26 أبريل.. أولى جلسات محاكمة متهمي تنظيم الخانكة
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات المنعقدة بمأمورية استئناف مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل محمد مكرم وأمانة سر اشرف حسن، أولى جلسات محاكمة ثلاثة متهمين في قضية تنظيم الخانكة من بين عدد ٢٣ متهما في القضية المعروفة بـ تنظيم الخانكة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين وفقاً لأمر الإحالة، المتهمون جميعاً انضموا لجماعة ( جماعة الإخوان المسلمين ) والتي أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو اليها مع علمهم بتلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
كما جاء بتحقيقات النيابة المتهم الأول: حاز وأحرز مواد في حكم المفرقعات " كلورات البوتاسيوم " بدون ترخيص، وشرع في إستعمال مواد هي في حكم المفرقعات محل الاتهام السابق إستعمالا من شأنه إلحاق الضرر بأرواح وأموال المواطنين والدولة بأن هم بتركها بجوار كمين شرطة أبي زعبل ، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبط المواد قبل إنفجارها بمعرفة الأهالي والشرطة، وشرع في تخريب وإتلاف مباني وأملاكا عامة هي " كمين شرطة أبي زعبل " بأن هم حال ارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق بترك مواد في حكم المفرقعات بجوار كمين أبي زعبل ، إلا انه خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه وهو ضبط المواد قبل انفجارها بمعرفة الأهالي والشرطة.
المتهمون من الثاني حتى الخامس حازوا وأحرزوا أسلحة ومواد بيضاء " زجاجات فارغة وممتلئة بسائل البنزين " مما تستخدم في الاعتداء على الآخرين بدون ترخيص أو مبرر قانوني أو ضرورة مهنية أو حرفية، والمتهمان السادس والحادي عشر حازا وأحرزا بواسطة وسائل تقنية ورقمية للتسجيل ونشرها وتوزيعها مطبوعات تتضمن أخبارا وبيانات كاذبة معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها من شأنها إثارة الفتن وتكدير الأمن العام وإلحاق ضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالأوراق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الجنايات مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون المزيد
إقرأ أيضاً:
بوادي النطرون.. السبت المقبل اولي جلسات محاكمة متهم بقضية " إخوان منوف "
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، بجلسة السبت 26 أبريل المقبل، اولي جلسات محاكمة أحد المتهمين بقضية "إخوان منوف"، والتي تشمل 12 متهما
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد رزق مرعي والمستشار وائل محمد مكرم وأمانة سر أشرف حسن،
وردت نص الاتهامات وفقا لأمر الإحالة كالأتي:
1- الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون جماعة الإخوان الإرهابية غرضها الدعوه إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطاتها العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحريات الشخصية والحقوق العامه للمواطنين التى كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم باغراضها وكان الارهاب وسيلتها لتحقيق تلك الاغراض مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2ـ تنظيم تظاهرة بمدخل قرية طملاي بمركز منوف دون إخطار كتابي بذلك وفقا للأوضاع المقرره قانونا وترتب عليه الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وايذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم واعمالهم وقطع الطريق والمواصلات وتعطيل حركة المرور وتعريضه للخطر حال حملهم لاسلحه ناريه وذخائر فرد خرطوش، أربعة طلقات وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
3ـ الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والاعتداء على الممتلكات العامه وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتاثير علي رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم حال حمل بعضهم أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وأسلحه نارية.
4- حيازة وإحراز بغير ترخيص أسلحه نارية غير مششخنة.
5- حيازة وإحراز ذخائر 4 طلقات مما تستعمل علي الأسلحة النارية سالفة الذكر.
6- حيازة وإحراز بالذات وبالواسطة محررات ومطبوعات معده للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة المشار إليها سلفا والتي تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها.
7-الجهر بالصياح بقصد اثارة الفتن على النحو المبين بالتحقيقات.
8- الاعتداء بالضرب عمدا على المجني عليهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
9ـ استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين وكان ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم والإضرار بممتلكاتهم والتاثير في ارادتهم وبقصد تعطيل تنفيذ القوانين وتكدير السلم والسكينه العامه حال كون بعضهم حاملين لأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
10- إحراز وحيازة أدوات (عصا _ شماريخ ) مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص والمستخدمه في الجرائم موضوع الاتهامات السابقة.