كيان وهمي وشهادات مزورة.. حبس "مستريح جديد" في مدينة نصر
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
قررت نيابة مدينة نصر حبس المدير المسئول عن كيان تعليمي دون ترخيص لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص، بإنشاء وإدارة كيان تعليمي دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية في عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول، وعُثر بداخل الكيان على «عدد من الاستمارات والشهادات الوهمية منسوبة للكيان - أكلاشيه – دفتر إيصال تحصيل نقدية».
وبمواجهته اعترف بأنه المدير المسئول، وكذا ارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كيان تعليمي التحقيقات النصب مدينة نصر حقوق الملكية الفكرية
إقرأ أيضاً:
مُخالفات تتسبّب في إلغاء ترخيص البنوك .. اعرفها
تضمّن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عدة حالات يلغي فيها ترخيص البنوك وشطب تسجيلها من مجلس الإدارة.
في هذا الصدد نصت المادة (173)، على أنه يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:
إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين.
- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.
- إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقاً للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزي عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
- إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.
- إذا فقد شرط من شروط الترخيص.
- إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناء عليها
كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وذلك في الأحوال الآتية:
أ- عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة.
ب- نقل أصول أو التزامات البنك جزئياً أو كلياً إلى بنك آخر أو للبنك المعبري.
ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعني ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.