ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث وافق على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
كما وافق النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، حسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الجزائر تصادق على مشروع قانون «التعبئة العامة».. القرار يثير الجدل
أثار إعلان مجلس الوزراء في الجزائر “عن المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة”، موجة من الجدل والتأويلات في أوساط الرأي العام ووسائل الإعلام، حيث رأى الكثيرون أن “هذه الخطوة قد توحي بظرف أمني طارئ، خصوصا في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة في منطقة الساحل وعلى الحدود الجنوبية”.
وكان ترأس الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اجتماعا هاما لمجلس الوزراء، “خصص لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، كان أبرزها مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة”، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية.
واضافت، الأحد، “يتضمن جدول أعمال الاجتماع دراسة ومناقشة مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم الحيوية تمس قطاعات استراتيجية وحساسة في البلاد”.
وأفاد بيان الرئاسة الجزائرية، بأن الاجتماع، يتناول “مشروع قانون يخص التعبئة العامة، في إطار تعزيز الجاهزية الوطنية على ضوء التحولات الإقليمية والدولية”.
ووفقاً لوسائل الإعلام الجزائرية، “فيما يخص قانون التعبئة العامة، فإن الأمر يتعلق بإعادة تنظيم وتحيين الإطار القانوني الذي يمكن الدولة من تسخير قدراتها البشرية والمادية في حالات الطوارئ الكبرى، مثل الحروب أو التهديدات الأمنية الشاملة”.
وأضافت، “يشمل ذلك آليات تجنيد الاحتياط، وتسخير الموارد الاقتصادية، وضمان جاهزية المؤسسات الوطنية للتعامل مع السيناريوهات القصوى التي تهدد الأمن القومي”.
وتابعت، “تنص المادة 99 من الدستور الجزائري على أن الرئيس يقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني’.
هذا “وتكتسي التعبئة العسكرية أهمية خاصة، إذ ترتكز على ما يعرف بـ”الاحتياط”، وهم المواطنون الذين أدوا الخدمة الوطنية أو أفراد الجيش السابقون المتقاعدون، ممن تتوفر فيهم شروط الصحة والانضباط والسن، ويستدعون عند الحاجة، ويحظى هؤلاء الاحتياطيون، عند استدعائهم، بعدة حقوق مكفولة قانونا، من أبرزها الأجر المماثل لنظرائهم العسكريين العاملين من نفس الرتبة، وضمان الحفاظ على وظائفهم الأصلية داخل مؤسساتهم”.
#بيان_مجلس_الوزراء ترأس اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني،…
تم النشر بواسطة رئاسة الجمهورية الجزائرية في الأحد، ٢٠ أبريل ٢٠٢٥هذا “وتندرج أحكام هذا القانون ضمن المنظومة الدستورية التي تنظم الظروف الاستثنائية، إلى جانب المادة 100 من الدستور، التي تخوّل لرئيس الجمهورية إعلان الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر وشيك يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، وتخول له اتخاذ الإجراءات الاستثنائية الضرورية للمحافظة على استقلال الأمة ومؤسسات الجمهورية”.
وعبّرت حركة البناء الوطني عن “دعمها الكامل لمصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التعبئة العامة، مؤكدة أن القرار يأتي في توقيت حساس إقليميا ودوليا، ويعكس وعيا استراتيجيا واستباقيا لحماية المصلحة الوطنية”.
وأشارت الحركة، في بيان لها، إلى أن “إدراج مشروع القانون على طاولة مجلس الوزراء والمصادقة عليه يعكس حالة يقظة استراتيجية تتماشى مع ما ينص عليه الدستور، من خلال تنظيم وضبط آليات التعبئة العامة، وسلطاتها، ومجالاتها، والتدابير الخاصة المرتبطة بها”.
وعبّر الحزب عن ثقته في أن “هذه الخطوة الواعية ستعزز من تلاحم الجبهة الداخلية، وتضمن الجاهزية الكاملة لمختلف إمكانات الدولة، العسكرية والبشرية والاقتصادية والاجتماعية، لمواجهة التهديدات والمخاطر التي قد تستهدف أمن الوطن أو سيادته أو استقراره”.
وأشارت البناء إلى أن “الأوضاع الأمنية المتدهورة في دول الساحل والتوترات الإقليمية المحيطة بالجزائر من مختلف الجهات، تؤكد ضرورة مثل هذا القرار لحماية البلاد، مشيدة في الوقت ذاته بيقظة وحدات الجيش الوطني الشعبي التي تصدت بحزم لمحاولات سابقة لاختراق السيادة الوطنية”.
وأكدت الحركة “دعمها التام لهذا القرار، ودعت في السياق ذاته إلى تعبئة سياسية عامة، من خلال تشكيل لجنة وطنية لتعزيز التلاحم الوطني وتمتين الجبهة الداخلية، بهدف رفع مستوى اليقظة الشعبية والاستعداد لمواجهة التحديات”.
وختمت حركة البناء بيانها “بالتأكيد على أن الجزائر قادرة على الانتصار على التحديات، بفضل تضحيات الشهداء، وتلاحم الشعب، ويقظة قوات الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية”.