دار الإفتاء: السخرية على السوشيال ميديا كبيرة من الكبائر
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
كشف الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بـ دار الإفتاء حكم السخرية أو الإيذار من الغير على وسائل التواصل الإجتماعى.
وقال أحمد وسام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الساعة 6”، المذاع عبر قناة “الحياة”، أن ما يحدث على وسائل التواصل الإجتماعى ليست سخرية، لأن السخرية نوعا من التعالى فى التعامل مع الأخرين.
. دار الإفتاء تحسم الجدل
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء ما يحدث على وسائل التواصل يقع تحت بند “الإيذاء” والإيذار كبيرة من الكبائر.
وكان توفى التيك توكر شريف نصار، بعد تعرضه في الفترة الأخيرة لحملة شرسة من التنمر الإلكتروني والهجوم المتواصل، ما أدى إلى إصابته بالاكتئاب وتدهور حالته النفسية بشكل ملحوظ، وفق ما أكدته مصادر مقربة من أسرته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوشيال ميديا اخبار التوك شو صدى البلد دار الأفتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض لأداء فريضة الحج؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول مدى جواز الاقتراض لأداء فريضة الحج، وجاءت الإجابة لتؤكد اتفاق الفقهاء أنه لا يجب على المسلم أن يقترض لأداء الحج.
ونقل الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" هذا الاتفاق بقوله: "لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف".
ومع ذلك، لا مانع من الاقتراض للحج بشرط أن يكون الشخص مطمئنًا لقدراته على سداد الدين، دون أن يتسبب ذلك في ضرر لمن يعولهم أو يؤثر سلبًا على معيشتهم.
ونُقل عن بعض السلف النهي عن الاقتراض لهذا الغرض، فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: "يسترزق الله ولا يستقرض"، وكانوا يرون أن الاستدانة لا تجوز إلا إذا وُجدت القدرة على السداد.
وفي مذهب الشافعية، لا حرج على من اقترض للحج إذا كان لديه ما يوفّي به الدين وكان الدائن راضيًا بذلك.
أما الحنفية، فذهبوا إلى وجوب الاستقراض في حالة ما إذا كان الحج قد وجب على الشخص لكنه فرّط حتى فاتته الاستطاعة، حتى ولو لم يكن قادرًا على السداد، بينما يرى المالكية أن الاقتراض مكروه أو محرم إن لم يكن للمقترض قدرة على السداد.
ومن مجمل الآراء يتضح أن الحكم يختلف حسب حال الشخص: فإن كان القرض سيؤدي إلى تحميله أو من يعولهم فوق طاقتهم، أو يعرضهم للفتن أو المشقة، فالأرجح تحريمه.
أما إذا كان القرض سيعطله عن الطاعات والمكارم فالأرجح كراهته، لكن إذا غلب على الظن قدرة المقترض على السداد دون ضرر له أو لأسرته، فلا بأس حينها من الاقتراض، ولا يكون فيه حرمة ولا كراهة.
وفي جميع الأحوال، ومع اختلاف الأحكام بتنوع الظروف، فإن من حج بمال اقترضه فله أجر الحج بإذن الله، وتسقط عنه الفريضة إذا كانت هذه الحجة هي حجة الإسلام.