آداب الحج والعمرة.. الإفتاء تحدد 9 نصائح للحفاظ على ثواب الفريضة
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
مع اقتراب موسم الحج ، واستعداد الكثير من المسلمين للذهاب لأداء الفريضة ، بدأت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بنشر العديد من النصائح والفتاوى التي تفيد الحجاج وتحد من الوقوع في الاخطاء التي قد تتسبب في التقليل من ثواب الحج ، ومن هذه النصائح آداب الحج.
وأعلنت دار الإفتاء المصرية ، عددا من آداب الحج والعمرة ينبغي للحاج أو المعتمر التحلي بها أثناء أداء هذه العبادات، وذلك مع انطلاق موسم الحج 2024، حيث يسعى المسلمون في هذه الأيام المباركة على أداء فريضة الحج، التي جعلها الله سبحانه وتعالى من بين العبادات المربوطة بالاستطاعة المادية والصحية، قال تعالى «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا».
آداب الحج والعمرة
وأضافت الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك، أن هناك آداب عامة ينبغي للحاج والمعتمر التحلي بها، ومنها:
1- يكثر من الصدقات والإحسان للغير.
2- يطلب رفيقا صالحا موافقا راغبا في الخيرات، وقد قالوا: "الرفيق قبل الطريق"
.3- يحسن إلى رفيقه ما استطاع.
4- إن مزح فلا يقولن إلا الحق، فإن الله حرم من الباطل هزله وجده.
5- يتحرى أن تكون نفقته حلالا، ليكون أبلغ في قبول عمله واستجابة دعائه.
6- يكون أكثر كلامه بما يعود عليه بالنفع في العاجل أو الآجل، وما عدا ذلك فلا خير فيه.
7- إذا أراد الشخص الحج أو العمرة فعليه أن يتعلم الأحكام الشرعية التي يحتاج إليها، بحيث تقع أعماله صحيحة شرعا، ويسأل أهل الفقه والإفتاء – خاصة المؤسسات الإفتائية – عما أشكل عليه حتى يكون على بصيرة من أمره.
8- يتخلى عن الهوى وحظوظ النفس.
9- يرد ما في ذمته للناس، فلا يسافر قبل أن يقضي كافة الحقوق المالية وغيرها، المتعلقة بالغير، ويرد الودائع والأمانات لأهلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آداب الحج والعمرة دار الإفتاء آداب الحج دار الإفتاء آداب الحج
إقرأ أيضاً:
عقوبة منظمي رحلات الحج والعمرة الوهمية بالقانون
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام شركة بدون ترخيص بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقوبة منظمي رحلات الحج والعمرة الوهمية بالقانونووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.
نصت المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.
كما تنص المادة 12 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىأن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرةبدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
وتنص المادة (13) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: كل من نفذ رحلات العمرةمن خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 ، وكل من خالف المادة السابعة التى تنص على إلزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
ووفقا للمادة (14) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.