الإعدام وغرامة 5 ملايين ريال عقوبات المخالفين للقانون

ضوابط وإجراءات لتبرُّع الأحياء بأعضائهم لغير الأقارب

حظر نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من طفل أو عديم الأهلية أو ناقصها

جواز نقل الخلايا الجذعية من الطفل أو عديم الأهلية أو ناقصها

مزايا علاجية خاصة مدى الحياة للمواطنين المتبرعين بأعضائهم

 

مسقط- العُمانية

هدف قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية الذي جاء بالمرسوم السُّلطاني رقم (44/ 2025) إلى تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وأجزائها ومنع الاتجار بالأعضاء والأنسجة البشرية وأجزائها وتنظيم عمليات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأجزائها، وحماية حقوق الأشخاص المتبرعين والمتبرع لهم، ومنع استغلال حاجتهم.

وجاء المرسوم في 5 فصول، تشمل 36 مادة أبرزها أن يمنح المتبرعون بأعضائهم وسامًا يصدر بتسميته وقواعد منحه ومزاياه مرسومٌ سُلطاني، وفي حالة التبرع بأعضاء المتوفين يمنح الوسام باسم المتوفّى ويُسلّم لأقرب أقاربه أو زوجه، ويكون إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية والتبرع بها وفقًا لأحكام هذا القانون، وأن تنشأ في وزارة الصحة لجنة وطنية تسمى "اللجنة الوطنية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية"، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير بناءً على موافقة مجلس الوزراء.

وحددت المادة (5) اختصاصات للجنة، وتتمثل في وضع السياسات وإصدار القواعد الاسترشادية في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ودراسة الاتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومتابعة التطورات العالمية والإقليمية في مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ووضع برامج تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وتعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع في مجال التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، والإشراف على عمل البرنامج الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ووضع معايير وشروط ترخيص المؤسسات الصحية ومزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة لمزاولة عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، واعتماد آليات الرقابة والتفتيش على الممارسات الطبية في مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.

وبحسب المادة (7) يحظر بيع أو شراء الأعضاء وأجزائها والأنسجة البشرية بأي وسيلة أو تقاضي مقابل عنها، وكذلك الدعاية أو الإعلان أو الترويج أو الوساطة أو التمويل لهذا الغرض، وإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية أو الاشتراك فيها بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والدعاية أو الإعلان أو الترويج أو الوساطة لعمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية دون ترخيص من الوزارة، وتبين اللائحة شروط وإجراءات هذا الترخيص، وتمويل تكاليف إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في حال العلم بأن التبرع تم بعوض مادي، ونقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا البشرية بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب.

ويتناول الفصل الثاني شروط نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من الأحياء، تتمثل في: أن يكون النقل على سبيل التبرع، وأن يكون المتبرع كامل الأهلية، وموافقة المتبرع كتابة بإرادة حرة خالية من عيوب الرضا، على النحو الذي تبينه اللائحة، ووجود صلة قرابة نسب أو مصاهرة بين المتبرع والمتبرع إليه حتى الدرجة الرابعة، أو علاقة زوجية قائمة على أن يكون عقد الزواج موثقًا وفقًا لأحكام القوانين السارية، وأن يكون قد مضى عليه عام واحد في حال كان أحد الزوجين أجنبيًّا أو وجود أبناء منهما، ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزراعة وفقًا للضوابط والإجراءات التي تُبينها اللائحة، وموافقة لجنة أخلاقيات نقل وزراعة الأعضاء واللجنة الطبية على إجراء عملية النقل والزراعة.

وبحسب المادة (10) يحظر نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من طفل أو من عديم الأهلية أو ناقصها، ومع ذلك يجوز نقل الخلايا الجذعية (نخاع العظم، أو الخلايا الأم) من أي منهم وفقًا للشروط المتمثلة في أن يكون الغرض من نقلها هو زراعتها في أحد الأبوين أو الأبناء أو الإخوة، والموافقة الكتابية على النقل من ولي الطفل أو الوصي عليه، أو من ينوب قانونًا عن فاقد الأهلية أو ناقصها، ويجوز له العدول عن هذه الموافقة دون قيد أو شرط قبل إجراء عملية النقل، وعدم توفر حلول علاجية أفضل للمنقول إليه، وعدم وجود متبرع آخر، وعدم إلحاق الضرر بالطفل أو عديم الأهلية أو ناقصها، وفقًا للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها.

ووفقًا للمادة (11) يجوز للمتبرِّع العدول عن تبرعه في أي وقت قبل البدء في إجراء عملية نقل العضو أو النسيج البشري دون قيد أو شرط، ويُعد باطلًا بطلانًا مطلقًا كل اتفاق أو شرط على خلاف ذلك، ولا يجوز له استرداد العضو الذي تم نقله بعد التبرع به وفقًا لأحكام هذا القانون.

