قال أشرف فرحات المحامي بالنقض ومقدم البلاغ في البلوجر هبة السيد المعروفة بصاحبة قناة "أم زياد"، إن هناك آفة خطيرة انتشرت في المجتمع خلال الفترة الأخيرة للتربح من مواقع التواصل الاجتماعي على حساب سمعتهم وشرفهم وقيم ومبادئ المجتمع.

وأضاف أشرف فرحات في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، طليق البلوجر هبة السيد تعمد التشهير بنجلته، وارتكب العديد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، موضحا أنه كان مطالب بإسقاط حضانة أبنائه لطليقته، واستعادة نجلته، والدفاع عنها بكل قوة بدلا من عرضها على الطب الشرعي.

 

تابع المحامي بالنقض، البلوجر هبة السيد استغلت أبنائها وورطتهم في وقائع مخالفة للقانون، وأساءت للمرأة المصرية، وأساءت استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن العقوبة المتوقعة على البلوجر هبة السيد لن تقل عن سجنها 10 سنوات، للاتجار بالبشر واستغلال الأطفال.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإعلامي محمد موسى الطب الشرعى التواصل الاجتماعي الحدث اليوم البلوجر هبة السيد البلوجر هبة السید

إقرأ أيضاً:

احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون

حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص . 

وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص . 

عقوبة التنقيب الآثار

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

مقالات مشابهة

  • السجن 6 سنوات لطبيب الشرقية لتسببه فى وفاة طفل بسبب خطأ طبي
  • السجن 3 سنوات لعاطلين بتهمة الاتجار فى مخدر البودر
  • احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون
  • احذر.. الحبس 3 سنوات عقوبة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها طبقا للقانون
  • وزير الشباب يشهد احتفالية بهية بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها
  • مصر.. محام يحول مكتبه لمقبرة وفضول امرأة يكشف جرائمه
  • السجن المشدد 3 سنوات لسائق في حيازة الحشيش المخدر بشبرا
  • مكتب السيد بلعرب بن هيثم ينظم مبادرة جديدة.. تعرف على التفاصيل
  • مكتب السيد بلعرب بن هيثم ينظم مبادرة جديدة.. تعرف على التفاصيل.. عاجل
  • جامعة قناة السويس تناقش تأثير الذكاء الاصطناعي على المجتمع بندوة توعوية