حكم الإكثار في الضحك والمزاح.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
حكم الإكثار من الضحك والمزاح، من الأمور التي حسمتها دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها عبر بوابتها الرسمية، موضحة أن الدين الإسلامي نهى عنه، لافتة إلى أنّه ينبغي على المسلم ألَّا يُكْثِر من الضحك المزاح ولا يداوم عليه.
الحكمة من النهي عن الإكثار من الضحكعللت دار الإفتاء سبب النهي، بأنّ كثرة المزاح تُميت القلب، وتُسقط الوقار، وتُشغل عن ذكر الله، إذ جاء في «سنن الترمذي» و«ابن ماجه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «لَا تُكْثِرُوا الضَّحِكَ؛ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ».
وتابعت الإفتاء في فتواها: قال الإمام الغزالي في «إحياء علوم الدين»: «اعلم أن المنهي عنه؛ الإفراط فيه أو المداومة عليه، أما المداومة؛ فلأنَّه اشتغال باللعب والهزل فيه، واللعب مباح ولكن المواظبة عليه مذمومة، وَأَمَّا الْإِفْرَاطُ فِيه؛ فإنَّه يُورِثُ كَثْرَةَ الضَّحك، وكثرة الضحك تميت القلب، وتورث الضغينة في بعض الأحوال، وتسقط المهابة والوقار، فما يَخْلُو عَنْ هَذِهِ الْأُمُورِ فَلَا يُذَمُّ».
حكم الإكثار من الضحك والمزاحوأضافت الدار في حكم الإكثار من الضحك والمزاح: قال الشيخ العدوي في «حاشيته على شرح كفاية الطالب الرباني»، ومن الفرائض: صون اللسان عن الباطل كله.. ومنه كثرة المزاح؛ أي ومن الباطل الذي صون اللسان عنه واجب كثرة المزاح، علَّله الأقفهسي بقوله: لأنّه يؤدي إلى رفع الهيبة والشر.
وقال بعض الحكماء: لا تمازح الشريف فيحتقرك ولا الدنيء فيجترئ عليك إلى أن قال: ويستعان على ترك هذه الأشياء بالخلوة ومجانبة الناس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء ر من الضحک
إقرأ أيضاً:
طريقة حساب المال المستحق عند فسخ المضاربة.. «الإفتاء توضح
حكم المال المستحق عند فسخ المضاربة.. أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم المال المستحق عند فسخ المضاربة وكيفية حسابه، مؤكدة أن المُضاربة من العقود الجائزة شرعًا من حيث الأصل.
وأوضحت دار الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يجوز الاتفاق بين الأطراف على إنهاء المضاربة، لا سيَّما وأنها من العقود غير اللازمة، وعندئذ إذا كان المال في صورته النقدية فإنَّ صاحب المال يستحق رأس المال الذي ضَاَرَبَ به ودَفَعَه للتاجر مُضافًا إليه حصته من الأرباح ما لم يكن أخذها قبل ذلك، ويجوز الاتفاق والتراضي بينهما على الأخْذِ بعملةٍ أخرى أو بما يعادلها من الجرامات الذهبية أو غير ذلك مما يتفقان عليه.
وتابعت «الإفتاء»: أمَّا إذا كان المال في صورة أقمشة فالطرفان بالخيار بين بيعها وأَخْذِ رب المال ماله مضافًا إليه الأرباح، أو أن يأخذ قَدْرَ ماله ملابس بقيمة يوم الإنهاء وذلك راجع إلى الاتفاق والتراضي بينهما، وكل ذلك مع مراعاة التقيد بعدم مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للمعاملات المالية الجارية بين الناس.
اقرأ أيضاًدار الإفتاء.. يجب تغيير الاسم إلى غيره في هذه الحالات
ما حكم سداد ورثة الكفيل الدَّين المؤجل على الميت؟.. «الإفتاء» توضح
دار الإفتاء توضح أجر المرأة التي تعمل لأجل الإنفاق على ذاتها أو أسرتها عند الله