عبد النباوي: استعمال الذكاء الاصطناعي لحل المنازعات سيغير مفهوم استقلال القاضي
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
قال محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن العالم يشهد « تحولات رقمية لم يُشهد لها نظير، يُنتظر أن تغيِّر وجه العدالة ».
وأضاف أن منظومة العدالة نفسها قد تعرف تغييرات هيكلية من جراء استعمال الذكاء الاصطناعي في حل المنازعات.. »
وعلق قائلا:قد نجد أنفسنا بعد حين في أوضاع « غريبة ومعقدة » يأخذ فيها الحديث عن استقلال القاضي شكلاً جديداً يرتبط بالبرمجيات الرقمية وواضعيها، أكثر من ارتباطه بالقاضي الذي يستعملها.
وأوضح خلال المؤتمر الدولي للمجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة الذي افتتح اليوم في الدار البيضاء في ضيافة الودادية الحسنية للقضاة برعاية الملك محمد السادس، أن الزحف السريع لأنظمة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الذي تشهده النظم الاقتصادية والصناعية، ماضٍ نحو إحداث تغييرات شاملة على الأنماط الاجتماعية السائدة وانتظارات مختلف الفاعلين، ولاسيما في مجال تطوير وتجويد الأداء القضائي وعلى المعاملات المألوفة.
واعتبر ان ذلك سيضع تحديات خطيرة جداً على أنظمة العدالة بالعالم، التي ستجد نفسها مطالبة بمواكبة التحولات الرقمية، وإيجاد الحلول الملائمة للإشكاليات المستجدة التي ستطرحها.
وحسب رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية فإنه إذا كان التاريخ قد علمنا منذ الثورة الصناعية أن التأخر في مواكبة المستجدات العلمية للعصر « يكلف الدول والشعوب غالياً ».. فإن العبرة « تدعونا إلى مسايرة الثورة الرقمية اليوم حتى لا نظل متفرجين على الهامش ».
من جهته قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة إن المناخ الدولي يعرف تحولات اقتصادية واجتماعية وتطورا مهولا على مستوى أنواع الجريمة لا سيما العابرة للحدود كالجريمة الإرهابية والسيبرانية والبيئية.
وأوضح الداكي في كلمته في افتتاح المؤتمر أن صيانة الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة تعد واجبا دستوريا يتحمله قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة على حد سواء من خلال السهر على صيانة حقوق المتقاضين والحرص على التطبيق السليم والعادل للقانون في احترام تام لمبادئ التجرد والاستقلال وبصرف النظر عن انتماءاتهم الفئوية أو الجمعوية بما ينسجم مع المعايير المشتركة الواردة في المرجعيات الكونية التي قررتها مبادئ الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وكذا مبادئ بنغالور للسلوك القضائي.
وقال ان انعقاد المؤتمر اليوم على مستوى المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة يعتبر تجسيدا فعليا للنهج القائم على تقوية وتضافر جهود النظم القضائية الإفريقية لدعم استقلال القضاء من خلال بناء جسور التعاون وانخراط كافة القضاة الذين تجمعهم المبادئ السامية للعدالة التي أقسموا على صونها والدفاع عنها والإلتزام بمبادئها النبيلة بصرف النظر عن انتماءاتهم الجمعوية.
وقال الداكي إن شعوب إفريقيا تتوفر على الوسائل وعلى العبقرية وعملك القدرة على العمل الجماعي من أجل تحقيق تطلعات شعوبنا « انتهى النطق الملكي السامي.
وأضاف انه « تفعيلا لهذه التوجيهات الملكية السامية، حرصت رئاسة النيابة العامة على اعتماد ديبلوماسية قضائية موازية مستدامة تعتمد على نسج علاقات تعاون مع أجهزة النيابة العامة والإدعاء العام بمجموعة من الدول الإفريقية تمثلت في إبرام مذكرات تفاهم مع العديد منها، وهي مناسبة مكنت هذه الرئاسة من التعريف بالتطورات التي تعرفها بلادنا على المستوى القانوني والقضائي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الذكاء الإصطناعي العدالة القضاء محمد عبد النباوي النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث وافق على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
كما وافق النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، حسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.