هل يجوز أن يخص الوالد أحد أبنائه بالهبة دون إخوته؟.. الأزهر للفتوى يجيب
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
هل يجوز أن يخص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وقال الأزهر للفتوى عبر موقعه الرسمى: إن الهبة من الأمور التي رغّب فيها الشرع الحكيم؛ لما فيها من تأليف القلوب، وتوثيق الصلات، وزيادة المحبة، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «تَهَادَوْا تَحَابُّوا». [أخرجه البيهقي]
وأشار الى ان وهبةُ الوالدِ لأبنائه عليها مزيدُ حثٍّ واستحبابٍ؛ إذ إنها صلةٌ وقُربة، وموردٌ للإحسان.
واوضح ان الفقهاء اتفقوا علَى أنّ الإنسان مطالب بالتَّسويةِ بين أَولادهِ في الهِبات، دون مُحاباةٍ أو تفضيلٍ إلا أن يوجد مسوّغ.
واختلفوا في حكم هذه التسوية على قولين: التسوية في الهبة بين الأولاد مستحبّة، قال به جمهور الفقهاء من الحنفية، والمشهور عند المالكيّة، والمعتمد عند الشافعية، واستدلوا بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: قَالَ: انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اشهَدْ أَنِّي قَد نَحَلتُ النُّعمَانَ كَذا وكَذَا مِن مَالِي، فَقَالَ: «أَكُلَّ بَنيكَ قَد نحَلتَ مِثلَ مَا نحَلتَ النُّعمَانَ؟» قَالَ: لا، قَالَ: فَأَشهِد عَلَى هَذَا غَيْرِي، ثُمَّ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَن يَكُونُوا إِلَيكَ فِي البِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: بلَى، قَالَ: «فَلا إِذًا». [أخرجه البخاري]
وبين ان التسوية بين الأولاد في الهِبة واجبة، والمفاضلة حرام، وهو المشهور عند الحنابلة، والظاهريّة، واستدلوا بظاهر حديث النعمان بن بشيرٍ رضي الله عنهما أيضًا، وقالوا: إن أمر النبيّ ﷺ لوالد النّعمان بالتسوية بين أولاده في الهبة يقتضي الوجوب.
وإجابةً على السؤال الوارد قال الأزهر: إن تفصيل الحكم في المسألة بحسب كلّ حالة هو الأليق والأضبط في بيان الحكم، والأوفق مع روح الشريعة وتعاليمها الغرّاء.
فإن قصدَ الوالدُ بتفضيل أحد أولاده في العطية الإضرارَ بباقي الأولاد؛ كان عليه إثم نيته، وفعله لا يجوز؛ لأنّه قصدَ الظلم والإضرار.
وإذا كانت هناك حاجة تدعو إلى ذلك التّفضيل، فمباحٌ عند الجمهور.
وإذا لم تكن هناك حاجة تدعو إلى التّفضيل، فمكروه عند الجمهور، وقال الحنابلة والظاهريّة بالحرمة.
وإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى التّفضيل، ورضي بقية الأولاد عن طيب نفسٍ، لا بإكراه، ولا خوفٍ، فقد انتفت عللُ المنع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهبة
إقرأ أيضاً:
حكم من ترك الجهر في الصلاة الجهرية.. هل يؤثر في صحتها؟.. أزهري يجيب
أكد الدكتور إسماعيل شاهين، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الجهر في صلوات الفجر والمغرب والعشاء واجب، اقتداءً بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أداء هذه الصلوات سرًا.
وأوضح أن العلماء اختلفوا حول حكم من يتعمد ترك الجهر، فبينما رأى فريق جواز ذلك مستندًا إلى أحاديث ضعيفة، رجّح الفريق الآخر عدم الجواز، باعتبار أن النبي صلّى هذه الصلوات جهرًا، مستدلين بحديث: "صلوا كما رأيتموني أصلي".
وأشار الدكتور شاهين إلى أن من صلى منفردًا، فله أن يختار بين الجهر أو السر، أما إذا نسي الجهر وهو في صلاة جهرية، فلا تبطل صلاته، وله أن يسجد للسهو أو لا يسجد، لأن ترك الجهر لا يفسد الصلاة.
وفي السياق نفسه، أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصلاة المفروضة تنقسم إلى سرية كصلاة الظهر والعصر، وجهرية كصلاة الفجر والمغرب والعشاء، مشددًا على أنه يُستحب للمسلم أن يسر في السرية ويجهر في الجهرية سواء كان إمامًا أو مأمومًا، بشرط أن يكون الجهر بصوت يسمعه هو فقط دون إزعاج من حوله.
وأضاف الشيخ ممدوح أن من جهر في الصلاة السرية عمدًا، فإن صلاته لا تبطل، ولكنه خالف السنة، ولا يترتب على ذلك سجود للسهو، إلا أن الأجر قد ينقص بسبب هذا التصرف.
حكم البسملة في الصلاة وهل سرية أم جهرية
وقال مجمع البحوث الإسلامية إن أهل العلم اختلفوا في قراءة البسملة في الصلاة عند الشروع في القراءة على أقوال، الأول: المشهور من مذهب الإمام مالك أنها مكروه مطلقًا سرًا كانت أو جهرًا.
وأضاف المجع في فتوى له، أن الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي قال في رسالته «صفة الصلاة»: «أن تقول الله أكبر، لا يجزئ غيره، وترفع يديك حذوا منكبيك أو دون ذلك، ثم تقرأ، ولا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن، ولا في السورة التي بعدها.
وتابع: القول الثاني أن المشهور من مذهب الإمام الشافعي وطائفة من أهل الحديث، ورواية عند الحنابلة أنها واجبة في أول الفاتحة والسورة كوجوبهما بناءً على أنها جزء منهما عندهم.
واستطرد: القول الثالث أن المشهور من مذهب الحنفية، أنها سنة مؤكدة، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وعليه فنسيان البسملة، أو تعمد تركها عند قراءة الفاتحة في الصلاة، لا يبطل الصلاة، بل الصلاة صحيحة، لكن الأحوط قراءتها خروجا من خلاف أهل العلم.