هل كشف المرأة قدميها في الصلاة يبطلها أم ينقص ثوابها.. الإفتاء تعلق
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبة “ ما حكم كشف المرأة قدميها في الصلاة ” ، وأجاب الدكتور أحمد وسام امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، أنه يجوز للمراة كشف القدمين في الصلاة وخارجها والأفضل أن تغطيها .
وأضاف أمين الفتوى، في اجابته ”عبر البث المباشر لدار الإفتاء على موقع الفيس بوك أن بعض من الفقهاء أوجبوا تغطية القدمين في الصلاة ، إلا أن الحنفية أجازوا كشف القدمين في الصلاة وفي غيرها .
حكم ظهور قدم المرأة في الصلاة
وقال الدكتور مجدى عاشور المستشار السابق لمفتى الجمهورية، إنه لا حرج في كشف المرأة قدميها في الصلاة؛ فقد ورد عن الإمام أبي حنيفة القول بجواز إظهار المرأة قدميها؛ لأنه سبحانه وتعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها، والقدمان ظاهرتان.
وأضاف "عاشور"، فى إجابته عن سؤال « ما حكم لو بان قدمى فى الصلاة ؟»، أن جمهور العلماء قالوا بوجوب تغطية القدم، أما الإمام أبو حنيفة قال لا يلزم تغطية القدم فى الصلاة فإذا صلت المرأة وقدمها مكشوفاتان فتكون صلاتها صحيحة ولا شئ عليها.
وأشار الى أنه يفضل ستر قدمي المرأة أثناء الصلاة خروجًا من الخلاف، ومن لم تستطع فلها تقليد من أباح.
حكم صلاة المرأة أمام الرجال
ورد سؤال لدار الإفتاء تقول صاحبته “ما حكم صلاة المرأة جالسة حتى لا يراها الرجال أو الصلاة في السيارة؟ ” ومن جانبه قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه لا حرج في صلاة المرأة أمام الرجال والأفضل أن تبحث عن مكان آخر لكن إن لم تجد فلا مانع في ذلك .
وأضاف خلال رده على سؤال “حكم صلاة المرأة أمام الرجال ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب أنه لا يجوز للمرأة الجلوس أو الصلاة جالسة لوجود رجال فلابد أن تقوم بجميع أركان الصلاة منوها إلى أنه المرأة تصلى بلباس ساتر فلا مانع من الصلاة أمام الرجال .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة المرأة الصلاة الإفتاء صلاة المرأة فی الصلاة
إقرأ أيضاً:
هل الصيام على جنابة مقبول؟.. الإفتاء: تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة
لاشك أن سؤال هل الصيام على جنابة مقبول وصحيح أم يفطر؟، يعد من أكثر الاستفهامات التي تهم كثير من الأزواج الذين يتكاسلون عن الاغتسال من الجنابة ويبيتون ويصبحون عليها، فيما يعلمون أهمية صيام شهر رمضان، ومن ثم يتساءلون هل الصيام على جنابة مقبول وصحيح أم يفطر، وهل يوجب عليهم القضاء أم فدية؟.
قالت دار الإفتاء المصرية، إن من أصبح في نهار رمضان وهو على جنابةٍ وجب عليه الغسل وصومه صحيحٌ شرعًا، مع مراعاة عدم تأخير الغسل لحين خروج وقت الصلاة.
وأوضحت “ الإفتاء” في إجابتها عن : (هل الصيام على جنابة مقبول وصحيح أم يفطر لمن أصبح على جنابة ؟)، أنه يجوز الصيام بدون اغتسال من الجنابة ؛ لأن الغسل ليس بلازم للصيام ، ويلزم للصلاة وقراءة القرآن وغيره.
وأضافت أنه إذا واقع الزوج زوجته من الليل أو أنزل المنى في الليل، أو أصبح جنبًا من احتلام، فيصوم ولا يضره ذلك، وليس صحيحًا أن الاغتسال هو الذي يؤذن بالصوم أو عدمه ، نعم هو مؤذن بانتهاء الجنابة ، لكن إن لم تنته فالصوم معها صحيح، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من أصبح جنبًا فصومه صحيح ولا قضاء عليه من غير فرق من أن تكون الجنابة من جماع أو من احتلام أو من فورة شهوة.
