الداخل المحتل - صفا

شارك عشرات الفلسطينيين مساء اليوم الجمعة في وقفة احتجاجية قرب مفرق بلدة كفرقرع بمنطقة المثلث في الداخل الفلسطيني المحتل، احتجاجًا على تفشي العنف والجريمة في أراضي48، استمرارًا للفعاليات الاحتجاجية التي يقوم بها نشطاء أسبوعيًا ضد العنف والجريمة.

ورفع المشاركون شعارات منها "كفى، الاحتلال الإسرائيلي أساس العنف، معًا نحارب العنف".

ووصل عدد ضحايا جرائم القتل في الداخل إلى 148 قتيلًا منذ بدء العام الجاري.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: وقفة كفر قرع الجريمة الاحتلال

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة المتهم بقتل 4 سيدات في زفتى

قررت محكمة جنايات المحلة، تأجيل ثان جلسات محاكمة المتهم بقتل 4 سيدات بمركز زفتى، لانتداب محامي للدفاع عن المتهم، فى القضية رقم 10178 جنايات زفتي، والمقيدة برقم 2045 لسنة 2024 كلي شرق طنطا.

كانت المحكمة قد انعقدت يوم السبت الماضى، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل 4سيدات، والتخلص من الجثامين، وتم تأجيل القضية لجلسة اليوم.

كان المحامي العام لنيابات شرق طنطا قد احال المتهم " ع.ر.م" للمحاكمة الجنائية، لقيامه بقتل كلا من " س. ع.ا"،" ر.ف.م"،" ف.ا.ف"، ع.ا.م"، عمدا مع سبق الاصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم، على قتل المجني عليهن.

وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.
 

 

مقالات مشابهة

  • اختتام ورشة تدريبية حول مكافحة الاتجار بالبشر
  • الاحتلال يقر قانونا جديدا لطرد عائلات منفذي العمليات من فلسطينيي الداخل
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل 4 سيدات في زفتى
  • وقفة احتجاجية في طرابلس للمطالبة باستكمال العام الدراسي
  • "هناك اختلافات".. نور النبوي يكشف عن أوجه التشابه بين شخصيته ودور "مراد"
  • ”لن نسكت: وقفة تضامن مع الشهيدة رشا الحرازي”
  • السيسي: مباحثاتنا مع كاريس ركزت على تبادل الخبرات في ملفات مكافحة الإرهاب والجريمة
  • خبراء أمميون: الشعب السوداني عالق بين الصراع والمجاعة والجريمة والكوارث والأمراض
  • "الجهاد" تدين قرارًا يتيح فصل معلمين بالداخل المحتل
  • مظاهرات في مدن أمريكية تنديدًا بالعدوان على غزة