وبحسب المادة (12) يتمتع المواطنون المتبرعون بأعضائهم بمزايا علاجية خاصة مدى الحياة، على النحو الذي تبينه اللائحة، وتشير المادة (13) إلى أنه يجوز بموافقة الوزير تقديم العلاج والرعاية الصحية مجانًا للمقيمين المتبرعين بأعضائهم طوال فترة وجودهم في سلطنة عُمان وفقًا للضوابط والشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة. ويتطرق الفصل الثالث إلى نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من متوفين، حيث تشير المادة (14) إلى أنه يجوز لكل شخص كامل الأهلية أن يوصي بالتبرع بأعضائه أو أنسجته البشرية بعد وفاته، وله العدول عن تلك الوصية في أي وقت دون قيد أو شرط، وتبين اللائحة وسيلة إثباتها.

وبيّنت المادة (15) أنه يجوز نقل عضو أو نسيج بشري من شخص متوفّى بغرض زراعته في شخص آخر حي وفقًا للشروط المتمثلة في التثبت من الوفاة وفقًا الأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، والتثبت من الوفاة الدماغية بموجب تقرير طبي معتمد من اثنين من الأطباء لا تقل درجة أي منهما عن استشاري في تخصص أمراض الأعصاب أو جراحة المخ والأعصاب أو التخدير أو العناية المركزة، ويجب ألا يكون أي منهما عضوًا في الفريق الطبي المختص في زراعة العضو أو النسيج البشري، أو أحد ملاك المؤسسة المرخصة أو أحد الشركاء فيها، وأن يكون المتوفى قد أوصى حال حياته بالتبرع بأعضائه أو أنسجته البشرية وفقًا لأحكام هذا القانون. وتشير المادة (16) إلى استثناء من حكم البند (3) من المادة (15) من هذا القانون؛ حيث يجوز نقل عضو أو نسيج بشري من شخص متوفّى بموافقة نائبه وإن لم يوجد فأقرب أقاربه الموجود في سلطنة عُمان، فإذا تعددوا وكانوا في مرتبة واحدة فتؤخذ موافقة الأغلبية منهم على الأقل، فإذا لم يكن له أقارب في سلطنة عُمان فموافقة زوجه وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة، وفي جميع الأحوال يشترط ألا يكون المتوفى قد أوصى حال حياته بعدم التبرع بأعضائه أو انسجته البشرية.

ويتناول الفصل الرابع المؤسسات المرخصة، حيث يحظر إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية إلا في المؤسسات المرخصة ومن قبل مزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة المرخص لهم ويكون الترخيص للمؤسسة الصحية لمزاولة عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية بقرار من الوزير، وتبين اللائحة إجراءات إصدار هذا الترخيص وتجديده وحالات إيقافه أو إلغائه، ومقدار الرسوم المستحقة للوزارة نظير ذلك.

وبحسب المادة (19) فإنه تشكل بقرار من اللجنة الوطنية لجنة أو أكثر تسمى "لجنة أخلاقيات نقل وزراعة الأعضاء البشرية" تختص بمنح الموافقة الأخلاقية على التبرع بالأعضاء البشرية من الأحياء، وتضم في عضويتها أطباء ومختصين في المجال القانوني وعلم الاجتماع وغيرهم من أصحاب التخصصات الأخرى ذات الصلة التي تراها اللجنة الوطنية، وتبين اللائحة نظام عملها، ويحظر على العضو في اللجنة الاشتراك في نظر منح الموافقة الأخلاقية إذا كان من المالكين أو الشركاء أو المساهمين في المؤسسة المرخصة التي ستجرى فيها العملية أو تربطه بالمتبرع أو المتبرع له علاقة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو علاقة صداقة أو وكالة أو علاقة من أي نوع آخر ، كما لا يجوز له أن يكون عضوًا في الفريق الطبي الذي سيجري عملية الزراعة أو الاشتراك في عملية النقل أو الزراعة. وبحسب المادة (20) تشكل في كل مؤسسة مرخصة لجنة طبية أو أكثر تختص بمنح الموافقة الإكلينيكية على إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء، وتبين اللائحة تشكيلها ونظام عملها.

ووفقًا للمادة (21) فإنه يجب على اللجنة الطبية قبل منح الموافقة الإكلينيكية لإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية التأكد من إجراء الفحوص الطبية والنفسية اللازمة، والتحقق من سلامة المتبرع صحيًّا وفقًا للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، وعدم إلحاق ضرر جسيم بالمتبرع، أو تعطيل أي من أعضائه عن القيام بوظائفه أو التسبب في وفاته، وأن زراعة العضو أو النسيج البشري هي الوسيلة الأفضل لعلاج المتبرع له، وخلو العضو أو النسيج البشري المراد نقله من الأمراض المعدية المهددة لحياة الشخص المتبرع له وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة، وملاءمة العضو أو النسيج البشري لجسم المتبرع له، بصورة يرجح معها نجاح عملية الزرع، وإثبات جميع نتائج الفحوصات الطبية في السجل الطبي للمتبرع والمتبرع له.

