صحيفة عاجل:
2024-11-23@07:42:06 GMT

هيئة الزكاة توضح إجراءات نقل العقار للورثة

تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT

هيئة الزكاة توضح إجراءات نقل العقار للورثة

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الإجراءات اللازمة لتسجيل العقار الموروث.

وأضافت الهيئة، عبر تويتر، أن الوكيل الشرعي عليه تسجيل العقار واختيار طبيعته باعتباره مقدم الطلب و يجب إدخال نوع هوية أحد أطراف الوكالة.

وتابعت «هيئة الزكاة»، يتم بعد ذلك إدخال رقم هوية أحد أطراف الوكالة، ورقم الوكالة الشرعية، ويتم تحديد مسار التوثيق وزارة العدل أو توثيق التصرف العقاري للحالات الأخرى.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد إلى الهيئة بشأن (قرار قسمة التركة الموثق) لتسجيل التصرف العقاري لنقل عقار مورث للورثة؟

وعليكم السلام
عزيزي العميل، يتعين على الوكيل الشرعي تسجيل العقار واختيار طبيعة مقدم الطلب وكيل الورثة و يجب ادخال نوع هوية احد اطراف الوكالة، رقم هوية أحد اطراف الوكالة، رقم الوكالة الشرعية، ويتم تحديد مسار التوثيق وزارة العدل أو توثيق التصرف العقاري للحالات الأخرى

— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) August 25, 2023

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الزكاة

إقرأ أيضاً:

حكم التصرف بالملابس إذا تركها صاحبها عند الخياط مدة طويلة

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال أحد المتابعين، ورد لها جاء مضمونه كالتالي : كيف يتصرف الخيَّاط في الملابس التي يقوم بتفصيلها ويتأخر أصحابها في تسلمها عن موعدها المحدد؟.

قالت دار الإفتاء إنه لا يحق للخياط التصرف في الملابس التي تأخر أصحابها عن استلامها، بل يجب عليه المحافظة عليها، حتى يؤدِّيَها لصاحبها عِند طلبِها، فإن تأخَّر صاحبُ هذه الملابس في أخذها عن المُتَعارف عليه، ولم يُوجد اتفاقٌ بينه وبين الخيَّاطِ على موعد آخر، وطالت المدة يمكنه التحري عن محِلِّ سكنه، لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16].

وأضافت الإفتاء أن السائل إن عَجَزَعن الوصُولِ إلى صاحبِ الملابس فعليه أن يقوم بتسليمها إلى مكتب للمفقودات والأمانات وما يُشبِهُه من إدارات تابعةٍ للجهاتِ العامَّة المُختصَّة كأقسام الشرطة، وذلك رفعًا للضَّرر؛ فقد روى الإمام مالك في "الموطأ" أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَار».

الفرق بين الأجير المشترك والأجير الخاص ومدى وجوب الضمان عليهما

وأوضحت الإفتاء أنه مِن المقرَّر شرعًا حرمة تناوُل مال الغير بأنواع المكاسب غير المُباحة شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾، [النساء: 29]، أي: بما لم تُبِحْه الشريعة من نحو السرقة والخيانة والغصب والقمار وعقود الربا، كما تأوَّل الإمام الزمخشري في "تفسيره" (1/ 502، ط. دار الكتاب العربي).

وتابعت: وقد اتفق الفقهاء على أنَّ الأجير الخاصّ -وهو من يعمل عند مُستأجرٍ واحد مدةً معلومة، كالخادم والعامل- لا يضمن ما هلك عنده ممَّا استؤجر عليه إن كان بغير تَفريطٍ منه ولا جناية.

واختلفوا في تضمين الأجير المشترك -وهو من يعمل لغير واحد، كالخيَّاط والصبَّاغ وأصحاب الِحرف- من غير تعدٍّ منهم أو تقصير إذا ادَّعُوا هلاك المصنوعات المدفوعة إليهم، فقال الإمام أبو حنيفة: لا ضمان عليهم، وقال الإمامان مالك وأحمد والصَّاحبان من الحنفية: يضمنون، وللإمام الشافعي في هذه المسألة ثلاثةُ أقوال.

