  • السجن المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بتهديد وابتزاز فتاة فى جرجا بسوهاج
  • ضبط مخدرات بقيمة 15 مليون جنيه فى حملات أمنية