دأب لصوص على سرقة السيارات في مدينة طلخا بالدقهلية، وذلك بعد رصدها والتسلل إليها ليلا أثناء توقفها أمام المنازل في الشوارع ثم سرقتها دون أن يشعر بهم أحد، حتى تم القبض عليهم. وقال اللصوص في اعترافاتهم :"نفذنا عدة وقائع وذلك بواسطة المفتاح المصطنع الذي يساعدنا في سرقة السيارات وبيعها، مؤكدين أن الجريمة لا تفيد، معربين عن ندمهم".
ونجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركزى شرطة "طلخا ودكرنس بالدقهلية") تخصص نشاطهم الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة السيارات، بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم واقعتين بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، وأرشدوا عن المسروقات. وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك
التى تقع بوسائل النقل، فنصت
المادة 315 على "يعاقب
بالسجن المؤبد أو المشدد على
السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية: 1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. 2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه. 3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح. ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات: 1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية. 2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة. 3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
السرقة
سرقات
سرقة منزل
جرائم السرقة
عقوبة السرقة
اخبار الحوادث
اخبار عاجلة
الداخلية
اخبار الداخلية
على السرقات التى
یعاقب بالسجن
المادة 316
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط تشكيل عصابي للسرقة بـ3 محافظات.. تعرف على عقوبتها في القانون
جاء ضبط أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بالشرقية والقليوبية وسوهاج.
العقوبة القانونية
سرقة لحن أغنية شهيرة.. القصة الكاملة لمطربي المهرجانات مسلم ونور التوت
بعد ضبط قضايا بـ 7 ملايين جنيه.. تعرف على
العقوبة القانونية لـ الاتجار في العملة
العقوبة المتوقعة على المتهمين بسرقة الدراجات النارية طبقا للمادة 318 من قانون العقوبات تنص على أنَّ عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقًا لقانون العقوبات أيضًا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.
وأنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أنَّ الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.