وأكدت المادة (22) على أنه يجب على رئيس الفريق الطبي المختص أو من ينوب عنه بإجراء عملية نقل أو زرع العضو أو النسيج البشري تبصير المتبرع أو المتبرع له- بحسب الأحوال- بطبيعة عملية النقل أو الزراعة ومخاطرها المحتملة على المدى القريب والبعيد، والحصول على توقيعه؛ بما يفيد علمه وموافقته على إجراء العملية، وإثبات ذلك في السجل الطبي للمتبرع والمتبرع له على النحو الذي تبينه اللائحة، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكفي توقيع نائب المتبرع له أو أقرب أقاربه إذا كان غائبًا عن الوعي أو الإدراك، ولا يلزم الحصول على تلك الموافقة في الحالات الطبية الطارئة.

كما أكدت المادة (23) على أنه يجب على الفريق الطبي المختص في إجراء عملية نقل أو زراعة العضو أو النسيج البشري الالتزام بمراعاة الأصول العلمية والفنية المتعارف عليها بما يكفل كرامة وحرمة جسد المتبرع والمتبرع له من الامتهان أو التشويه، وعدم إفشاء أي معلومات تتعلق بجسد المتبرع والمتبرع له إلا في الأحوال المقررة قانونًا أو تنفيذًا لحكم أو أمر قضائي، وعدم الكشف عن هوية المتبرع والمتبرع له لأي من الطرفين إلا بموافقتهما ما لم يكن التبرع مخصصًا، وفي حالة التبرع من متوفّى فتكفي موافقة نائبه أو أقرب أقاربه الموجود في سلطنة عُمان أو زوجه.

وأشارت المادة (24) إلى أنه يجب على المؤسسة المرخصة متابعة الحالة الصحية للمتبرع بعد إجراء عملية نقل العضو أو النسيج البشري بصفة دورية وفقًا للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، وتتولى دائرة البرنامج الوطني لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية متابعة تلك المؤسسات في تنفيذ هذا الالتزام، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة. ويحظر في المادة (25) على المؤسسة المرخصة التصرف في أي من الأعضاء أو الأنسجة البشرية لغير الغرض الذي تم التبرع لأجله، ويستثنى من ذلك حالة تعذر زراعة العضو أو النسيج البشري في جسم المتبرع له، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

كما تحظر المادة (26) على المؤسسة المرخصة الحصول على أي مقابل نقدي أو عيني بأي شكل من الأشكال من المتبرع له أو ممن ينوب عنه قانونًا أو من أقاربه بسبب التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، ولا يشمل ذلك المقابل المالي للتكاليف والخدمات التي تقدمها عند إجراء عمليات نقل أو زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ودفع أي مقابل نقدي أو عيني بأي شكل من الأشكال للمتبرع أو ورثته أو أقاربه أو التوسط في ذلك بسبب التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.

ويتضمن الفصل الخامس العقوبات والجزاءات الإدارية، ونصت المادة (27) على أن يكون للموظفين -الذي يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة قانونًا بالاتفاق مع الوزارة- صفة الضبطية القضائية في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذًا له. وأشارت المادة (25) إلى أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) سنوات ولا تزيد على (7) سنوات وبغرامة لا تقل عن (5000) ريال عُماني ولا تزيد على (10000) ريال عُماني كل من يخالف أيّ من الأحكام الآتية البنود (1،2،3،4) من المادة (7) من هذا القانون، والبنود (1،2،4،5) من المادة (9) من هذا القانون والمادة (10) من هذا القانون والبند (3) من المادة (15) من هذا القانون، والمواد (17،19،21) من هذا القانون، والبندين (2،3) من المادة (23) من هذا القانون والمادتين (25،26) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ولا تزيد على (10) سنوات وغرامة لا تقل عن (10000) ريال عُماني ولا تزيد على (20000) ريال عُماني إذا كان مرتكب الفعل من مزاولي المهن الطبية، وتكون العقوبة السجن المطلق وغرامة لا تقل عن (50000) ريال عُماني ولا تزيد على (100000) ريال عُماني إذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتبرع له.

وتوضح المادة (30) أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) سنوات ولا تزيد على (10) سنوات كل من نقل عضوًا أو جزءًا منه أو نسيجًا بشريًّا بقصد زراعته بالمخالفة للبند رقم (5)، من المادة (7)، والبند (1) من المادة (23) من هذا القانون وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتبرع له فتكون العقوبة هي السجن المطلق وغرامة لا تقل عن (50000) ريال عُماني ولا تزيد على (100000) ريال عُماني.

