رئيس قوى عاملة النواب: شهران تعويض للعامل ومكافأة نهاية خدمة بهذه الحالات في قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قانون العمل الجديد منح العامل ميزة لحقه في التعويض ، حينما يكون العقد غير محدد المدة وأخطر كل طرف الآخر بمدة لا تقل عن 3 شهور ، فإنه يحق لكلا منهما إنهاء العلاقة إذا كانت لسبب غير مشروع ويتقاضى العامل أجره شهرين عن المدة التي قضاها لدى صاحب العمل ، بما لا يخل عن حقوقه التي نظمها القانون.
وأشار عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا كانت له حقوق أخرى طبقا للقانون يحصل عليها ولكن هناك جزئية في العقد المحدد المدة حدد فيها التعويض ، وحينما تنتهي علاقة العمل يحصل العامل على شهرين تعويض إذا كان السبب غير مشروع ، بحيث يكون شهرين تعويض عن كل سنة قضاها داخل العمل.
وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قانون العمل الجديد وضع آلية لحساب مكافأة نهاية الخدمة في حال إنهاء التعاقد من جانب صاحب العمل.
وأوضح أنه حينما يكون هناك عقد محدد المدة وصاحب العمل طلب ينهي هذه العلاقة فإنه للعامل الحق شهر مكافأة عن المدة التي قضاها ، كما أن ذلك لا يخل بباقي حقوق العامل التي نص عليها القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قانون العمل الجديد العامل التعويض
إقرأ أيضاً:
كيف أنهى قانون العمل الجديد عهد الفصل التعسفي.. تفاصيل
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد، والذي ينتظر الآن التصديق الرسمي من رئيس الجمهورية ليصبح ساريًا، ومن ثم إحالته إلى الحكومة لوضع لائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
القانون الجديد يأتي استجابة لمطالب طال انتظارها من العاملين، خاصة في القطاع الخاص، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من خلال وضع ضوابط قانونية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
من أبرز ما تضمنه القانون، إلغاء الفصل التعسفي الذي كان يمثل أحد أكثر المخاوف انتشارًا بين العاملين، حيث نصّ على حظر فصل أي عامل إلا بعد الرجوع إلى المحكمة العمالية المختصة، كما أقرّ صرف تعويض يعادل أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة للعامل الذي يتم فصله تعسفيًا.
كما أقرّ القانون تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد مرور 4 سنوات من تاريخ بداية التعاقد، بشكل تلقائي، بهدف توفير الأمان الوظيفي للعمالة المؤقتة.
في جانب الحقوق المالية، ينص القانون على علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بالإضافة إلى إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا قابلة للزيادة بحسب سنوات الخدمة.
وشدد القانون على منع تشغيل الأطفال دون 15 عامًا، مع النص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، لتأمين فئات كثيرة كانت خارج مظلة الحماية القانونية.
وألزم القانون أصحاب العمل بتضمين خمسة بنود رئيسية في كل عقد عمل، تشمل: تاريخ التعاقد، بيانات طرفي التعاقد، طبيعة العمل، الأجر، وموقع تنفيذ العمل، لضمان الشفافية وتنظيم العلاقة التعاقدية.
القانون الجديد يمثل خطوة استراتيجية نحو بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة، ويعزز مناخ الاستثمار عبر ضمان حقوق جميع الأطراف.