قضت محكمة جنايات مستأنف بني سويف (الدائرة الأولى)، في جلستها العلنية برئاسة المستشار نادر محمد طاهر، وعضوية المستشار الدكتور رؤوف رفعت راجي، والمستشار أحمد حامد عقل، وبحضور ممثل النيابة أحمد دراز، وأمين السر محمود حفني، بقبول الاستئناف رقم 905 لسنة 1 قضائية شكلًا، والمُقام من المتهم مصطفى س س س، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بمعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل، مع إلزامه المصاريف الجنائية.

 

وكانت النيابة العامة ببني سويف، قد أسندت إلى المتهم أنه في يوم 29 مارس 2024، بدائرة مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، قد أشعل النار عمدًا في منزل المجني عليه سمير س س ع، بأن أوصل مصدرًا حراريًا مكشوف اللهب إلى موقع الحريق، ما أدى إلى اشتعال النيران بمكان الواقعة، وطالبت النيابة بمعاقبته وفقًا للمادة 252/1 من قانون العقوبات.

 

وأصدرت محكمة أول درجة ببني سويف، حكمها في 24 أغسطس 2024، وقضت بحبس المتهم سنة مع الشغل، إلا أن الحكم لم يلقَ قبولًا لدى المتهم، فقام بالطعن عليه بالاستئناف في 31 أغسطس 2024، بموجب تقرير موقع منه أودع بقلم كتاب المحكمة، وطلب من خلال دفاعه المتمثل في المحامي المنتدب إلغاء الحكم والقضاء ببراءته.

 

وخلال جلسة الاستئناف، تمسّك الدفاع بذات الدفوع المقدمة سابقًا أمام محكمة أول درجة، غير أن المحكمة رأت أن الحكم المستأنف قد استوفى كافة العناصر القانونية للجريمة، واستند إلى أدلة قاطعة شملت أقوال المجني عليه وشاهدين، وتحريات المباحث، وتقرير الأدلة الجنائية، وهي أدلة اطمأنت لها المحكمة.

 

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن إنكار المتهم خلال جلسة المحاكمة لا يُعوّل عليه، كونه وسيلة للهروب من العقاب، ولا يتماشى مع أدلة الثبوت التي ارتكنت إليها المحكمة، مشيرة إلى أن الدفاع لم يقدم جديدًا ينال من سلامة الحكم الأول.

 

وبموجب سلطتها التقديرية المنصوص عليها في المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة تعديل العقوبة لتكون الحبس ستة أشهر فقط مع الشغل، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية، إستنادًا إلى المواد 313، 314، 419 مكرر 3 من ذات القانون، المعدلة والمضافة بالقانون رقم 1 لسنة 2024.

 

ماسأة ولاد العم.. الأهالي يواصلون الليل بالنهار إنتظارًا لإنتشال الضحية الرابعة لحادث "سيلفي" النيل ببني سويف (صور) سكرتير بني سويف يراجع اجراءات الأمان والسلامة بالمعديات النهري تزامنًا مع شم النسيم حملات مكثفة على محال بيع الأسماك والفسيخ والرنجة تزامنًا مع شم النسيم ببني سويف تحرير 300 محضر في حملات رقابية على المخابز والأسواق ومحطات الوقود ببني سويف صحة بني سويف تنفذ تدريبًا على رأس العمل لتمريض مستشفى الفشن المركزي ضحيتي السيلفي.. قوات الإنقاذ النهري تواصل جهودها لانتشال جثماني فتاتين من مياه النيل ببني سويف وكيل صحة بني سويف تفاجئ مستشفى ببا لمراجعة توافر المستلزمات والأدوية بني سويف تناشد المواطنين تجنب الأماكن الخطرة بنهر النيل للحد من حوادث الغرق تكليف مدير ونائب جديدين لمستشفى التأمين الصحي ببني سويف جريمة هزت بني سويف.. إعدام سيدة وعشيقها تخلصا من زوجها أمام أطفالهما

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف أخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف ببنی سویف بنی سویف

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أي أعمال أسفل جسر السكة الحديد

تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة إجراء أي تمريرات أو أي أعمال أسفل جسر السكة الحديد.

عقوبات العبث بمعدات السكة الحديد

وضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.

ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

100 جنيه ذهاب وعودة.. السكة الحديد تطلق قطارا مخصوصا لشم النسيم من القاهرة للإسكندريةالسكة الحديد: تعديل تركيب قطارى بخط القاهرة - الإسكندرية بقطارات إسبانى مطورالسكة الحديد تنفي نشوب حريق بقطار خط المنصورة المطريةالنقل تحذر المواطنين من مخاطر إلقاء المخلفات على شريط السكة الحديد

وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.

مقالات مشابهة

  • السجن 6 أشهر للمتهم بإشعال النار في منزل جارة بـ بني سويف
  • اليوم.. الحكم في استئناف عاطل متهم بحيازة الهيروين
  • ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • الحبس 7 سنوات عقوبة بيع أدوية مغشوشة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان
  • الحكم بالسجن 5 سنوات على ميكانيكي قضم إصبع جاره في بورسعيد
  • جنايات القاهرة تؤجل محاكمة 12 متهمًا في قضية «رشوة وزارة الري»
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أي أعمال أسفل جسر السكة الحديد
  • احذر الحبس 4 سنوات عقوبة التحـ.ـرش طبقا للقانون
  • شم النسيم.. احذر الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة التلاعب بصحة المواطنين