ارتكب لصوص عدة وقائع سرقات لورش ومساكن في منطقة دمياط، حتى سقطوا فى قبضة الأمن واعترفوا بارتكابهم للجرائم، بعد رصد الأماكن والتسلل اليها ليلا.   وقال اللصوص في اعترافاتهم :"نرصد الورش ونسرقها بعد كسر الأبواب، للاستيلاء على المعدات التي بداخلها، وندمنا على ما اقترفنا في حق أنفسنا وغيرنا".   ونجحت الجهود في ضبط عناصر تشكيل عصابى ضم (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة أول دمياط) تخصص نشاطهما الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة المساكن والورش بأسلوب "كسر الباب".

. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بدائرة قسم شرطة أول دمياط، وأرشدا عن جميع المسروقات.   وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية: 1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. 2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه. 3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح. ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات: 1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية. 2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة. 3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.   ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.   ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.  

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة منزل جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث اخبار عاجلة الداخلية اخبار الداخلية على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316

إقرأ أيضاً:

حرب تجارية على الأبواب.. أوروبا تتوعد برد قاسٍ على رسوم ترامب

حرب تجارية على الأبواب.. أوروبا تتوعد برد قاسٍ على رسوم ترامب

مقالات مشابهة

  • اليوم.. محاكمة 17 متهما برشوة الجمارك الجديدة والاستيلاء على 10 ملايين جنيه
  • عقوبات بالجملة تواجه المتورطين في تزوير الأوراق الرسمية وفقا للقانون
  • اعترافات متهمين بسرقة متعلقات مواطنين بالقاهرة: نفذنا 5 جرائم بأسلوب الخطف
  • صلاح جاهين.. مبدع من بلادي ضمن أنشطة قصور الثقافة للأطفال بالمناطق الجديدة الآمنة
  • حالات لا يعاقب فيها القـ.ـاتل بالإعدام.. تعرف عليها
  • ضبط لصوص يسرقون شبكات تقوية المحمول
  • الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة نشر صور ومقاطع خادشة للحياء
  • 4 موارد لصندوق الضمان الاجتماعي حددها القانون.. تعرف عليها
  • حرب تجارية على الأبواب.. أوروبا تتوعد برد قاسٍ على رسوم ترامب
  • اعترافات لص سرقة الشقق فى النزهة تقوده للمحاكمة