ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
نظم مشروع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي، وفقًا لما نصت عليه المادة (51) بأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.
ونصت المادة (52) على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها.
ويجب عليه إخطار النيابة العامة فورًا بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.
ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضه يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.
فيما نصت المادة (53) على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويُحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
ونصت المادة (54) بأن توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة (53) من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.
بينما نصت المادة (55) على أنه لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين (52، 54)من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويِمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مأمور الضبط القضائي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الجديد الضبط القضائي الفجر السياسي قانون الإجراءات الجنائیة الضبط القضائی
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.