أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصلة حول حكم  نسيان التشهد الأوسط في الصلاة، هل يبطل الصلاة؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،خلال استضافته بأحد البرامج الفضائية  ، أن نسيان التشهد الأوسط لا يُبطل الصلاة طالما تم التعامل معه بشكل صحيح.


وأشار إلى أنه إذا نسي المصلي التشهد الأوسط في الصلاة الرباعية وقام للركعة الثالثة، يجب عليه أن يكمل الصلاة بشكل عادي، وبعد الانتهاء من الصلاة، يسجد سجدتي السهو، لأن التشهد الأوسط سنة وليس ركناً من أركان الصلاة.

وأضاف أنه في حالة تذكر التشهد الأوسط أثناء القيام للركعة الثالثة، فإنه يمكن العودة والتشهد قبل استئناف الصلاة إذا لم يكن قد تجاوز حافة الركعة، أي لم يكن قد بدأ في الركوع، وفي حال تجاوز ذلك، يكمل الصلاة ولا يعود للتشهد الأوسط، وعليه أن يسجد للسهو في النهاية.

وأوضح أن الصلوات في هذه الحالة صحيحة ولا تبطل طالما تم التعامل مع النسيان وفقاً لما ذكره الفقهاء، مع ضرورة سجدتي السهو بعد إتمام الصلاة.

هل يجوز الاقتراض لأداء فريضة الحج؟.. دار الإفتاء تحسم الجدلحكم تلقين المتوفى بعد دفنه.. دار الإفتاء تحدد الطريقة الشرعيةهل الشك في عدد ركعات الصلاة يتطلب إعادتها؟.. دار الإفتاء توضحدار الإفتاء توضح حكم نسيان الإمام سجدة التلاوة في الصلاة


و قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن التشهد الأوسط سُنة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، من تركها فعليه بسجود السهو، لافتًا إلى أن سجود السهو عند الشافعية قبل السلام سواء أصاب الصلاة شيء من الزيادة أو شيء من النقصان سواء أكان هذا من السنن أو الأركان فنأتى به ونسجد للسهو".

ونبه إلى أن سجود السهو يكون سجدتين بعد التحيات وقبل السلام، وعليه فمن نسي التشهد الأوسط فعليه أن يسجد للسهو لأنه سُنة، ويكون سجود السهو قبل التسليم من الصلاة وهو عبارة عن سجدتين يسلم بعد القيام منهما مباشرة دون قراءة التشهد مرة اخرى، ويعتبر سجود السهو سنة من تركه فصلاته صحيحة.

طباعة شارك أمين الفتوى التشهد الأوسط الصلاة الرباعية دار الإفتاء

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أمين الفتوى التشهد الأوسط الصلاة الرباعية دار الإفتاء التشهد الأوسط أمین الفتوى دار الإفتاء سجود السهو

إقرأ أيضاً:

حكم نسيان الإمام سجدة التلاوة في الصلاة وما يجب فعله

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم نسيان الإمام سجدة التلاوة في الصلاة؟ فقد كنت أصلي خلف إمام المسجد، وقرأ آية فيها سجدة، لكنه نسي السجود لها، وأتم صلاته، وبعد الصلاة اختلف المصلون؛ فقال بعضهم: لو تذكَّر في الركوع كان عليه أن يعود ويسجد لها، وقال بعضهم الآخر: هي سُنَّة، ولا شيء في تركها؛ فما الصواب في هذه الحالة؟". 

لترد دار الإفتاء موضحة: أنه إذا قرأ الإمام أثناء صلاته بالناس آية فيها سجدة، ولكنه نسي فلم يسجد لها، ثم ركع فلا يعود للإتيان بها، بل عليه أن يتم صلاته، وصلاته صحيحة ولا شيء عليه؛ لأنه تلَبَّس بالفرض، فلا يتركه للعَوْد إلى سُنَّة، ولأنه يصير زائدًا ركوعًا عامدًا والزيادة في الأفعال عامدًا تبطل الصلاة.

دعاء للميت ليلة الجمعة ويومها للنجاة والعتق .. اغتنمه بـ 10 كلماتدعاء آخر جمعة في أبريل.. مجرب ومستجاب

عدد سجدات التلاوة الواردة في القرآن الكريم

سجود التلاوة من تمام إظهار العبودية لله تعالى، وسببه تلاوة آية من آيات القرآن الكريم التي تتضمن الدعوة للسجود لله تعالى ولو معنًى، أو عند سماعها، وهو مشروعٌ باتفاقِ الفقهاء.

والأصلُ في ذلكَ: قولُه تعالى: ﴿قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۝ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۝ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ [الإسراء: 107-109].

واختلف الفقهاء في تحديد سجدات التلاوة الواردة في القرآن الكريم؛ فمنهم من يرى أنها أربعة عشر موضعًا، ومنهم من يرى أنها أحد عشر موضعًا، ومنهم من يرى أنها خمسة عشر موضعًا، وقد ذكر هذا الاختلاف بعض العلماء. ينظر: "المجموع" للنووي (4/ 62، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامة (1/ 441، ط. مكتبة القاهرة).

حكم سجود التلاوة
كما اختلف الفقهاء في تحديد مواضعها في القرآن الكريم اختلفوا في حكمها، فمنهم من أوجبها كالحنفية. ينظر: "المبسوط" للسَّرَخْسِي (2/ 4، ط. دار المعرفة)، ومنهم من يرى أنها سُنَّةٌ، يثاب فاعلُها، ولا شيء على من تركها، وهذا ما عليه جمهورُ الفقهاء مِن المالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: "التاج والإكليل" للإمام أبي عبد الله المَوَّاق المالكي (2/ 361، ط. دار الكتب العلمية)، و"فتح العزيز" للإمام الرَّافِعِي الشافعي (4/ 185، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (1/ 446).

