6 شروط يجب توافرها لتطبيق نظام الأوامر العلاجية خارج منشآت الصحة النفسية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تضمن قانون رعاية المريض النفسي، 6 شروط يجب توافرها لـ تطبيق نظام الأوامر العلاجية خارج منشآت الصحة النفسية ، حيث نصت المادة 33 من القانون على أنه يجوز تطبيق نظام الأوامر العلاجية على المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول والعلاج الإلزامي بعد خروجه من المنشأة، ويقصد به فرض العلاج على المريض النفسي خارج نطاق منشآت الصحة النفسية وتحت إشرافها إذا توافرت الشروط الآتية:
١ - أن تسمح حالة المريض استمرار علاجه دون الحاجة لبقائه بالمنشأة.
٢ - إذا كان من شأن توقف العلاج تدهور حالة المريض النفسي.
٣ - ألا تمثل حالة المريض خطرًا جسيمًا على حياته أو سلامة وحياة الآخرين.
لا يفوتك||
٤ - أن يكون للمريض تاريخ معروف بعدم الانتظام فى تعاطى الأدوية النفسية الموصوفة له على نحو أدى إلى تكرار انتكاس حالته ودخوله وعلاجه إلزاميًا بإحدى المنشآت النفسية.
٥ - أن يتم الحصول على تقييم طبى مستقل.
٦ - أن يتم إبلاغ المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بذلك.
ويتضمن نظام الأوامر العلاجية التزام المريض وأسرته بالحضور للمنشأة فى الأوقات التى يحددها الفريق المعالج والسماح للفريق المعالج بزيارة المريض فى محل إقامته طبقًا للخطة العلاجية المقررة.
ويجب ألا تزيد مدة تطبيق نظام الأوامر العلاجية على ستة أشهر ولا يجوز تجديدها لمدد أخرى إلا بعد إبلاغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية وللمجلس الحق فى إلغاء هذه الأوامر إذا وجد من الأسباب ما يستلزم ذلك .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المريض النفسي مريض المریض النفسی الصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
ماهي الشروط التي يجب توافرها في الأثر؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983 الشروط الواجب توافرها في العقار لكي يتم اعتباره كأثر.
إذ نصت المادة الأولى من القانون المذكور على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.
3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.