بعد واقعة مدينة نصر.. الحبس و غرامة 50 ألف جنيه عقوبة إنشاء عيادة دون ترخيص
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
تنفيذا لجهود الدولة بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان ، عن إغلاق عيادة متخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل، والكائنة بمكرم عبيد، مدينة نصر بمحافظة القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.
وتعمل العيادة بدون ترخيص و بالمخالفة لقانون رقم 53 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية، كما تبين أن القائم على العيادة منتحل صفة طبيب أمراض جلدية ويزاول المهنة بدون ترخيص بالمخالفة للقانون رقم 415 لسنة 1954، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، وذلك وفق تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.
تصدى قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، لظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
و وضع قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004 عقوبات رادعة لمزاولي منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
عقوبة انتحال الصفة
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
يعاقب كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
ويعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنشآت الطبية العيادات الخاصة وزارة الصحة مكرم عبيد مدينة نصر محافظة القاهرة المنشآت الطبیة بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
نصب على راغبي السفر لأداء الحج.. مدير شركة سياحة يُواجه غرامة 50 ألف جنيه
تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من إلقاء القبض على مدير شركة، إثر قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائم على إدارتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة النصب على المواطنينتضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، حيث يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي منقول آخر، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، سواء باستخدام طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو بإحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو بإيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، أو بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا يحق له التصرف فيه، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني، في حالة العود، تحت ملاحظة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.
عقوبة إدارة شركة سياحية بدون ترخيصوفقًا لقانون المنشآت السياحية والفندقية الجديد، والذي نص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الأفعال المبينة بالعقوبات والجزاءات المحددة.
ويُعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة منشأة بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، مع مضاعفة حدي الغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المنشأة على نفقة المخالف.