وتابعت : وعليه يجوز تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد طلوع الشمس وحتى الظهر؛ إذ ليس من شروط صحة الصيام الطهارة من الجنابة، لكن عليه أن يغتسل ليصلي صلاة الفجر في وقتها وبقية الصلوات الأخرى لأن الطهارة من الجنابة من شروط صحة الصلاة، ويجوز لمن قام بغسل الجنابة أن يصلي مباشرة دون وضوء لأن الغسل يكفي عن الوضوء مع استحضار نية الوضوء أثناء الغسل.
من أصبح على جنابةوأفادت بأنه من أصبح على جنابة صح صومه بإذن الله ، لكن ينبغي ألا تطول مدة الجنابة حتى لا يحدث بذلك تفويت للصلاة المفروضة، فمن أخر الغسل حتى صلاة الظهر فهو بالتأكيد فوّت صلاة الفجر ولم يؤديها في وقتها، فالواجب أن يبادر بالغسل في الوقت حتى تؤدى الصلاة في وقتها ويحضر جماعة المسجد ويقرأ القرآن إلخ. لأنه يحرم على الجنب الصلاة سواء أكانت فرضًا أم نفلًا؛ لأن الطهارة شرط صحة الصلاة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقبل صلاة بغير طهور) ويشمل ذلك سجدة التلاوة وصلاة الجنازة .
وأشارت إلى أنه يحرم عليه أيضًا مس المصحف بيده أو بشيء من جسده، سواء أكان مصحفًا جامعًا للقرآن، أم كان جزءًا أم ورقًا مكتوبًا فيه بعض السور، وكذا مس جلده المتصل به، وذلك لقوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79] وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: (أن لا يمس القرآن إلا طاهر).
تأخير الاغتسال من الجنابةونبهت لجنة الفتاوى الإلكترونية بدار الإفتاء، إلى أن الحديث الذي ورد عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- قَالَ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ» أخرجه أبو داود والنسائي في "سننيهما، المقصود بالجُنُب فيه هو من يتهاون في أمر الغسل.
وبينت أن الجنب الذي يتهاون في أمر الغسل ويتخذ تركه هذه العادة بحيث يؤخر الصلاة عن وقتها؛ قال العلامة السندي في "حاشيته على سنن النسائي" قَوْله: (لَا تدخل الْمَلَائِكَة) حملت على مَلَائِكَة الرَّحْمَة وَالْبَرَكَةِ لَا الْحَفَظَةُ، فَإِنَّهُمْ لَا يُفَارِقُونَ الْجُنُبَ وَلَا غَيره، وَحمل الْجنب على من يتهاون بِالْغسْلِ ويتخذ تَركه عَادَة لَا من يُؤَخر الِاغْتِسَال إِلَى حُضُور الصَّلَاة.
ولفتت إلى أن تأخير الغسل من الجنابة بحيث يترتب عليه تأخير الصلاة عن وقتها حرام شرعًا، وينبغي على المسلم الإسراع بالغسل من الجنابة حتى لا يؤدي عدم اغتساله إلى نفور ملائكة الرحمة والبركة من المكان الذي يكون فيه.
كيفية الاغتسال من الجنابةونوه الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن الغُسْل من الجنابة فرض؛ وكان مِن سُنَّة الرسول (صلى الله عليه وسلم) أنه كان يفعله بطريقة معينة ينبغي لنا أن نتعلَّمها، وهى كما روى مسلم عَنْ عائشة "رضى الله عنها"، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ".
وأبان أن الترتيب النبوي لعملية الغُسل من الجنابة هو : فأولًا غسل اليدين، ثم ثانيًا غسل الفرج، ثم ثالثًا الوضوء دون غسل الرجلين، ثم رابعًا إدخال الماء بالأصابع في أصول الشعر، ثم خامسًا صبُّ ثلاث غُرَفٍ من الماء على الرأس، ثم سادسًا صبُّ الماء على الجسد كله.
واستطرد : يُفَضَّل في غسل الجسد أن يغسل الجانب الأيمن أولًا ثم يتبعه بالأيسر؛ وذلك لما رواه البخاري عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: "كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ، أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلاَثًا فَوْقَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الأَيْمَنِ، وَبِيَدِهَا الأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الأَيْسَرِ". ثم سابعًا وأخيرًا غسل الرجلين.