الشارقة: «الخليج»
في مشهد يعكس التلاحم المجتمعي والتفاعل الإنساني العميق مع مبادرات الخير، قدّمت فاعلة خير أول مساهمة وقفية بقيمة ثلاثة ملايين درهم لصالح مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، بعد تدشين مشروع وقف «جيران النبي»، لتكون أولى لبنات البناء في هذا الوقف المبارك، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.


ويأتي هذا التبرع الاستثنائي، ليؤكد أن نداء الخير الذي أطلقه سمو الحاكم حين قال: «وفي ذلك فليتنافس المتنافسون»، قد وجد صدى في قلوب أفراد المجتمع، حيث يمثل المشروع منصة وقفية شاملة ومستدامة تهدف إلى رفع المستوى المعيشي للأيتام، وتأهيلهم علمياً، ونفسياً واجتماعياً وصحياً، واقتصادياً، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقبلاً واعداً.
وقالت منى بن هده السويدي مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي: «إن هذا التبرع الأول من فاعلة الخير يعكس صورة مشرقة من صور التضامن المجتمعي، ويجسد المعاني السامية للوقف الذي يربط بين الخير الدنيوي والثواب في الآخرة، لقد جاءت هذه المبادرة بعد تدشين المشروع من صاحب السمو حاكم الشارقة مباشرةً لتكون بداية خيرة نحو سلسلة من العطاءات التي نأمل أن تتوسع بمشاركة الأفراد والمؤسسات في دعم هذه الرسالة النبيلة».
وأضافت: «كل درهم يُستثمر في هذا الوقف يترك أثراً ممتداً، لا يقتصر على دعم مباشر؛ بل يبني مستقبلاً، ويمنح الأيتام فرصة حياة تليق بكرامتهم الإنسانية، ولا يقتصر نفع هذا الوقف على الأيتام فحسب؛ بل يمتد أثره إلى الواقفين والداعمين، الذين ينالون أجر الصدقة الجارية التي تبقى باباً مفتوحاً للأجر في الحياة وبعد الممات. كما يُعد الوقف باباً مستداماً للنفع وشهادة واقعية على صدق التوجّه نحو الخير».
وتدعو مؤسسة الشارقة للتمكين رجال الأعمال، والجهات الرسمية والخاصة، إلى المساهمة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات

إقرأ أيضاً:

هل التأمين على السيارات حلال أم حرام؟.. الإفتاء تكشف

كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم التأمين على السيارات، مشيرة إلى أنه جائزٌ شرعًا؛ لأنه في حقيقته تبرعٌ وليس معاوضةً ولا ضريبةً تحصل بالقوة، بل هو من التكافل والتضامن والتعاون على البر في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث ونحوها، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].

هل يجوز إخراج زكاة المال طعام للفقراء؟.. أمين الإفتاء يجيبهل يجوز للفتاة صلاة قضاء الحاجة للزواج من شخص معين؟.. الإفتاء توضحما التناجي الذي نهى عنه الرسول ومتى يجوز؟.. الإفتاء تجيبهل تُقبل الصدقة من مال مصدره حرام؟.. الإفتاء توضح الفرق بين التصدّق وتبرئة الذمّة

وسبق لـ دار الإفتاء المصرية أن أصدرت فتوى في شأن التأمين ونصت على :

لما كان التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملاتِ المستحدثةِ التي لم يرد بشأنها نصٌّ شرعيٌّ بالحلِّ أو بالحرمة شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها؛ كقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَرَى المُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّى» رواه البخاري، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.

والتأمين على ثلاثة أنواع:

الأول: التأمين التبادلي: وتقوم به مجموعة من الأفراد أو الجمعيات؛ لتعويض الأضرار التي تلحق بعضهم.

الثاني: التأمين الاجتماعي: وهو تأمين من يعتمدون في حياتهم على كسب عملهم من الأخطار التي يتعرضون لها، ويقوم على أساس فكرة التكافل الاجتماعي، وتقوم به الدولة.

الثالث: التأمين التجاري: وتقوم به شركات مساهمة تنشأ لهذا الغرض.

والنوع الأول والثاني يكاد الإجماع أن يكون منعقدًا على أنهما موافقان لمبادئ الشريعة الإسلامية؛ لكونهما تبرعًا في الأصل، وتعاونًا على البر والتقوى، وتحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي، والتعاون بين المسلمين دون قصدٍ للربح، ولا تفسدهما الجهالة ولا الغرر، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين فيهما عن الاشتراكات المدفوعة ربًا؛ لأن هذه الأقساط ليست في مقابل الأجل، وإنما هي تبرع لتعويض أضرار الخطر.

أما النوع الثالث: وهو التأمين التجاري ومنه التأمين على الأشخاص فقد اشتد الخلاف حوله واحتد: فبينما يرى فريق من العلماء أن هذا النوع من التعامل حرامٌ؛ لما يكتنفه من الغرر المنهي عنه، ولما يتضمنه من القمار والمراهنة والربا، يرى فريق آخر أن التأمين التجاري جائز وليس فيه ما يخالفُ الشريعةَ الإسلامية؛ لأنه قائم أساسًا على التكافل الاجتماعي والتعاون على البر، وأنه تبرعٌ في الأصل وليس معاوضة، واستدل هؤلاء الأخيرون على ما ذهبوا إليه بعموم النصوص في الكتاب والسنة وبأدلة المعقول.

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، فقالوا: إن لفظ العقود عامٌّ يشمل كل العقود ومنها التأمين وغيره، ولو كان هذا العقد محظورًا لبيَّنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وحيث لم يبينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإن العموم يكون مرادًا ويدخل عقد التأمين تحت هذا العموم.

وأما السنة فقد روي عن عمرو بن يثربي الضَّمْرِيِّ قال: شهدتُ خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنًى، وكان فيما خطب: «وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلاَّ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ» رواه أحمد، فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طريق حل المال أن تسمح به نفس باذله من خلال التراضي، والتأمين يتراضى فيه الطرفان على أخذ مال بطريق مخصوص فيكون حلالًا.

ومن المعقول: أن التأمين وهو تبرعٌ من المؤمِّن؛ حيث يتبرع بالقسط المدفوع، وتبرع من جهة أخرى من الشركة؛ حيث تتبرع بقيمة التأمين، وذلك على سبيل توزيع المخاطر والتعاون على حمل المبتلى لا يشتمل على منهي شرعًا.

كما استدلوا أيضًا بالعرف فقد جرى العرف على التعامل بهذا النوع من العقود، والعرف مصدرٌ من مصادر التشريع كما هو معلوم، وكذا المصلحة المرسلة، كما أن بين التأمين التجاري والتأمين التبادلي والاجتماعي المجمع على حلهما وموافقتهما لمبادئ الشريعة وجوه شبه كثيرة، مما يسحب حكمهما عليه فيكون حلالًا.

مقالات مشابهة

  • مصرع طفل سقط من بلكونة منزل فى قنا
  • عباس: بوتين تبرع لنا بـ30 ألف طن من القمح وسيتم تحويلها إلى غزة
  • مستشار حكومي: العراق قوة اقتصادية فاعلة في جذب الفرص الاستثمارية في مجالات التنمية
  • من اجل أفعال الخير
  • هل التأمين على السيارات حلال أم حرام؟.. الإفتاء تكشف
  • حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم مؤسسة رياضة المرأة
  • الرئيس الفلسطيني: بوتين تبرع بـ 30 ألف طن قمح
  • مساعد وزير الصناعة يزور مشروعات رأس الخير
  • الخير مع وفد من إدارة مستشفى المنية عند وزير الصحة