ماذا يفعل من نسي إخراج الزكاة عن ماله لسنوات؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
الزكاة أحد أركان الإسلام الخمس فهي من الأمور تكثر حولها التساؤلات المسلمين خاصة لمن لا يخرج زكاة ماله بسبب جهله أو عدم علمه بالشرع حيث يتساءل كثيرون عن حكم من نسي إخراج زكاة المال لسنوات بسبب النسيان أو عدم علهم بالشرع.
ويعد نصاب الزكاة المقرر شرعا لاستخراج الزكاة هو بلوغ مال الشخص ما قدره 85 جرمًا من الذهب عيار 21 فإذا بلغ مال المسلم هذا القدر ومر عليه عام فيجب عليه إخراج الزكاة عنه بحسب ما أفادت به دار الإفتاء.
وفي السطور التالية أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال ماذا يفعل من نسي استخراج الزكاة لعدة سنوات.
وقال أمين الفتوى، إن حد النصاب الذي يخرج عنه الزكاة، هو 85 جرام ذهب عيار 21، مضيفا أن مصطلح نصاب الزكاة فهو "الحول"، أي يظل في حيز هذا القدر من المال لمدة سنة هجرية كاملة لتحقيق شرط الزكاة.
حكم عدم إخراج زكاة المال
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن من بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول ولم يخرج الزكاة، فيجب عليه إخراج الزكاة على السنة الفائتة إن كان قد مر حول واحد، ومن لم يخرج فيها الزكاة لأكثر من عام فيجب قضاء الزكاة والتوبة والاستغفار لأن هذا ذنب إذا كان متعمدًا لا ناسيًا أو ساهيًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزكاة نصاب الزكاة دار الإفتاء الإفتاء
إقرأ أيضاً:
ما حكم نسيان الإمام سجدة التلاوة في الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
نسيان الإمام سجدة التلاوة في الصلاة من الأمور المتكررة كثيرا في صلاة الجماعة فإذا قرأ الإمام ومر على آية بها سجدة تلاوة ونسي يسجد فركع الإمام مباشرةً دون سجود التلاوة فهل يستوجب الرجوع والإتيان بها ثم استكمال صلاته أم عليه متابعة الصلاة دون الرجوع وهل تعد الصلاة صحيحة في هذه الحالة؟.
وأجابت دار الإفتاء المصرية، عن السؤال السابق قائلةً "إذا قرأ الإمام أثناء صلاته بالناس آية فيها سجدة، ولكنه نسي فلم يسجد لها، ثم ركع فلا يعود للإتيان بها".
هل يجوز قراءة القرآن بالعين فقط دون تحريك الفم؟.. الإفتاء توضح
هل يجوز الاحتفال بشم النسيم؟.. الإفتاء تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي بالأدلة
شم النسيم 2025.. الإفتاء توضح موعده الأصلي وأفضل 4 أعمال مستحبة فيه
هل يجوز للأب توزيع أمواله بالتساوي على أبنائه حال حياته؟.. أمين الإفتاء يجيب
وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، "أنه على الإمام أن يتم صلاته، وصلاته صحيحة ولا شيء عليه؛ لأنه تلَبَّس بالفرض، فلا يتركه للعَوْد إلى سُنَّة، ولأنه يصير زائدًا ركوعًا عامدًا والزيادة في الأفعال عامدًا تبطل الصلاة".
رأي الفقهاء حول نسيان الإمام سجدة التلاوةوذكرت دار الإفتاء رأي عدد من الفقهاء حول نسيان الإمام سجدة التلاوة في الصلاة..
قال العلامة المَوَّاق المالكي في "التاج والإكليل" (2/ 334، ط. دار الكتب العلمية): [والذي نسي سجود التلاوة، والذي ذكر سجود سهو قبل السلام من فريضة في فريضة أو نافلة، والذي نسي السورة مع أم القرآن، فذكر ذلك وهو راكع فإنه يتمادى في ذلك كله] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (4/ 58-59): [(فرعٌ): المصلي إذا كان منفردًا سجد لقراءة نفسه، فلو قرأ السجدة، فلم يسجد ثم بدا له أن يسجد، لم يجز؛ لأنه تلَبَّس بالفرض، فلا يتركه للعَوْد إلى سُنَّة، ولأنه يصير زائدًا ركوعًا، فلو بدا له قبل بلوغ حد الراكعين جاز، ولو هوى لسجود التلاوة ثم بدا له فرجع جاز، كما لو قرأ بعض التشهد الأول ولم يتمه جاز بلا شك... وإن كان المصلي إمامًا فهو كالمنفرد فيما ذكرناه] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (2/ 23) عند بيان حكم من ترك شيئًا ليس واجبًا كسجود التلاوة، وأنه يلزمه المضي دون العَوْد للسجود: [فإنْ مضى في موضع يلزمه الرجوع، أو رجع في موضع يلزمه المضي، عالمًا بتحريم ذلك، فسدت صلاته؛ لأنه ترك واجبًا في الصلاة عمدًا. وإن فعل ذلك معتقدًا جوازه لم تبطل؛ لأنه تركه من غير تعمد، أشبه ما لو مضى قبل ذكر المتروك، لكن إذا مضى في موضع يلزمه الرجوع، فسدت الركعة التي ترك ركنها، كما لو لم يذكره إلا بعد شروعه في القراءة. وإن رجع في موضع المضي لم يعتدَّ بما يفعله في الركعة التي تركه منها، لأنها فسدت بشروعه في قراءة غيرها، فلم يعد إلى الصحة بحال] اهـ.
بينما ذهب الحنفية، وابن القاسم من المالكية، إلى أنه إن تلبس بالركوع أو ركنٍ بعده وتذكر سجود التلاوة فإنه يسجد للتلاوة، وللحنفية تفصيلٌ، مُحصَّلُه: أنه يعود إلى ما كان فيه من أفعال الصلاة بعد تداركه لسجدة التلاوة، فيعيده استحبابًا ويسجد للسهو، وعند ابن القاسم يقوم فيبتدئ الركعة فيقرأ شيئًا ويركع.
قال الإمام الكمال ابن الهُمَام في "فتح القدير" (1/ 503، ط. دار الفكر): [لو نسي سجدة التلاوة ومحلها فتذكرها في الركوع أو السجود أو القعود فإنه ينحط لها ثم يعود إلى ما كان فيه فيعيده استحبابًا] اهـ. ولكنه لـمَّا ترك الواجب وهو المضي في الصلاة لأجلها فإنه يسجد للسهو؛ لتركه الواجب. ينظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (1/ 508، ط. دار الفكر).
وقال الإمام الخَرَشِي في "شرح مختصر خليل للخَرَشِي" (1/ 356، ط. دار الفكر): [وإن ترك السجدة سهوًا وركع بنية الركوع ثم تذكرها حين وصل إلى حد الركوع اعتد بالركوع ويمضي على ركعته ويرفع لركعته عند مالك من رواية أشهب لا عند ابن القاسم، فيخر ساجدًا ثم يقوم فيبتدئ الركعة فيقرأ شيئًا ويركع] اهـ.