الإعدام أو المؤبد.. عقوبات رادعة للاتجار فى المخدرات
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
في إطار المواجهة الحاسمة التي تقودها الدولة المصرية ضد جرائم المخدرات، تتخذ الجهات المعنية خطوات صارمة للحد من انتشار تلك الآفة، وعلى رأسها تطبيق أقصى العقوبات بحق المتهمين بالاتجار بالمخدرات.
ويُعد قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، الإطار التشريعي الرئيسي لملاحقة تجار المخدرات، حيث تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد، إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة، مثل الترويج داخل مؤسسات الدولة أو في محيط المدارس والجامعات، أو إذا ثبت أن المتهم عضو في جماعة إجرامية منظمة.
كما يُلزم القانون المحكمة بمصادرة المضبوطات، بالإضافة إلى وسائل النقل المستخدمة في الجريمة، ومصادرة الأموال المتحصلة من هذا النشاط غير المشروع.
ولا تتساهل الجهات القضائية مع المتهمين، خصوصًا في ظل الارتباط الوثيق بين المخدرات وجرائم أخرى مثل العنف، السرقة، والإرهاب.
من جانبها، تستمر وزارة الداخلية في الحملات الأمنية بشكل يومي لضبط العناصر الإجرامية، مع التركيز على مروجي المواد التخليقية الجديدة، مثل "الشابو" و"الآيس"، التي تُعد أشد فتكًا وتأثيرًا.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مخدرات الداخلية ضبط مخدرات عقوبة الاتجار في المخدرات
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات لمتهم فى تجارة المخدرات ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن المشدد 6 سنوات على المتهم م م ا، بعد إدانته بحيازة جوهر "الأمفيتامين" المخدر وسلاح أبيض بقصد الاتجار، في القضية رقم ٣٦٠ لسنة ٢٠٢٥ جنايات الضواحي.
كشفت التحقيقات أن المتهم، البالغ من العمر 40 عامًا والمقيم بمنطقة الأمل بالضواحي، ضبطته قوة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببورسعيد في 12 يناير 2025، وبحوزته ثلاثة أكياس تحتوي على مادة "الأمفيتامين"، وسلاح أبيض "خنجر"، ومبلغ مالي وهاتف محمول.
جنايات بورسعيد تقضي بالسجن 6 سنوات على متهم لحيازة مخدرات وسلاح أبيض بقصد الإتجارأكد تقرير المعمل الكيماوي أن المادة المضبوطة تزن خمسين جرامًا وتُعد من المواد المخدرة المدرجة بالجدول الأول الملحق بقانون مكافحة المخدرات، وأقر المتهم بحيازته للمواد بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع عن تجارته.
اعتمدت المحكمة في حكمها على أقوال الضباط القائمين بالضبط، وتقرير المعمل الكيماوي، واعترافات المتهم، وأدانت المحكمة المتهم بجناية حيازة مخدر بقصد الاتجار، وجنحة حيازة سلاح أبيض بدون ترخيص، وفقًا لأحكام القانون 182 لسنة 1960 وتعديلاته، والقانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.