بالصور.. تواصل عملية تكوين وتأهيل أعضاء بعثة الحج
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
تتواصل اليوم الإثنين، عملية تكوين وتأهيل أعضاء بعثة الحج لموسم 1446هـ/2025م، عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد من تأطير الأستاذ بدر الدين فيلالي رئيس مركز جدة.
وتأتي هذه الفعاليات ضمن تحضيرات موسم حج 1446هـ/2025م، بهدف توفير أفضل الظروف لحجاجنا الميامين.
وكان المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، البروفيسور الطاهر برايك، أعطى صباح يوم السبت.
كما أعطى المدير العام إشارة الإطلاق الرسمي لعملية الإسكان الإلكتروني، الذي سيمكن الحجاج من حجز غرفهم بمكة المكرمة من خلال البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج، وقد حضر هذه الفعاليات إطارات من الديوان الوطني للحج والعمرة إلى جانب وسائل الإعلام لعمومية والخاصة، وتأتي هذه الفعاليات ضمن تحضيرات موسم حج 1446هـ/2025م، بهدف توفير أفضل الظروف لحجاجنا الميامين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حكم من مات وهو محرم للحج ولم يؤد المناسك؟.. الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن من أحرم بالحج ثم توفي قبل أداء المناسك، فإن إحرامه ينقطع بوفاته، ويسقط عنه وجوب استكمال الحج، ويثبت له الأجر كاملًا دون نقصان.
وأكدت الفتوى أنه لا يلزم ورثته أداء الحج عنه أو إكمال مناسكه، باعتبار أن الموت يُنهي التكليف الشرعي لزوال محل الالتزام، وهو الحياة.
واستندت الفتوى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»، مشيرة إلى أن الإحرام لا يدخل ضمن هذه الأعمال الثلاثة المستثناة من الانقطاع، مما يترتب عليه سقوط أحكام الإحرام بوفاة المُحرم.
وأوضحت الدار أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية أقروا أن الإحرام عبادة تبطل بالموت، كما تبطل الصلاة والصيام، لأن الأحكام التكليفية تسقط بانقطاع الحياة، ولأن المناسك من العبادات التي تحتاج إلى نية وأفعال لا يمكن إتمامها بعد الوفاة.
وأضافت أن الأدلة الفقهية تشير إلى أن الميت لا يُطاف به ولا يُؤدى عنه شيء من مناسك الحج، ولا تترتب عليه كفارات تتعلق بالإحرام، مما يؤكد انقطاع أثر الإحرام بموته.
ونوهت بأن سقوط الإحرام بالموت يعني عدم وجوب الوصية بالحج عنه، بخلاف من مات قبل الإحرام وقد وجب عليه الحج، ففي هذه الحالة تجب الوصية.
وأشارت الفتوى إلى أن الشخص الذي مات بعد الإحرام يعتبر قد أدى ما عليه بنية الحج، ونال بذلك أجر الحج كاملًا، حتى لو لم يتمكن من أداء مناسك الحج عمليًّا، لأن الشروع في العبادة مع وجود العذر يُثيب الله عليه كأجر العمل الكامل.
وختمت دار الإفتاء بالتأكيد على أن ورثة المتوفى غير مطالبين بالحج عنه أو دفع أية فدية، ولا يتحملون أي التزامات مرتبطة بحجه، لأن التكليف والحساب ينقطعان بوفاة الإنسان، وهذا من رحمة الله بعباده.