حكم نسيان الإمام سجدة التلاوة في الصلاة وما يجب فعله
إذا قرأ الإمام آية فيها سجدة، ثم تذكَّر بعد تَلَبُّسِه بركنٍ بعد القيام كالركوع أو شيءٍ مما بعده كما هي صورة السؤال، فلا يعود إلى السجود، ويجب عليه أن يكمل صلاته، ولا شيء عليه عند الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة وهو المختار للفتوى؛ لأنه تلَبَّس بالفرض، فلا يتركه للعَوْد إلى سُنَّة، ولأنه يصير زائدًا ركوعًا عامدًا والزيادة في الأفعال عامدًا تبطل الصلاة.

قال العلامة المَوَّاق المالكي في "التاج والإكليل" (2/ 334، ط. دار الكتب العلمية): [والذي نسي سجود التلاوة، والذي ذكر سجود سهو قبل السلام من فريضة في فريضة أو نافلة، والذي نسي السورة مع أم القرآن، فذكر ذلك وهو راكع فإنه يتمادى في ذلك كله] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (4/ 58-59): [(فرعٌ): المصلي إذا كان منفردًا سجد لقراءة نفسه، فلو قرأ السجدة، فلم يسجد ثم بدا له أن يسجد، لم يجز؛ لأنه تلَبَّس بالفرض، فلا يتركه للعَوْد إلى سُنَّة، ولأنه يصير زائدًا ركوعًا، فلو بدا له قبل بلوغ حد الراكعين جاز، ولو هوى لسجود التلاوة ثم بدا له فرجع جاز، كما لو قرأ بعض التشهد الأول ولم يتمه جاز بلا شك... وإن كان المصلي إمامًا فهو كالمنفرد فيما ذكرناه] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (2/ 23) عند بيان حكم من ترك شيئًا ليس واجبًا كسجود التلاوة، وأنه يلزمه المضي دون العَوْد للسجود: [فإنْ مضى في موضع يلزمه الرجوع، أو رجع في موضع يلزمه المضي، عالمًا بتحريم ذلك، فسدت صلاته؛ لأنه ترك واجبًا في الصلاة عمدًا. وإن فعل ذلك معتقدًا جوازه لم تبطل؛ لأنه تركه من غير تعمد، أشبه ما لو مضى قبل ذكر المتروك، لكن إذا مضى في موضع يلزمه الرجوع، فسدت الركعة التي ترك ركنها، كما لو لم يذكره إلا بعد شروعه في القراءة. وإن رجع في موضع المضي لم يعتدَّ بما يفعله في الركعة التي تركه منها، لأنها فسدت بشروعه في قراءة غيرها، فلم يعد إلى الصحة بحال] اهـ.

بينما ذهب الحنفية، وابن القاسم من المالكية، إلى أنه إن تلبس بالركوع أو ركنٍ بعده وتذكر سجود التلاوة فإنه يسجد للتلاوة، وللحنفية تفصيلٌ، مُحصَّلُه: أنه يعود إلى ما كان فيه من أفعال الصلاة بعد تداركه لسجدة التلاوة، فيعيده استحبابًا ويسجد للسهو، وعند ابن القاسم يقوم فيبتدئ الركعة فيقرأ شيئًا ويركع.

قال الإمام الكمال ابن الهُمَام في "فتح القدير" (1/ 503، ط. دار الفكر): [لو نسي سجدة التلاوة ومحلها فتذكرها في الركوع أو السجود أو القعود فإنه ينحط لها ثم يعود إلى ما كان فيه فيعيده استحبابًا] اهـ. ولكنه لـمَّا ترك الواجب وهو المضي في الصلاة لأجلها فإنه يسجد للسهو؛ لتركه الواجب. ينظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (1/ 508، ط. دار الفكر).

وقال الإمام الخَرَشِي في "شرح مختصر خليل للخَرَشِي" (1/ 356، ط. دار الفكر): [وإن ترك السجدة سهوًا وركع بنية الركوع ثم تذكرها حين وصل إلى حد الركوع اعتد بالركوع ويمضي على ركعته ويرفع لركعته عند مالك من رواية أشهب لا عند ابن القاسم، فيخر ساجدًا ثم يقوم فيبتدئ الركعة فيقرأ شيئًا ويركع] اهـ.

الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا قرأ الإمام أثناء صلاته بالناس آية فيها سجدة، ولكنه نسي فلم يسجد لها، ثم ركع فلا يعود للإتيان بها، بل عليه أن يتم صلاته، وصلاته صحيحة ولا شيء عليه.

طباعة شارك عدد سجدات التلاوة الواردة في القرآن الكريم حكم نسيان الإمام سجدة التلاوة في الصلاة سجود التلاوة

مقالات مشابهة

  • ما جزاء من يمنع الميراث عن إخوته؟.. أمين الفتوى: يمنع الله عنه ميراثه فى الجنة
  • ماذا يفعل من نام عن صلاة أو نسيها؟ الأزهر يوضح التصرف الصحيح
  • دار الإفتاء تكشف حكم سجود التلاوة بدون وضوء
  • حكم نسيان الإمام سجدة التلاوة في الصلاة وما يجب فعله
  • هل الحجاب قاصر على الصلاة فقط؟.. أمين الفتوى يوضح
  • حكم فرقعة الأصابع أثناء الصلاة.. الأزهر يجيب
  • حكم فرقعة الأصابع أثناء الصلاة.. الأزهر يوضح الرأي الشرعي
  • هل يجوز استخدام مزيل عرق له رائحة أثناء الحج؟.. أمين الفتوى يجيب
  • أمين الإفتاء يوضح معنى مدد وحكم طلبه من الناس