الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام صاحب العمل بسداد قيمة المعاش للتأمينات 10 مايو
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو المقبل، للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، الفقرة الأخيرة من المادة (150) من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003.
وحملت الدعوى رقم 77 لسنة 34 دستورية، للمطالبة بعدم الفقرة الأخيرة من المادة (150) من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003.
تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة المختصة وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الإشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر.
واستثناءً من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا صندوق التأمينات دعوى عدم دستورية صاحب العمل قانون التأمين الإجتماعي بالقانون رقم
إقرأ أيضاً:
48 ساعة أقصى مدة للإخطار بإصابة العمل
دبي: محمد ياسين
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، على أهمية التزام صاحب العمل باتخاذ الإجراءات الفورية عند وقوع إصابة عمل أو إصابة العامل بأحد الأمراض المهنية، والتي تتضمن إبلاغ الجهة الطبية المختصة ومركز الشرطة ضمن النطاق الجغرافي، وإخطار الوزارة عبر القنوات المخصصة لذلك، وذلك خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ علم صاحب العمل أو ممثله القانوني بوقوع الإصابة أو الاشتباه بحالة مرض مهني.
وأوضحت الوزارة عبر منصة «إكس»، أن صاحب العمل مسؤول عن تحمل كافة تكاليف علاج العامل المصاب، إلى أن يتماثل للشفاء التام أو تثبت حالته وجود عجز دائم، سواء كلياً أو جزئياً، وتحتسب تعويض إصابة العمل استناداً إلى آخر أجر أساسي للعامل، ويتم صرفه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إصدار التقرير الطبي الذي يحدد نسبة العجز.
كما أكدت على حماية حقوق العامل وورثته في حال الوفاة الناجمة عن الإصابة أو المرض المهني، وفقاً لما تنص عليه القوانين واللوائح المعمول بها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سرعة التدخل الطبي وتوثيق الحادث بشكل رسمي، مما يُسهم في تعزيز حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تعكس حرص الدولة على سلامة العاملين وكرامتهم في بيئة العمل. وشددت الوزارة على ضرورة قيام أصحاب العمل بتوفير أنظمة الوقاية والسلامة المهنية داخل مواقع العمل، واتباع الإجراءات التي من شأنها تقليل نسب الحوادث والإصابات، بما في ذلك تدريب العاملين بشكل دوري على التعامل مع المخاطر المحتملة والتصرف السليم في حالات الطوارئ.
كما دعت العاملين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو تقصير في تطبيق معايير السلامة المهنية من خلال القنوات الرسمية المتاحة، مؤكدة أن تعزيز الشفافية والتعاون بين الجهات المعنية يُسهم في خلق بيئة عمل قائمة على العدالة والاحترام المتبادل، الأمر الذي يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز جذب للعمالة الماهرة ضمن بيئة عمل نموذجية وآمنة.