ننشر قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات أقل من 20 مليون جنيه
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المُبيَّن قرين كل منها:
1 -المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: المشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، بما فى ذلك الأنشطة المهنية، سواءً أكانت مسجلة ضريبيًا فى تاريخ العمل به أم غير مسجلة.
2- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.
3- القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة.
مادة (2)
مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبى، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقًا لأى من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للمشروع المسجل لدى المصلحة فى تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات آخر إقرار ضريبى يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يُسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى.
مادة (3)
يُشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون، ما يأتى:
1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة (12) من هذا القانون فى المواعيد القانونية.
2- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة، بما فى ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقًا لمراحل الإلزام التى يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
مادة (4)
لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التى يتحقق (90%) على الأقل من حجم أعمالها السنوى من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
2- المشروعات التى تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
مادة (5)
لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة.
مادة (6)
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون بالقانون الضريبى أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، حسب الأحوال.
مادة (7)
تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات، التى تقدمها للحصول على التمويل، كما تُعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
مادة (8)
تُعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
مادة (9)
لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقًا للقانون المنظم للضريبة على الدخل.
مادة (10)
تُحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:
1- (0.4%) من حجم الأعمال للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن خمسمائة ألف جنيه
2 - (0.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليونى جنيه.
3- (0.75%) من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
4- 1% من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
5- (1.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرين مليون جنيه.
وحال تجاوز حجم الأعمال السنوى للمشروع عشرين مليون جنيه عن أى سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز (20 %) ولمرة واحدة يستمر المشروع فى الاستفادة من هذه الأحكام وفقًا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (5) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز حجم الأعمال السنوى للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
مادة (11)
لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبى السنوى عن نشاطها التجارى أو الصناعى أو المهنى، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة، ويُقدم فى ذات المواعيد المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبى الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالى لانتهاء هذه الفترة مقترنًا بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترنًا بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضى خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
مادة (13)
تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة.
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
مادة (15)
تُلغى المواد أرقام (85، 86، 87، 93، 94، 95، 96، 97، 98،99 ) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
مادة (16)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1446 هـ
(الموافق 12 فبراير سنة 2025 م)
عبد الفتاح السيسى
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون رقم 6 لسنة 2025 وزير المالية المشروعات الخاضعة لأحکام هذا القانون للمشروعات الخاضعة لأحکام هذا القانون الإجراءات الضریبیة الموحد من أحکام هذا القانون الضریبة على الدخل طلب الاستفادة من المنصوص علیها فى هذا القانون من وزیر المالیة تاریخ العمل ملیون جنیه قانون رقم القانون ا
إقرأ أيضاً:
العاصفة الترابية وصلت فين .. ننشر استعدادات الصحة للتعامل مع طقس الغد
كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان ، وضع خطة تأمين طبى شاملة تتضمن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الى الدرجة القصوى وعقد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان عام وزارة الصحة على مدار الساعة
وذلك بناءا علي توقعات هيئة الارصاد الجوية باحتمالية وجود عواصف ترابية.
وأكد أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات تعاني من اختناقات وضيق في التنفس نتيجة العواصف الترابية التى قد تشهدها بعض المحافظات، وخاصة مستشفيات الصدر المنتشرة بالمحافظات والبالغ عددها 35 مستشفى.
وأوضح ، أن خطة التأمين الطبى تتضمن المرور على معظم المستشفيات وخاصة القريبة من الطرق السريعة واعداد التقارير المصورة وارسالها تباعا الى غرفة الأزمات الرئيسية بديوان عام الوزارة ، مشيراً الى تجهيز فريق انتشار سريع لكل محافظه لدعم المحافظه والمحافظات المجاورة عند الاحتياج .
توافر أدوية ومستلزمات الطوارئوأشار المصدر ، الي أن هناك توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات اضافية بجميع المستشفيات ، والتأكد من توافر كميات من أكياس الدم ومشتقاته بكميات اضافية، كما تم زيادة أعداد الاطباء النوبتجيين بالاقسام الحرجة ، لافتاً الى جاهزية كافة أجهزة الاقسام الحرجة والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة، واخلاء 30%من اسرة المستشفى في تخصصات الجراحة العامة والعظام والرعايات المركزة والحروق لحين انتهاء فترة رفع درجة الاستعداد .
وأوضح ، أنه تم التأكيد على تواجد جميع الفرق الطبية من أطباء وتمريض ومد المستشفيات باحتياجاتها من اسطوانات الأكسجين ومؤسعات الشعب الهوائية ومراجعة جميع شبكات الغازات في المناطق التى قد تعرض للعواصف الترابية.
وفي وقت سابق وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح "، مشددة علي أن مرضى الحساسية أو الربو هم أكثر الفئات التى قد يعانون من نوبات تنفس نتيجة العواصف الرملية وما تثيره من أتربة يستنشقها الإنسان.
ونصح " وزارة الصحة " المواطنين بتجنب التعرض المباشر للهواء خلال فترة الرياح وما تثيره من أتربة ، وذلك لما تسببه تلك الأتربة من التهابات وحساسية ، مضيفة بضرورة ارتداء نظارات شمسية، وتجنب التواجد نهائيا فى الشوارع أثناء العاصفة الترابية لحماية العينين، وتجنب أى مضاعفات كاحتقان العينين ،تجنبا للتعرض لدخول الرمال في العين وإصابتها بالالتهابات، ووضع قطعة قماش مُبللة أو كمامة مبللة على الأنف، لتصفية الهواء من الغبار لتقليل احتقان الأنف والصدر وغسل العينين جيدا بماء فاتر، وعدم ملامسة العينين باليدين.
كما نصحت المواطنين بالتعامل مع هذه الأجواء بارتداء الكمامات وشرب الماء بكميات كبيرة تجنبا للجفاف الذي قد يصيب مريض الحساسية بأزمات صحية، إضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بفيتامين " سى" ، والتوجه لأقرب مستشفى حال الشعور بضيق شديد في التنفس وعدم النزول إلا في حالات الضرورة.
وذكر ت الوزارة أنه على المرضى ضرورة الاستخدام الأمثل للبخاخات الموسعة للشعب الهوائية وأخذ العلاج الموصوف من جهة الطبيب والإسراع فى الاستشارة الطبية عند الشعور بضيق فى التنفس أو النهجان نتيجة الأتربة الموجودة بالجو.