موسم العمرة 1445.. قواعد هامة من شركات الطيران الخاصة للمسافرين
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
موسم العمرة 1445.. حدد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجريًا، وفقًا لما نشر بالوقائع المصرية.
وتستعرض «الأسبوع» قواعد شركات الطيران الخاصة لـ موسم العمرة 1445، خلال هذا التقرير.
قواعد موسم العمرة 14451- يجوز لأية شركة سياحية التعاقد مع أي من شركات الطيران الخاصة، شريطة تقديمها خطاب ضمان لصالح وزارة السياحة والآثار، طوال مدة الموسم بقيمة مليوني جنيه، وكذا إقرار وتعهد منها يتضمن مسؤوليتها القانونية أمام الوزارة، حال حدوث أى إخلال أو تأخير أو تأجيل أو إلغاء لرحلات الشركة السياحية.
2- تلتزم الشركة السياحية، بإبرام تعاقد مع الشركات التي تتعامل معها، يتضمن الإجراءات المتبعة عالميًا بالنسبة للنقل الجوي من حيث الإجراءات، واجبة الاتباع في حال تأخر إقلاع الطائرة في المواعيد المحددة لها، وكذا الإجراءات الخاصة بإلغاء التذاكر أو استبدالها أو فقدان حقائب السفر.. إلخ.
3- تلتزم شركة الطيران الخاصة برد قيمة تذكرة السفر للمعتمر، في أجل غايته ثلاثون يومًا من تاريخ تأخير أو تأجيل أو إلغاء الرحلة، كما تتحمل كل النفقات المترتبة على عملية الإخلال، في حالة تجاوزها قيمة خطاب الضمان المشار إليه بالبند (1).
4- تلتزم شركات الطيران الخاصة، بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى بوابة العمرة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية، وذلك عن طريق التبويب الفرعي للبوابة.
5- إصدار تذاكر السفر من خلال الأسماء المدرجة على البوابة المصرية للعمرة.
اقرأ أيضاًقبل موسم العمرة الجديد.. سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10 يوليو 2023
لوضع خارطة طريق لموسم العمرة 2022.. هذه توصيات غرفة شركات السياحة
تزامنًا مع موسم العمرة.. تذبذب سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 25 يوليو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العمرة بدء موسم العمرة عمرة 1445 عمرة المولد النبوي موسم العمرة 2023 وزير السياحة موسم العمرة 1445
إقرأ أيضاً:
عقوبة منظمي رحلات الحج والعمرة الوهمية بالقانون
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام شركة بدون ترخيص بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقوبة منظمي رحلات الحج والعمرة الوهمية بالقانونووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.
نصت المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.
كما تنص المادة 12 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىأن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرةبدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
وتنص المادة (13) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: كل من نفذ رحلات العمرةمن خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 ، وكل من خالف المادة السابعة التى تنص على إلزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
ووفقا للمادة (14) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.