شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الموافقة على شروط استمرار صرف الدعم النقدي تكافل، حيث نصت المادة (9) على: يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:

١- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.

٢- أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسب حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، على نص المادة "3" وأصلها "2" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي.

وتنص "بأن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.


كما وافق المجلس على نص المادة "3" وأصلها "4" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وتحدد هذه المادة درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

تزوج عليها بعد 32 عاما.. سوء العشرة يفرق بين زوجة وزوجها.. تفاصيل

لاحقت زوجه زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تعرضها للطرد من مسكن الزوجية بعد اكتشافها زواج زوجها وإخفائه الأمر طوال شهور عليها، لتؤكد: "بعد عشرة 32 سنة أصبحت في الشارع محرومة من حقوقي، بلا عائل بعد أن استولي علي تحويشة العمر وأجبرني علي توقيع تنازل عن منقولاتي ومصوغاتي بعد تهديده لي".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "حاولت توسيط الأقارب والأصدقاء ولكنه رفض وقاطع بناته ورفض التواصل معهم، لأعيش خلال شهور في عذاب وأنا أحاول أن أثبت حقوقي وأمكن وابنتي الصغري من مسكن الزوجية، ولاحقته بـ 6 دعاوي حبس ودعوي تبديد لالزامه بسداد ثمن مصوغات ذهبية بقيمة مليون و200 ألف جنيه".

وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رأيت العذاب علي يديه بسبب عنفه وإصراره علي الإساءة لي، وتركه لي معلقة وخوفه من مطالبتي بحقوقي التي تتجاوز ملايين الجنيهات بعد أن ساعدته طوال سنوات في تعظيم أرباحه ورأس ماله".

فيما رفض الزوج اتهامات زوجته له بسوء عشرته، وادعي أن زوجته هجرته مما دفعه للمطالبة بنشوزها، مشيراً إلى أنه واصل ملاحقتها بدعاوي قضائية بعد أن تحايلت لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به.

ويذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تزوج عليها بعد 32 عاما.. سوء العشرة يفرق بين زوجة وزوجها.. تفاصيل
  • الحكومة تُقر اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.. ضوابط صارمة وتنظيم شامل
  • 13 قرارا جديدا للحكومة.. تعرف عليها
  • «الوزراء» يوافق على مشروع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
  • “الوزارء” يوافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة
  • استمرار صرف تكافل وكرامة عن شهر أبريل بزيادة 25%
  • بعد هجوم كلب الرمل... طلب إحاطة: أين اللائحة التنفيذية لقانون الكلاب الخطرة؟
  • قبل تطبيقه رسميا.. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي
  • تعرف على تعديلات تحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية