هل تأثم المرأة على طلب الطلاق بسبب مرض زوجها؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال تقول سائلته هل يحق للمرأة طلب الطلاق بسبب مرض زوجها؟ وهل في هذه الحالة تتعارض مع حديث الرسول الذي نهى فيه عن طلب المرأة الطلاق من زوجها.
وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، إنه على الزوجين أن يُعْلِيا قِيَم الإحسان والمودَّة وحُسْن العِشْرة التي أَمَر بها الشرع، وهو ما يقتضي مساندة كل منهما للآخر، ودعمه، والصَّبْر عليه خلال مرضه، مشيرة إلى أن ذلك أمرٌ محمودٌ، ويدل على طِيْب الأَصْل، كما أنَّ فيه من الأُلْفة ونَشْر المودَّة بين الأُسْرة ما لا يخفى، إضافةً لكونه مما يُرجى به المثوبة والأَجْر.
وأضافت الإفتاء أنه لا يُفْهَم من ذلك أنَّ هناك تضييقًا أو إجبارًا على الطَّرَف المعافى منهما أن يعيش مع مَن لا يرضاه، بل له الحق في طلب التفريق شرعًا وقانونًا حال إصابة الآخر بمرض لا يرجى شفاؤه في مراحله المتقدمة خاصةً، وهي التي يكون المرض فيها حادًّا ويحصل بسببه ضررٌ لا يُمْكِن احتماله فللقاضي الحكم لها بالتطليق أو عدمه؛ إذ الأضرار تتفاوت وتختلف، وبتفاوتها يتفاوت الحكم.
حالات النهي الوارد عن طلب المرأة للطلاق من زوجهاوأكدت الإفتاء، أنه إذا طلبت المرأة الطلاق في حالة مرض زوجها الذي لا يرجى شفاؤه لا يتنافى مع الحديث الذي رواه أحمد في "مسنده"، عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ»؛ لأنَّه محمول على ما إذا لم يكن هناك ثمة سبب يقتضي ذلك.
وذكرت الإفتاء قول العلامة ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (9/ 403، ط. دار المعرفة) عند كلامه على الفوائد في حديث خُلْع امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه: [الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن بسبب يقتضي ذلك؛ لحديث ثوبان رضي الله عنه: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ». رواه أصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، ويدل على تخصيصه: قوله في بعض طرقه: «مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ»] اهـ.
وأوضحت أن البأس كما يُعرِّفه العلماء: هو الشِّدَّة، أي: في غير حالة شِدَّة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة؛ كأن تخاف أن لا تقيم حدود الله فيما يجب عليها من حُسْن الصحبة وجميل العشرة؛ لكراهتها له، أو بأن يضارها لتنخلع منه. ينظر: "فيض القدير" للمناوي (3/ 138، ط. المكتبة التجارية الكبرى).
وأشارت إلى أن طَلَب الزوجة للطلاق لسببٍ معتبرٍ لا يُدْخِلها ضمن الوعيد الذي جاء به الحديث الشريف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء الطلاق طلب المرأة الطلاق من زوجها طلب المرأة الطلاق المزيد
إقرأ أيضاً:
ماذا يفعل من نسي إخراج الزكاة عن ماله لسنوات؟.. الإفتاء تجيب
الزكاة أحد أركان الإسلام الخمس فهي من الأمور تكثر حولها التساؤلات المسلمين خاصة لمن لا يخرج زكاة ماله بسبب جهله أو عدم علمه بالشرع حيث يتساءل كثيرون عن حكم من نسي إخراج زكاة المال لسنوات بسبب النسيان أو عدم علهم بالشرع.
ويعد نصاب الزكاة المقرر شرعا لاستخراج الزكاة هو بلوغ مال الشخص ما قدره 85 جرمًا من الذهب عيار 21 فإذا بلغ مال المسلم هذا القدر ومر عليه عام فيجب عليه إخراج الزكاة عنه بحسب ما أفادت به دار الإفتاء.
وفي السطور التالية أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال ماذا يفعل من نسي استخراج الزكاة لعدة سنوات.
وقال أمين الفتوى، إن حد النصاب الذي يخرج عنه الزكاة، هو 85 جرام ذهب عيار 21، مضيفا أن مصطلح نصاب الزكاة فهو "الحول"، أي يظل في حيز هذا القدر من المال لمدة سنة هجرية كاملة لتحقيق شرط الزكاة.
حكم عدم إخراج زكاة المال
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن من بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول ولم يخرج الزكاة، فيجب عليه إخراج الزكاة على السنة الفائتة إن كان قد مر حول واحد، ومن لم يخرج فيها الزكاة لأكثر من عام فيجب قضاء الزكاة والتوبة والاستغفار لأن هذا ذنب إذا كان متعمدًا لا ناسيًا أو ساهيًا.