محام: قانون الأحوال الشخصية لا يلزم بتنفيذ أحكام الرؤية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال حسام جاد الله، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن قانون الأحوال الشخصية للأسف لم يلزم بتنفيذ أحكام الرؤية، وبمجرد صدور الأحكام يلجأ المتضرر للمحكمة للحصول على تعويض بسبب عدم تنفيذ الحكم.
اقرأ أيضا.. خالد الجندي: يحق للمرأة وضع شروط في عقد النكاح (شاهد)
وتابع "جاد الله"، خلال حواره مع الإعلامي غلاب الحطاب، برنامج "حوار مع المستشار"، المذاع على فضائية "الصحة والجمال"، أن الخلل الأسري يؤدي إلى وجود تنافر بين الزوجين، وبعض الأمهات تقمن بنقل هذا التنافر إلى الأبناء، مشيرًا إلى أن كل القوانين الخاصة بالأسرة أعدت في الأساس من أجل تحقيق مصلحة الطفل، ولكن للأسف المشاكل الأسرية تضيع الكثير من حقوق الأطفال.
وتمنى أن تحدث تعديلات تشريعية في قانون الأحوال الشخصية، تتيح استضافة الأب لأبنائه، لأن وجود الطفل مع والده يحقق مصلحة الطفل في الحصول على رعاية جيدة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
محام: في حالة القبض على متعاطي الشبو لن يخرج بكفالة.. فيديو
الرياض
أقر النائب العام الشيخ سعود المعجب إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، نظراً لما تسببه مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع وأمنه، وفقاً لبيان النيابة العامة السعودية.
وفي هذا السياق، صدر قرار النيابة العامة رقم (110) بتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار النائب العام رقم (1) بتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي: “تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.
وكما يُقصد بالأوصاف الجرمية المشار إليها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة بها، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.
وفي هذا الصدد قال المحامي د. سعد بن شايع: “لاسيما أننا نعلم أن فئة الشباب مستهدفة ذكوراً وإناثاً بشكل كبير، لذلك هذه المادة أحسنت النيابة وضعها في هذا الإطار، لأنها تستحق هذا الوصف، لأن بها ردعاً كبيراً لمن يتعاطاها ولأن في حالة الإطاحة به لن يخرج بالكفالة؛ بل سيحاكم ويكون رهن التوقيف المباشر حتى صدور حكمه”.
ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، التي نصت على أن: “يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة- ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/msEd0mIvhOjfn9xC.mp4