(عدن الغد)خاص:

تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية احتجاز عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.

وقالت مصادر محلية إن الميليشيات الحوثية تواصل احتجاز عشرات الشاحنات في منفذ نهم الذي استحدثته لجباية الجمارك غير القانونية، وتمنعها من دخول صنعاء بهدف إجبار ملاكها على دفع مبالغ مالية باهظة، وحصر الاستيراد عبر ميناء الحديدة.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيا فرضت جبايات متعددة وضاعفت رسوم الضرائب والجمارك بنسبة 100%، إلى جانب فرض إتاوات وجبايات على المنشآت الخاصة، وملاك المحلات التجارية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمواطنين في صنعاء ومناطق سيطرتها، ورفع الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية، الأمر الذي انعكس سلباً على بيئة الأعمال التجارية وفاقم من معاناة المواطنين.

وتأتي تلك الإجراءات بالتزامن إفلاس الكثير من ملاك المحلات التجارية الصغيرة نتيجة الجبايات الخيالية والرسوم والضرائب المفروضة بين الحين والآخر، وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين في مناطق سيطرة المليشيات.



 

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

إجراءات جديدة في احتجاز المتهمين بعد تعديلات في مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بحبس المتهم في حال تعذر استجوابه، وفقا لما تقدم به النائب إيهاب الطماوي.

مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأصبح نص المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها كالتالي: «يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله».

وحسم مجلس النواب المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

والمواد هي المادة 106 والتي تنص على: «يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمرا بحضور المتهم، أو أمرا مسببا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره».

المادة 107 وتنص على: «يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين، ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال».

المادة 108وتنص على: «مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها».

المادة 109، وتنص على: «إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز العضو النيابة العامة أن يصدر أمرا مسببا بضبطه وإحضاره».

المادة 110 وتنص على: «تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع الأراضي المصرية، ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى».

مقالات مشابهة

  • تجديد حبس عاطل بتهمة احتجاز شاب داخل شقة في حلوان
  • كوريا الجنوبية.. نقل الرئيس المعزول سوك يول لمركز احتجاز بعد استجوابه
  • السليمانية.. سائقو الشاحنات يصعدون احتجاجهم  ويقطعون طريقا حيويا (صور)
  • احتجاز 4 باكستانيين في المثنى للاشتباه بحيازتهم مواد مجهولة
  • سائقو الشاحنات في السليمانية يحتجون على تمييز الإيرانيين عليهم
  • ما الذي يريده الامريكيون من “السعوديين” و”القوات الموالية” لهم في اليمن
  • في المرحلة الثامنة لرالي داكار.. الراجحي يتمسّك بالوصافة.. وماسيك يوسّع الفارق في ” الشاحنات”
  • بعد بلاغه عن اعتداء على أراضيه.. مواطن يواجه تلفيق التهم واحتجازًا غير قانوني بصنعاء
  • تطوير وتجميل مداخل مدينة مطاي بالمنيا
  • إجراءات جديدة في احتجاز المتهمين بعد تعديلات في مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»