ودليلُ من أسقط الضمانَ عنهم أنه شبه الصُّناع بالمُودَع عنده، والشريك، والوكيل. أمَّا من رأى تضمينَهم فعُمدته النظرُ إلى المصلحة وسدِّ الذريعة. يُنظر: "بداية المجتهد" للعلامة ابن رُشد (4/ 16-17، ط. دار الحديث)، و"شرح مختصر الطحاوي" للعلامة الجَصَّاص (3/ 397، ط. دار البشائر الإسلامية).

وأكدت أنه قد تواردت نصوص الفقهاء على ذلك:

قال الإمام ابنُ نجيم المصرِي الحنفي في "البحر الرائق" (8/ 31، ط. دار الكتاب الإسلامي) في خصوص الأجير المُشترك: [قال -رحمه الله- (والمَتَاعُ في يدِهِ غيرُ مضْمونٍ بالهلاكِ) يعني: لا يضمن ما ذكر سواء هلك بسبب يمكن الاحتراز عنه كالسرقة، أو بما لا يمكن كالحريق الغالب والغارة المُكابِرة، وهذا عند الإمام، وقالا لا يضمن إذا هلك بما يمكن التحرز عنه؛ لأن عليًّا وعمر ضَمَّناه] اهـ.

وقال الشيخ أبو الحسن علي المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (2/ 199، ط. دار الفكر): [(والصُّناع) الذين نصبوا أنفسهم للصنعة التي معاشهم منها كالخَيَّاطين (ضامِنُون لما غابُوا عليه) أي: ضامنون قيمته يوم القبض، ولا أجرة لهم فيما عملوه في بيوتهم أو حوانيتهم (عمِلُوه بأجر أو بغَيْر أجر)، وبهذا قضى الخلفاء الأربعة ولم يُنكِر عليهم أحد فكان ذلك إجماعًا؛ ولأن ذلك من المصلحة العامة؛ لأنهم لو لم يضمنوا ويصدقوا فيما يدعون من التلف لسارعوا إلى أخذ أموال الناس واجترأوا على أكلها] اهـ.

وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (3/ 477، ط. دار الكتب العلمية) مُبينًا أقوال الإمام الشافعي في المسألة: [(وكذا إنْ انفَرَد) باليد، سواء المشترك والمنفرد، فإن انتفى ما ذُكر في القسم قبله لا يضمن (في أظْهَرِ الأقوالِ) والثاني: يضمن كالمُستامِ؛ لأنه أخذه لمنفعة نفسه... (والثالث: يضمن) الأجير (المُشترك)، وفسر المشترك بقوله: (وهو من الْتَزَم عملًا في ذمتِهِ) كعادة القصَّارين والخياطين] اهـ.

وقال العلامة البُهُوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 271، ط. عالم الكتب): [(ويَضْمَنُ) الأجير (المُشترك) وهو من قُدِّر نفعه بالعمل، سواء تعرض فيه للمدة، ككحال يكحله شهرًا كل يوم كذا كذا مرة، أو لا كخياطة ثوب. وتقدم وجه تسميته بذلك (ما تَلف بفعلِهِ) أي: المشترك (من تخْريق) قصار الثوب بدقه أو مده أو عصره أو بسطه] اهـ.

 

مقالات مشابهة

  • حكم التصرف بالملابس إذا تركها صاحبها عند الخياط مدة طويلة
  • حكم الزكاة على القرض من البنك .. دار الإفتاء توضح
  • مركز مكافحة الإرهاب الأمريكي يتحدث عن نقاط ضعف الحوثيين القابلة للاستغلال وحقيقة قدرتهم على تحديد هوية السفن وتعقبها وضربها
  • رئيس هيئة الاستشعار من البُعد يبحث التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي
  • تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين هيئة الاستشعار من البُعد و"الوكالة الألمانية"
  • حكم من مات وعليه ديون وماله محجوز عليه.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي
  • «هيئة الدواء» تبحث إجراءات توطين مستحضر «تيرزيباتيد» لعلاج مرض السكري
  • هيئة الدواء تبحث إجراءات توطين مستحضر تيرزيباتيد لعلاج مرض السكر
  • هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول تعديل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية
  • اكتشاف مذهل عن هوية السكان الأصليين لإفريقيا.. آثار أقدام بشرية توضح «أين اختفوا؟»