آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 12:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ،امس الثلاثاء، أن “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية السادسة عشرة برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة آليات تنفيذ البرنامج الحكومي وملفات خدمية واقتصادية واجتماعية، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها”.

وأوضح البيان أنه “في إطار تنظيم عمل الملاكات الطبية، أقرّ المجلس توصيات لجنة الأمر الديواني 24812، المتضمنة إضافة كلمة (الصحّية) لمضمون قرار مجلس الوزراء 24967، ليشتمل على تنظيم أوضاع الملاكات الطبية والصحية العراقية والأجنبية، وأن يتحمل مكتب رئيس مجلس الوزراء نفقات السكن والتنقلات الداخلية وتأشيرات الدخول والبرنامج الاجتماعي”.وفي الشأن الخدمي، تابع المجلس مشروعي مجاري؛ الخالدية في محافظة الأنبار، وقضاء الحمزة في محافظة الديوانية، وأقرّ استثناء الشركات الفائزة بعقود المشروعين من شرط مدة (15) يومًا المثبت من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع تثبيت التزام على الشركة الفائزة بتسجيل فرع لها داخل العراق خلال (3) أشهر عمل بدءًا من تاريخ توقيع العقد، وتمديد المدة المثبتة إلى 30 يوم عمل، وفقًا للبيان. ولفت البيان إلى أن “المجلس تابع سير تنفيذ المشروعات الخدمية ومشروعات البنى التحتية، وأقرّ زيادة كلفة مشروع (إيصال الوقود للمشروعات الصناعية والكهربائية لشركة خطوط الأنابيب/ وزارة النفط)، وقيام وزارة النفط بتزويد وزارة التخطيط بمتطلبات الإدراج لمشروع (أنبوب الغاز الجاف 24 عقدة لنقل الغاز الجاف من أنبوب الغاز الوطني الجاف من تقاطع المحمودية إلى محطة كهرباء بسماية)”. وأقرّ مجلس الوزراء بحسب البيان، “مشروع (قانون العاصمة بغداد)، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بالملاحظات التي عُرضت أثناء الجلسة، ووافق عليها السيد رئيس مجلس الوزراء، كما أقرّ مجلس الوزراء مشروع (قانون التعديل الأول لقانون تنظيم أعمال التأمين (10 لسنة 2005)، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور”. وذكر البيان أنه “وفي إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية، أقرّ المجلس إعادة فتح السفارة العراقية في العاصمة التايلندية بانكوك، استناداً إلى أحكام قانون الخدمة الخارجية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، كما أقرّ مجلس الوزراء تخويل وزير الداخلية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين العراق وإسبانيا، في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، والتنسيق بين وزارة الداخلية ومجلس الدولة لإبداء المشورة القانونية بشأن مشروع الاتفاقية آنفاً، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة وفق السياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

مجالس دستورية تنبه البرلمان إلى إشكالات المسطرة الجنائية قبل المرور إلى مرحلة المصادقة

زنقة 20 | الرباط

أعلن مجلس النواب توصله برأي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، و مذكرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

و يرتقب أن يحيل مكتب مجلس النواب رأي مجلس عمارة و مذكرة مجلس بوعياش على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، التي ستتدارس مشروع القانون المثير للجدل.

و يواجه مشروع المسطرة الجنائية انتقادات حادة من قبل مؤسسات دستورية و أيضا جمعيات مدنية تعنى بحقوق المرأة وحماية المال العام ، خصوصا ما يتعلق بتعديل المادة 3 من القانون، والتي تقيد تحريك المتابعة في حق مختلسي المال العام.

وانتقد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، في رأي صادر بشأن مشروع القانون ، أن الصيغة الحالية تثير إشكالات دستورية وقانونية، كما تتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة، وتحد من الالتقائية بين السياسة الجنائية والسياسات العمومية ذات الصلة بحماية المال العام.

وأشار المجلس إلى أن تقييد صلاحيات النيابة العامة، وربط تحريك الدعوى العمومية فقط بتقارير إدارية، يفرغ دور العدالة الجنائية من جوهره الوقائي والزجري، ولا ينسجم مع الفلسفة العامة للقانون الجنائي، الذي يُلزم بالتبليغ عن الجرائم، ويعاقب بالمقابل على الوشاية الكاذبة والابتزاز، ما يعني أن القانون يتضمن ضوابط كافية لردع أي استغلال سيء لمسارات التبليغ.

بدوره نبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، إلى مجموعة من الإشكالات القانونية في مشروع قانون المسطرة الجنائية ، داعيا الى مراجعة العديد من النصوص القانونية لضمان احترام حقوق الإنسان وحماية المشتبه فيهم من التعسف أو الانتهاكات المحتملة.

وسجل المجلس أن المشروع وسع من السلطة التقديرية لضباط الشرطة القضائية في تقدير مدى توافر الأسباب المبررة لوضع الشخص تحت الحراسة، مما يستدعي تعزيز مراقبة النيابة العامة على هذه الإجراءات، داعيًا إلى تدقيق الحالات المبررة للوضع تحت الحراسة، والتنصيص على حق النيابة العامة في رفع الحراسة النظرية فورًا في حال عدم توفر الشروط القانونية.

كما قدم المجلس توصيات إضافية لتعزيز حقوق المشتبه فيه، منها تقليص مدة الوضع تحت الحراسة في جرائم الإرهاب وأمن الدولة، والنص على تأجيل استنطاق المشتبه فيه في انتظار وصول المحامي، وإمكانية الاتصال بالمحامي مرة ثانية بعد تمديد الوضع تحت الحراسة، وتقليص مدة تأخير الاتصال بالمحامي في جرائم أمن الدولة والإرهاب، والنص على حق المشتبه فيه في الاطلاع على ملف الشرطة القضائية.

من جهتها أعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، مراسلتها الفرق البرلمانية بمجلس النواب حول المخاطر المحدقة بحقوق النساء ومكتسباتهن الدستورية في حال المصادقة على المادة 1-41 من مشروع قانون المسطرة الجنائية بصيغته الحالية.

وفي هذا السياق، أبدت الجمعية، في بيان لها، قلقها البالغ من تداعيات هذه المادة على الحقوق الأساسية للنساء، وعلى وجه الخصوص على حقهن في الإنصاف القضائي وحمايتهن من العنف، مشددة على ضرورة تعديل المادة 1-41 لضمان عدم المساس بحقوق النساء المتعارضة مع مقتضيات القانون 103.13 اﻟﻣﺗﻌﻟق ﺑمحاربة العنف ﺿد النساء.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشروع مدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي
  • رئيس الوزراء: مشروع رأس الحكمة سيمثل طفرة كبيرة في مجال تطوير المنطقة
  • رئيس الوزراء: مشروع رأس الحكمة يدعم جهود الدولة في نطوير القطاع السياحي
  • رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع مدينة "رأس الحكمة"
  • عقب إعادة تشكيله.. محافظ أسيوط يشهد اجتماع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين
  • الجزائر تصادق على مشروع قانون «التعبئة العامة».. القرار يثير الجدل
  • مجلس الدولة يناقش مشروعي قانون "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • مجالس دستورية تنبه البرلمان إلى إشكالات المسطرة الجنائية قبل المرور إلى مرحلة المصادقة
  • مشروع قرار ترامب يدعو إلى إعادة هيكلة جذرية لوزارة الخارجية