30 يوما مهلة للمتخلفين عن تقديم اقرارات الذمة المالية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
داعياً المشمولين المتخلفين أو الممتنعين عن تقديم اقراراتهم على المستوى المركزي، والمحلي في المحافظات والمديريات الى سرعة تقديم اقراراتهم وفقا لأحكام المادة (15) من القانون التي نصت أن على كل شخص من الفئات المحددة في المادة (4) أن يقدم إقراراً بالذمة المالية خلال ستين يوماً من تاريخ دخوله في أي من الفئات الخاضعة لأحكام القانون.
لافتاً إلى إن الهيئة منحت المتخلفين والممتنعين عن تقديم اقراراتهم فرصة ثلاثين يومًا لتقديم اقراراتهم من تاريخ الإعلان الذي بدأت بنشره من يوم السبت 10 صفر 1445هـ الموافق 26 أغسطس 2023م في صحيفة الثورة ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
وشدد رئيس الهيئة على التزام كافة المشمولين بتقديم اقراراتهم وفقا للنموذج المعد من قبل الهيئة وفي المواعيد المحددة بالمادة (16) من قانون الإقرار بالذمة المالية ، والتي نصت على انه "يجب على كل من يخضع لهذا القانون أن يقدم بصفة دورية إقراراً بالذمة المالية بعد مرور عامين من تاريخ تقديم إقراره السابق، او عند الطلب من الهيئة وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون ،وعليه أن يقدم إقراراً قبل شهرين من التاريخ المحدد لانتهاء خدمته او انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون في الأحوال الأخرى ، وإذا ما انتهت خدمته أو خضوعه لأحكام هذا القانون قبل تقديم إقراره ، وجب عليه تقديم إقراره خلال شهرين من تاريخ تركه العمل لأي سبب ".
وأكد رئيس الهيئة أن الممتنعين عن تقديم إقراراتهم سيُعد مؤشرًا على شبهات كسب وإثراء غير مشروع من ناحية, وإساءة استغلال المنصب من ناحية أخرى، وأن الهيئة سوف تتخذ إجراءات وتدابير تتبع الأموال والأرصدة قبل المكلفين الممتنعين عن تقديم إقراراتهم, ومنها تدابير مكافحة الكسب والإثراء غير المشروع وتوقيف أي أرصدة أو مستحقات مالية لهم وتوقيفهم عن العمل, وإحالتهم إلى القضاء وفقًا للمادتين (24,21) من قانون الإقرار بالذمة المالية, من خلال البدء بإجراءات إحالتهم إلى النيابة المختصة في قضايا الفساد ، حيث نصت المادة رقم (24) على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (ستة أشهر) كل من تخلف دون عذر مشروع أو امتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون، وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة وبما لا يخالف القوانين النافذة".
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
“المياه الوطنية”: 15 مارس الجاري مهلة أخيرة لتوثيق عدادات المياه قبل إيقاف الخدمات الإضافية
شددت شركة المياه الوطنية على ضرورة توثيق عدادات المياه عبر قنواتها الرقمية قبل 15 مارس 2025، مبينة أنه سيترتب على عدم التوثيق توقف الخدمات الإضافية، مثل: رفع الطلبات والبلاغات، وصولاً إلى إيقاف خدمة المياه.
وبيّنت أنها سخرت كل قنواتها الرسمية لتنفيذ طلبات توثيق عدادات المياه، مشيرة إلى أنها خصصت صفحة إلكترونية في موقعها الرسمي، تتضمن دليلاً إرشاديًا وإجابات عن الاستفسارات الشائعة حول توثيق عدادات خدمة المياه. يأتي ذلك ضمن مبادرة توثيق العدادات وربطها بالهُوية الوطنية أو الإقامة للمستفيد الفعلي، مما يحقق للعملاء الاستفادة الكاملة من خدمات المياه، ورفع مستوى موثوقية العدادات.
ودعت الشركة عملاءها الذين لم يوثقوا عداد خدمة المياه في عقاراتهم إلى الاستفادة من المهلة التي بانتهائها سيتم إيقاف الخدمات الإضافية، وعدم إتمام أيّ طلب أو خدمة أو شكوى للمستفيد، مبينةً أن آخر الإجراءات المترتبة على عدم التوثيق هي فصل الخدمة عن العدّاد لحين التوثيق والربط.
وأوضحت أن توثيق العداد يتيح للمستفيد الفعلي طلب الخدمات، ومتابعة حالتها من خلال القنوات الرقمية، واستقبال الفواتير والرسائل النصية المرتبطة بعداده، كما يمكن للمستفيد معرفة تفاصيل حسابه، ومتابعة استهلاكه، واستقبال الإشعارات في حال ارتفاعه.
وأشارت الشركة إلى أن توثيق عداد خدمة المياه يضمن حقوق الجميع سواء مُلاك أو مستأجرين، وأنه بعد انتهاء أو إنهاء عقد إيجار العقارات التي لديها عدادات مستقلة يعود عداد المياه باسم المالك، أما إذا كان العقار في وحدات سكنية متعددة فيجب على الملاك تكوين اتحاد ملاك وتعيين ممثل يقوم بتوثيق العداد، مبينةً أنه في حال كان هناك مجموعة مستأجرين في عقار واحد بعداد مشترك، يبقى العداد مرتبطًا بمالك العقار، وإذا كان العداد باسم شخص متوفى يجب على الوكيل الشرعي للورثة توثيق العداد عن طريق إضافة الحساب وإرفاق الوكالة الشرعية.