الناصيري يفجّر معطيات جديدة ويطالب بمواجهة لطيفة رأفت وإسكوبار داخل المحكمة
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أدلى سعيد الناصيري، القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، بتصريحات مثيرة خلال جلسة محاكمته، اليوم الجمعة، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، وذلك ضمن أطوار ما بات يعرف إعلامياً بملف “إسكوبار الصحراء”.
الناصيري تطرق في كلمته إلى علاقات فنية وشخصية قال إنها جمعت بين المغنية المغربية لطيفة رأفت وتاجر المخدرات المعروف بـ”حاج بن إبراهيم”، الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”، مشيراً إلى وجود ما وصفه بـ”تناقضات جوهرية” في تصريحات رأفت أمام الضابطة القضائية.
وفي هذا السياق، نفى الناصيري اتهامات لطيفة رأفت بخصوص استعمال فيلا “كاليفورنيا” كـ”وكر للسهرات وتعاطي المخدرات”، مؤكداً أن الفنانة كانت تقيم بالفيلا في تلك الفترة، وأن زواجها من إسكوبار تم حسب تصريحه بتاريخ 16 شتنبر 2014، بينما وقع الطلاق في ماي من نفس السنة، وهو ما اعتبره تناقضاً واضحاً في الرواية.
وأضاف المتهم أنه تعرّف على رأفت لأول مرة خلال مهرجان زاكورة في دجنبر 2013، مبرزاً أنه اطلع لاحقاً على شهادات تفيد بزواجها من إسكوبار وتنظيم حفل عشاء عائلي حضره مقربون من الطرفين.
وفي ختام كلمته، طالب الناصيري هيئة المحكمة باستدعاء كل من لطيفة رأفت، و”إسكوبار الصحراء”، والبرلماني عبد الواحد شوفي، لمواجهتهم داخل الجلسة، مؤكداً أن شهاداتهم ستكون حاسمة في تفكيك غموض هذا الملف الذي يثير اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: لطیفة رأفت
إقرأ أيضاً:
تقودك لحبل المشنقة.. كيف تصل عقوبة تصنيع المخدرات للإعدام؟
تُعد جرائم تصنيع وترويج المواد المخدرة من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع المصري، لما لها من آثار مدمرة على الأمن القومي والصحة العامة، وقد أولى المشرّع المصري هذه الجرائم أهمية قصوى، وفرض عليها عقوبات مشددة تصل في بعض الحالات إلى الإعدام، وذلك ضمن إطار قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقوانين اللاحقة.
- تعريف الجريمة
تصنيع المخدرات هو تحويل المواد الخام إلى مواد مخدرة، أو تصنيع مركبات مخدرة بطرق كيميائية، سواء داخل المعامل أو الورش.
ترويج المخدرات يشمل الحيازة بقصد الإتجار، التوزيع، العرض للبيع، أو التوصيل للغير بأي وسيلة كانت.
. الحيازة والترويج بقصد التعاطي:
العقوبة: الحبس من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة من 1,000 إلى 5,000 جنيه، وتطبق هذه العقوبة غالبًا على الحالات البسيطة والأفراد غير المسجلين خطرين.
. الحيازة والترويج بقصد الاتجار:
العقوبة: السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تتجاوز 500,000 جنيه، ويُنظر في تشديد العقوبة حسب كمية المخدر، وطبيعة المادة المخدرة، وسوابق الجاني.
. التصنيع أو الاستيراد أو الزراعة لغير الغرض الطبي أو العلمي:
العقوبة: الإعدام أو السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد على 500,000 جنيه، وتُطبق هذه العقوبة في حالات تصنيع المواد المخدرة داخل المعامل أو تهريبها عبر الحدود.
- العوامل التي تؤثر في تقدير العقوبة:
الكمية المضبوطة: كلما زادت الكمية، زادت احتمالية صدور حكم بالإعدام أو المؤبد.
نية الجاني: إذا ثبت أن النية هي الاتجار أو الترويج التجاري وليس التعاطي.
سوابق الجاني: وجود سوابق جنائية يرفع درجة الخطورة وبالتالي العقوبة.
المنطقة الجغرافية: ارتكاب الجريمة داخل محيط المدارس أو المستشفيات يُعد ظرفًا مشددًا.
مشاركة