هل يجوز للمرأة الذهاب لأداء الحج بمال خطيبها؟.. أمين الفتوى تجيب
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال هل يجوز للمرأة الذهاب لأداء الحج بمال خطيبها؟ قائلةً إن الفتاة المخطوبة، طالما كانت لا تزال في بيت والدها فإنه هو من ينفق عليها ويتولى شئونها.
وأكدت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد: أن أمرها هو المخوّل بالموافقة على سفرها لأداء الحج، ولا يلزمها الحصول على إذن خطيبها، مشيرة إلى أن إعلام الخطيب بالسفر إنما يكون من باب الحفاظ على الود والتفاهم، تمهيدًا لحياة زوجية مستقرة لاحقًا، دون أن يكون ذلك واجبًا شرعيًا.
آداب يجب أن يتحلى بها الحاج خلال تأدية المناسك.. الإفتاء توضح
35 يومًا على العيد الكبير.. رسميا موعد غرة ذو الحجة ووقفة عرفات فلكيا
حكم من مات وهو محرم للحج ولم يؤد المناسك؟.. الإفتاء توضح
هل يأثم من لم يذهب لأداء فريضة الحج .. المفتي السابق يجيب
وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن "السيدة طالما ما زالت في بيت والدها، يبقى الولي بتاعها هو أبوها، هو اللي بينفق عليها، وهي اللي ترجع له في الأمور دي"، موضحة أن "الخطيب بتعلمه بس عشان خاطر يعني تبقى بتاخد رأيه تمهيدًا للحياة الزوجية، لكن مش واجب عليها إن هي تستأذنه، ولا هو له حق الاعتراض".
وعن سفر المخطوبة بأموال خطيبها، قالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية "لو خطيبها هو اللي عرض عليها ويسفرها لأداء الفريضة، ده يكون من قبيل الهدية، ويجوز لها أن تقبل الهدية دي وتطلع الحج، مفيش مشكلة خالص، طالما هو موافق ومرضي".
وبخصوص تحمل الزوج لنفقات حج زوجته، أضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "الزوج عليه النفقات الواجبة بس، زي المسكن والملبس والمأكل والمشرب والتداوي، أما نفقة الحج مش واجبة عليه، لكن لو قادر ومفيش عنده مانع وطلعها الحج على نفقته، ده شيء حسن جدًا وبيُثاب عليه وياخد كمان ثواب إنه أعانها على أداء الفريضة، بس لو ما عملش كده وقال لها لا، دي عبادة خاصة بيكي، لا يأثم، مفيش عليه ذنب".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج الفتاة المخطوبة الإفتاء أمینة الفتوى بدار الإفتاء المصریة لأداء الحج
إقرأ أيضاً:
هل نسيان التشهد الأوسط يبطل الصلاة ويتطلب إعادتها؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصلة حول حكم نسيان التشهد الأوسط في الصلاة، هل يبطل الصلاة؟
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،خلال استضافته بأحد البرامج الفضائية ، أن نسيان التشهد الأوسط لا يُبطل الصلاة طالما تم التعامل معه بشكل صحيح.
وأشار إلى أنه إذا نسي المصلي التشهد الأوسط في الصلاة الرباعية وقام للركعة الثالثة، يجب عليه أن يكمل الصلاة بشكل عادي، وبعد الانتهاء من الصلاة، يسجد سجدتي السهو، لأن التشهد الأوسط سنة وليس ركناً من أركان الصلاة.
وأضاف أنه في حالة تذكر التشهد الأوسط أثناء القيام للركعة الثالثة، فإنه يمكن العودة والتشهد قبل استئناف الصلاة إذا لم يكن قد تجاوز حافة الركعة، أي لم يكن قد بدأ في الركوع، وفي حال تجاوز ذلك، يكمل الصلاة ولا يعود للتشهد الأوسط، وعليه أن يسجد للسهو في النهاية.
وأوضح أن الصلوات في هذه الحالة صحيحة ولا تبطل طالما تم التعامل مع النسيان وفقاً لما ذكره الفقهاء، مع ضرورة سجدتي السهو بعد إتمام الصلاة.
و قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن التشهد الأوسط سُنة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، من تركها فعليه بسجود السهو، لافتًا إلى أن سجود السهو عند الشافعية قبل السلام سواء أصاب الصلاة شيء من الزيادة أو شيء من النقصان سواء أكان هذا من السنن أو الأركان فنأتى به ونسجد للسهو".
ونبه إلى أن سجود السهو يكون سجدتين بعد التحيات وقبل السلام، وعليه فمن نسي التشهد الأوسط فعليه أن يسجد للسهو لأنه سُنة، ويكون سجود السهو قبل التسليم من الصلاة وهو عبارة عن سجدتين يسلم بعد القيام منهما مباشرة دون قراءة التشهد مرة اخرى، ويعتبر سجود السهو سنة من تركه فصلاته صحيحة.