الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه .. احذر عقوبة التحرش بهذه الأماكن
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
حذرت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة من ارتكاب جريمة التحرش الجنسي وذلك تزامنا مع تصاعد هذا النوع من الجرائم وتأثيره على المجتمع.
واستهدفت هذه التعديلات مواجهة الجرائم المستحدثة التي ظهرت في الآونة الأخيرة، وعلى رأسها جرائم التعرض للغير والتحرش الجنسي والتنمر، خاصة إذا وقعت في أماكن العمل أو داخل وسائل النقل العامة أو الخاصة، أو ارتكبها شخصان أو أكثر، لما لهذه الجرائم من آثار نفسية واجتماعية خطيرة على الضحايا وأسرهم.
وقد نصت التعديلات على فرض عقوبات مغلظة على جريمة التحرش بكافة أشكالها، سواء في وسائل النقل أو أماكن العمل، حيث وصلت عقوبة التحرش إلى الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات.
ووفقًا للتعديلات الجديدة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأي وسيلة أخرى بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية.
عقوبة التحرش في وسائل النقلوبموجب تعديلات قانون العقوبات، تكون عقوبة التحرش بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حال توافر ظرفين أو أكثر من الظروف المشددة، يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات، وفي حالة العود، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعديلات قانون العقوبات التحرش الجنسي جريمة التحرش الجنسي الجرائم المستحدثة عقوبة التحرش التحرش الجنسی عقوبة التحرش لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكم تأجيل دعوى هانى شاكر ضد طارق الشناوى لجلسة 26 أبريل المقبل
تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المقامة من الفنان هاني شاكر ضد الناقد الفني طارق الشناوي، والتي يتهمه فيها بتعمد الإزعاج وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
والسب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصرى، بقانون العقوبات في 6 مواد ومادة بقانون تنظيم الاتصال، وينص القانون المصرى على :
-الحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه لكل من تعمد ازعاج الغير أو أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
كما نص القانون على الحبس الوجوبى مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف لكل من سب أو استخدم ألفاظا خارجة بغرض التشهير.
مشاركة