كما يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المادة (302) من قانون الجزاء كل من نقل عضوًا أو جزءًا منه أو نسيجًا بشريًّا لإنسان دون ثبوت وفاته ثبوتًا يقينيًّا بالمخالفة للبندين (2،1) من المادة (15) من هذا القانون مما أدى إلى وفاته، مع علمه بذلك، ويعاقب بالسجن المطلق كل من قام بإكراه شخص أو تحايل عليه بقصد نقل عضو منه، والإعدام إذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المنقول منه.

وتنص المادة (33) على أنه مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون ريال عُماني، ولا تزيد على 5 ملايين ريال عُماني، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت باسمه، أو لحسابه من قِبل رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته، أو مديره، أو أي مسؤول آخر، أو بموافقته، أو بتستر، أو إهمال جسيم منه.

ويجوز للمحكمة المختصة بالإضافة إلى العقوبات الأصلية المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بالحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وإغلاق المؤسسة المرخصة التي ارتكبت فيها الجريمة أو جزء منها مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة، ويكون الإغلاق نهائيًّا في حالة العود، ويحكم بإغلاق المكان نهائيًّا إذا لم يكن من المؤسسات المرخصة، ومصادرة الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها ووقف الترخيص بنشاط نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، ونشر الحكم بالإدانة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، وفي حالة العود يكون الحكم وجوبيًّا بعقوبة أو أكثر من هذه العقوبات.

وبحسب المادة (35) يُعفى من العقوبات المقررة في المادتين (29)، و(30) من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بما يعلمه عن الجريمة قبل الشروع في ارتكابها، وكان من شأن ذلك كشف الجريمة قبل وقوعها أو الحيلولة دون تمامها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة، جاز للمحكمة تخفيف العقوبة شريطة أن يكون من شأن الإبلاغ تمكين السلطات المختصة في أثناء التحقيق من القبض على مرتكبيها.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة التجمع .. كيف نظم القانون حيازة الكلاب الخطرة

وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة وتربيتها.

برلماني ردا على تصريحات ترامب: قناة السويس خلقت قبل وجود أمريكابرلماني: منظومة العمران في مصر بها مشاكل ضخمة وتحتاج لإعادة النظربرلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن المغالاة في رسوم التصالح بقرى أبيسبرلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن تكليف خريجي كليات الصيدلة دفعة 2023

ويعد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عام 2021، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأهميته في وضع ضوابط محددة لحيازة واقتناء تلك الحيوانات. 

ونص القانون على أن يحظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية.

ونصت ذات المادة على “واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

هجوم كلب على طفل

وشهد أمس حادثة مؤلمة تعرض لها طفل بعد هجوم كلب شرس عليه هو ووالدته في منطقة التجمع الأول بمحافظة القاهرة.

وتلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من سيدة تفيد أنه أثناء لهو نجلها بدراجته فى الحديقة ومحاولتها إنزاله هجم عليهم كلب فحاولت منعه من عقرهم لكن نجلها سقط من أعلى الدراجة. 

تفاصيل الواقعة جاءت عبر منشور للأم على مواقع التواصل، قالت فيه إنها منذ سنوات تعاني من ظاهرة انتشار الكلاب، رغم وجود لافتات تحذر من السير بالكلاب دون طوق أو سلسلة، مشيرة إلى أن الحوادث الناتجة عن هذا الإهمال تكررت كثيرًا خلال السنوات الخمس الماضية.

طباعة شارك حيازة الحيوانات الخطرة الحيوانات الخطرة حنفي جبالي إكثار الحيوانات الخطرة كلب شرس

مقالات مشابهة

  • سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الأحد يعاود الانخفاض
  • بعد واقعة التجمع .. كيف نظم القانون حيازة الكلاب الخطرة
  • هل يجوز نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من الأطفال وعديمي الأهلية؟.. القانون يجيب
  • وسامٌ سامٍ للمتبرعين بأعضائهم في سلطنة عمان
  • وسامٌ سامٍ للمتبرعين بأعضائهم .. وفقًا لقانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية
  • مضامين "قانون تنظيم زراعة الأعضاء" والعقوبات المرتبطة
  • سلطنة عمان تعزز منظومتها التشريعية بإصدار قانوني «الصحة العامة» و«تنظيم زراعة الأعضاء»
  • رئيس شعبة الذهب: يصعب إصدار نصائح دقيقة بشأن الشراء أو البيع
  • الصحة: 10 آلاف قرار علاج على نفقة الدولة لزراعة الأعضاء والأنسجة في عامين