تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "هل الرضاع عن طريق جهاز يدر اللبن يثبت التحريم؟ حيث قمنا بكفالة طفل يتيم، وأرضعته زوجتي عن طريق جهاز يُدِرُّ اللبن، ثم سقته للطفل، وذلك على مدار ثلاثة أشهر. فهل يصبح الطفل أخًا لبناتي ويحرم عليه الزواج منهن؟.


وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمي عن السؤال قائلة: إنه من الثابت شرعًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» متفق عليه.


وأكدت إذا كان اللبن الذي رضعه الطفل المسؤول عنه مأخوذًا من زوجتك وأرضعت هذا الطفل لخمس مرات فأكثر في أثناء السنتين الأوليين من عمره، فهو أخٌ لأولادكما من الرضاع، ويحرم عليه الزواج من أيٍّ من البنات منهن، ويصير مَحْرَمًا لهن.

كيف يفتح الاستغفار والصلاة على النبي أبواب البركة والرزق؟.. الإفتاء توضحهل يجوز استفتاء القلب في الأحكام الشرعية؟.. الإفتاء تجيبهل الشك في عدد ركعات الصلاة يتطلب إعادتها؟.. دار الإفتاء توضحأركان الرضاع المحرمالمُرضِع: وهي كونها امرأة حية محتملة للولادة، بكرًا كانت أم متزوجة أم مطلقة أم مات عنها زوجهاواللبن: ولا يشترط بقاؤه على هيئته حالة انفصاله من الثدي؛ قال الإمـام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (9/ 4، ط. المكتب الإسلامي): [فلو تغير بحموضة، أو انعقاد، أو إغلاء، أو صار جبنًا، أو أَقِطًا، أو زبدًا، أو مخيضًا، وأُطْعِمَ الصبيَّ، حَرَّم لوصول اللبن إلى الجوف وحصول التغذية، ولو ثُرِد فيه طعام ثبت التحريم] اهـ.


ولا يشترط وصول اللبن في المرات على صفة واحدة؛ بل لو ارتضع في بعضها، وأُوجِر في بعضها أي صُبّ في حلقه، وأُسعِط في بعضها أي أُدخِل في أنفه حتى تم العـدد ثبت التحريم

والمحل: وهو معدة الصبي الحي أو ما في معنى المعدة، فالوصول إلى المعدة يثبت التحريم، سواء ارتضع الصبيُّ أو حُلِب اللبن وأُوجِر في حلقه حتى وصلها.

المراد بالصبي

وأوضحت ان المراد بالصبي من لم يبلغ الحولين القمريين، فإن انكسر الشهر الأول اعتبر ثلاثة وعشرون شهرًا بعده بالأهلة، ويكمل المنكسر ثلاثين من الشهر الخامس والعشرين، ويحسب بداية الحولين من تمام انفصال الولد من بطن أمه.


وبناء على ذلك إذا كان اللبن الذي رضعه الطفل المسؤول عنه مأخوذًا من زوجتك وارتضعه هذا الطفل لخمس مرات فأكثر في أثناء الحولين الأولين من عمره فهو ابنٌ لكما رضاعةً وأخٌ لأولادكما رضاعةً كذلك، ويحرم عليه الزواج من أيٍّ من البنات منهن، ويجوز له مخالطتهن كأخٍ شقيقٍ لهن ويصير مَحْرَمًا لهن.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإفتاء المزيد

إقرأ أيضاً:

العمار يروي قصة عم استولى على ميراث بنات أخيه بـ الوكالة.. فيديو

الرياض

كشف المحامي عبدالإله العمار، عن قصة مؤثرة لامرأة فقدت حقها في الميراث بعد أن استغل عمها “وكالة الورثة” التي وقّعنها له طواعية.

وقال العمار، خلال ظهوره في برنامج “الشارع السعودي”، إن القصة بدأت بعد وفاة والد الفتيات، حيث طلب العم منهن وكالة لإنهاء بعض الإجراءات، فوافقن ومنحنه وكالة ورثة.

وأضاف: “بعد فترة، طلب منهن الحضور إلى كتابة العدل، وهناك فوجئن بأنهن يُفرغن عقارًا كبيرًا باسمه، بحجة تسهيل الإجراءات، وكرر الأمر لاحقًا مع أكثر من عقار”.

وأوضح أن العم بدأ يماطل في توضيح مصير هذه الأملاك، إلى أن واجههن صراحة بقوله: “ما لكم عندي شيء”.

وأشار العمار إلى أن “القانون للأسف ليس في صالح الورثة في مثل هذه الحالة، لأنهن أفرغن العقارات طواعية وبإرادتهن”.

واختتم بقوله: “مع اشتداد المرض على العم، أخبر أبناءه بأن العقارات تعود إلى بنات أخيه، لكن بعد وفاته، أنكر الأبناء حق البنات، وساروا على درب والدهم”.

https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/s4YhTxg8hNTz6XmO.mp4

 

 

مقالات مشابهة

  • ما التناجي الذي نهى عنه الرسول ومتى يجوز؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم قراءة سورة يس بنية قضاء الحاجات وتيسير الأمور .. الإفتاء تجيب
  • دعاء لطفلك الرضيع يجعله ينام بسكينة وهدوء
  • هل يجوز استفتاء القلب في الأحكام الشرعية؟.. الإفتاء تجيب
  • هل تأثم المرأة على طلب الطلاق بسبب مرض زوجها؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم نسيان الإمام سجدة التلاوة في الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
  • العمار يروي قصة عم استولى على ميراث بنات أخيه بـ الوكالة.. فيديو
  • هل يحاسب الرجل على صلاة زوجته وأولاده؟.. دار الإفتاء تجيب
  • مع حلول عيد القيامة.. هل يجوز تهنئة المسيحيين؟ دار الإفتاء تجيب