ارتكب لصوص عدة وقائع سرقات لورش ومساكن في منطقة دمياط، حتى سقطوا فى قبضة الأمن واعترفوا بارتكابهم للجرائم، بعد رصد الأماكن والتسلل اليها ليلا.   وقال اللصوص في اعترافاتهم :"نرصد الورش ونسرقها بعد كسر الأبواب، للاستيلاء على المعدات التي بداخلها، وندمنا على ما اقترفنا في حق أنفسنا وغيرنا".   ونجحت الجهود في ضبط عناصر تشكيل عصابى ضم (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة أول دمياط) تخصص نشاطهما الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة المساكن والورش بأسلوب "كسر الباب".

. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بدائرة قسم شرطة أول دمياط، وأرشدا عن جميع المسروقات.   وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية: 1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. 2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه. 3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح. ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات: 1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية. 2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة. 3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.   ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.   ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.  

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة منزل جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث اخبار عاجلة الداخلية اخبار الداخلية على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316

إقرأ أيضاً:

جريمة بشعة تهز تعز.. طفل بريء يلقى حتفه بطريقة وحشية (صورة)

جريمة بشعة تهز تعز.. طفل بريء يلقى حتفه بطريقة وحشية (صورة)

مقالات مشابهة

  • فصل نهائي لموظفين بشركات الكهرباء بسبب محاضر السرقات المكررة -تفاصيل
  • تركيا.. بيت جبلي مشرع الأبواب لأخذ “استراحة متسلق”
  • 4 وقائع سرقة.. اعترافات المتهمة بنشل المواطنين في الخليفة
  • الإدارية العليا: كل موظف يضر بأعمال وظيفته يعاقب تأديبيا
  • اعترافات لصوص متعلقات المواطنين فى الدرب الأحمر : نفذنا 6 جرائم بأسلوب النشل
  • جريمة بشعة تهز تعز.. طفل بريء يلقى حتفه بطريقة وحشية (صورة)
  • اعترافات لصوص الدراجات النارية بالفيوم: نفذنا 16 واقعة بأسلوب توصيل الأسلاك
  • «الأهلي»: مساهمات التنمية المجتمعية تجاوزت 13 مليار جنيه
  • "قتلته وسرقت 10 آلاف جنيه وهاتفين".. اعترافات المتهم بقتل ثري عربي في أكتوبر
  • ضحايا داعش يحلمون بمحاسبة عناصرها أمام القضاء.. التحالف الدولي: جرائم التنظيم أدت لفقدان آلاف الأرواح.. وإحالة الإرهابيين إلى العدالة أمر حيوي