22 يونيو| حجز محاكمة المتهمين بإنهاء حياة الطفلة ساجدة للحكم
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، محاكمة المتهمين بقتل الطفلة سجدة وإلقاء جثمانها داخل شوال في منطقة النهضة للانتقام من والدتها لـ جلسة 22 يونيو للحكم .
. ماس كهربائي سبب حريق مصنع ألعاب أطفال في أكتوبر
كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية، أن السيدة التي تعمل خادمة وتعتبر صديقة لوالدة الطفلة هي المتهمة الأولى في الجريمة، حيث أتت على فعلتها البشعة بدافع الانتقام من صديقتها نتيجة خلافات بينهما.
أضافت التحقيقات أن المتهمة، بالتعاون مع المسن، تخلصا من جثة الطفلة بوضعها في خزان المياه الموجود أعلى سطح المبنى، وبعد عدة ساعات أخرجاها ووضعاها داخل جوال وألقياها أمام منزل أسرتها، كما أن المتهمة استدرجت الطفلة إلى منزل رجل مسن يبلغ من العمر 60 عامًا، حيث كانت تعمل سابقًا خادمة في منزله، وقد أبدى المسن إعجابه بالطفلة، الأمر الذي دفع المتهمة لاستدراجها إليه، ليعتدي عليها المسن جنسيًا، ثم عذبها حتى فارقت الحياة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطفلة سجدة محكمة جنايات شمال القاهرة الطفلة سجدة قتل الطفلة سجدة
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المواد المتعلقة بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين غيابيًا.
فقد نصت المادة (٣٦٥) على أن: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة بالحضور وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (٣٦١) من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.
ونصت المادة (٣٦٦) على أن: يُتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.
ونصت المادة (٣٦٧) على أن: إذا كان المتهم مقيمًا خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلومًا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.
فيما نصت المادة (٣٦٨) على أن: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلًا من نفسه.
وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
ونصت المادة (٣٦٩) بأن تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكمًا وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابًا عن إدارته.
ونصت المادة (٣٧٠) على أن ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.
وأوضحت المادة (۳۷۱) بأنه يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره، ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.
وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.
فيما نصت المادة (۳۷۲) على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.