أقر مجلس النواب ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة (۳۳۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.

ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر. يجوز للنيابة العامة والمتهم استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة.

كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٤٠) ونصها كالتالي: يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة ۳۳۹ من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.

ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.

 

ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة ۳۳۹ من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم. ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم.

ووافق مجلس النواب، على المادة (٣٤١) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۰۹، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.  

كما وافق النواب على المادة (٣٤٢) ونصها كالتالي: إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المجلس الإقلیمی للصحة النفسیة قانون الإجراءات الجنائیة منشآت الصحة النفسیة النیابة العامة تحت الملاحظة على المادة إذا ثبت

إقرأ أيضاً:

تفاصيل جلسة محاكمة نجل عبد العزيز مخيون

شهدت جلسة محاكمة نجل الفنان عبد العزيز مخيون، اتهام محاميه ببطلان إجراءات أخذ العينة، وأن القائم بأخذ العينة أخذها بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية.

تفاصيل جلسة محاكمة نجل عبد العزيز مخيون

وجاء ذلك قبل أن تقضي محكمة جنايات دمنهور الدائرة 13 برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة رئيس المحكمة، وبعضوية كلٍّ من:- المستشارين هشام شريف الشريف وتامر أحمد عشرة ومصطفى أحمد حسن، وأمانة السر إبراهيم محمد متولي، بالسجن 6 أشهر لنجل الفنان عبد العزيز مخيون وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي والقيادة تحت تأثير المخدر، مما نتج عنه مصرع شخص بمركز شرطة أبو حمص، وذلك في القضية رقم 2315 لسنة 2025، والمقيدة برقم 329 كلى2025 وسط دمنهور. 
 

شهداء لقمة العيش.. الآلاف يشيعون جثامين 5 ضحايا بحادث تصادم الطريق الصحراوي بالبحيرةجهاز حماية وتنمية البحيرات يواصل أعمال الصيد في مزرعة برسيق السمكية


وقال دفاع المتهم إنه لا علاقة لموكله بنتيجة عينة تحليل المخدرات، وبطلان قرار النيابة العامة بأخذ عينتي بول ودم المتهم لعدم وجود شواهد أو دلائل أو حالة من عدم الاتزان، تجعل هناك مبرر القانوني لأخذ العينة.

وأضاف أن ذوي المتهم سارعوا عقب حدوث الواقعة بالتصالح مع ذوي الدم، والمصابين، ورأت النيابة العامة أنه لا وجه لتحريك الدعوي الجنائية عن تلك الوقائع.

وأشار إلى النيابة العامة لم تأخذ من المتهم عينة وقت التحقيقات وإنما تمت بعد 3 أيام من الواقعة، كما دفع المحامي بعدم جدية التحريات ومكتبيتها

وكان المستشار محمد الحسيني المحامي العام لنيابات وسط دمنهور قد أحال صلاح الدين عبد العزيز مخيون إلى محكمة الجنايات لأنه في غضون 30 من شهر يناير 2025 أحرز مخدر الحشيش،  بقصد التعاطي فى غير الاحول المصرح بها قانونا، كما قام المتهم بقيادة مركبة تحت تأثير المخدر تعاطى المواد المخدرة مما نتج عنه مصرع شخص بدائرة مركز شرطة أبو حمص،  وذلك في القضية رقم 2315 لسنة 2025، والمقيدة برقم 329 كلى2025 وسط دمنهور.

وترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحير، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث سير بمدخل قرية القناوية بالطريق الزراعي السريع اتجاه القاهرة بنطاق مركز أبو حمص ووجود متوفي ومصابين.

بالانتقال والفحص تبين لضباط المباحث اصطدام السيارة رقم ب ه‍ و4765 ملاكي، قيادة صلاح الدين عبد العزيز صالح عبد الرحمن مخيون، 23 عاملًا، طالب بكلية التجارة، نجل الفنان عبد العزيز مخيون ومقيم عزبة مخيون أبو حمص، بعدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم بمكان الحادث.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل جلسة محاكمة نجل عبد العزيز مخيون
  • القبض على 20 شخصًا لتهريب وترويج مواد مخدرة
  • حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • إحالة «هشام جوجل» المتهم بابتزاز خطيبته بالفيوم للأمراض النفسية وانتظار التقرير الطبي
  • محافظ الفيوم يبحث آليات تنفيذ حملات توعوية للصحة النفسية للمواطنين
  • أحدهم استهدف كمين أبو زعبل.. محاكمة 3 متهمين في «تنظيم الخانكة» السبت
  • 26 أبريل.. أولى جلسات محاكمة متهمي تنظيم الخانكة
  • ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • تعرف على تعديلات تحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية