ضرب عليه نار.. استمرار حبس سائق بتهمة التعدي على آخر في النزهة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، اليوم السبت، تجديد حبس سائق متهم بالتعدي على آخر، وإطلاق عيار ناري على باب سيارته، بسبب أولوية المرور بالقاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيق.
حبس سائق متهم بالتعدي على آخرالبداية كانت بورود بلاغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص بأنه حال سيره بالسيارة خاصته بدائرة القسم، حدثت مشادة كلامية بينه وبين قائد سيارة أخرى على أولوية المرور، إلا أنه فوجئ بقيام الأخير بإشهار سلاح ناري في وجهه وإطلاق عيار ناري على الباب الخلفي للسيارة، نتج عن ذلك عن ثقب بالباب الخلفي.
بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة في الواقعة وعُثر بحوزته على الطبنجة المستخدمة في إرتكاب الواقعة، وعدد من الطلقات النارية وعدد 4 خزنة خاصة بالطبنجة.
بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم واتهمه بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
صرف الصحي الإسكندرية يختتم فعاليات التدريب الصيفي لطلبة المدرسة الفنية
زلزال بقوة 5 درجات يضرب مقاطعة كوتاباتو الجنوبية بالفلبين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قسم شرطة المرج حبس سائق
إقرأ أيضاً:
تحـ.ـرش بفتاة.. الحبس وغرامة 300 ألف جنيه تواجه صاحب محل بالمعادي
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على مالك محل ، إثر قيامه بالتحرش بسيدة مقيمة بدائرة القسم أثناء قيامها بالتسوق داخل المحل.
و عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ، يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.