أبوظبي: «الخليج»
دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المؤمَّن عليه لمراجعة مدة الخدمة للتأكد من أن سنوات الخدمة تؤهله لاستحقاق المعاش التقاعدي، وبحث إمكانية الاستفادة من خيار ضم مدة الخدمة لاستكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش إذا لم تكن المدة الحالية كافية.
وأوضحت أن الحد الأدنى للحصول على المعاش التقاعدي هو 15 عاماً في الخدمة مع بلوغه الستين.

وفي حال اختيار التقاعد المبكر يجب أن يكون قد أكمل 20 عاماً في الخدمة، وبلغ الخمسين لصرف المعاش، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.
وأوضحت أن المعاش يستحق بشرط أن تكون مدد خدمة متوافقة مع المدد.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المعاشات

إقرأ أيضاً:

قانون الخدمة المدنية.. إجازة اعتيادية سنوية 45 يوما للموظف ذوي الإعاقة

منح قانون الخدمة المدنية  الموظف من ذوي الإعاقة عددا من المزايا تتعلق بحصوله على الإجازات الاعتيادية السنوية.

الإجازات السنوية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

سقوط حق الموظف في الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية بهذه الحالةإجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف بقانون الخدمة المدنيةمتى يتم ترحيل الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف طبقا للقانون؟زيادة الإجازة الاعتيادية 15 يومًا لفئتين من الموظفين بالقانون.. تعرف عليهما

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

مقالات مشابهة

  • محاضرات علمية في ملتقى الخدمة الاجتماعية الأول في الرياض
  • محافظ التأمينات الاجتماعية يلتقي قادة مؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية في سنغافورة
  • البنك الأهلي يخفض العائد على الشهادة البلاتينية المتغيرة
  • المعاشات تدعو المؤمن عليهم للتأكد من استمرارية سنوات خدمتهم قبل التقاعد
  • «المعاشات» تستضيف الحقيبة التدريبية لممثلي دول مجلس التعاون
  • «المعاشات» تستضيف الحقيبة التدريبية لممثلي دول «التعاون»
  • “المعاشات” تستضيف الحقيبة التدريبية لممثلي دول مجلس التعاون
  • قانون الخدمة المدنية.. إجازة اعتيادية سنوية 45 يوما للموظف ذوي الإعاقة
  • غدا.. إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم