إلغاء البنود الخاصة بالطاعة فى قانون الأحوال الشخصية. مطلب تتمسك به المرأة فى التعديلات الجديدة المطروحة على هذا القانون أمام الحوار الوطنى. حجة ممثلى المرأة أن طلب الطاعة ينتقص من حقوق المرأة. حصنت المرأة موقفها من الطاعة برأى أمين الفتوى بدار الإفتاء أحمد فتوح، الذى أكد أنه لا يوجد شىء فى الإسلام بعنوان «بيت الطاعة» أو فى القانون، وأوضح أنها تسمية عرفية توافق عليها الناس، وأن عقد الزواج عقدٌ مثل باقى العقود يتفق عليه طرفان بحقوق وواجبات لكل منهما.
مخرجات الحوار الوطنى فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية ستكون بمثابة لغم يحتاج من مجلس النواب تفجيره بسلام فى دورته البرلمانية القادمة، بشرط ألا يصيب الأسرة المصرية، ولا ينحاز للمرأة على حساب الرجل.
استمدت فكرة «بيت الطاعة» من القانون الرومانى، حيث تم تطبيقها فى القانون المصرى عام 1929، وذلك وفقاً للقانون رقم 25 القانون رقم 100 لسنة 1985 الذى منح الزوج حق توجيه إنذار الطاعة لزوجته، بعد حدوث خلاف بينهما وخروجها من البيت بغير رضاه، ويعتبر الإنذار دعوة صريحة من الزوج لزوجته للعودة إلى مسكن الزوجية، على أن يوفر بيتاً ملائماً لها، يتوفر فيه جميع وسائل الحياة التى تتناسب مع الظروف المعيشية، وتطلق عليه العامة «بيت الطاعة».
عقب رفع دعوى الطاعة يصبح أمام الزوجة خياران اثنان: إما أن تعود لمسكن الزوجية، أو لمسكن آخر يوفره الزوج، أو أن تعترض على الإنذار خلال 35 يوماً بدعوى تسمى «الاعتراض على إنذار الطاعة وتقبل المحكمة الاعتراض المقدم من الزوجة إذا كان المسكن الذى قدم ضمن «الطاعة» وهميًا، أى أن الزوج لم يقم بتوفير مسكن ملائم لزوجته، أو إذا كان الزوج لا ينفق عليها أو لا يُحسن معاشرتها ويقوم بسبّها وضربها.
ورغم أن القانون أعطى للزوج الحق فقط فى إقامة دعوى طاعة ضد زوجته الناشز، والنشوز هو الخروج عن المألوف، إلا أن إحدى المحاميات سجلت أول دعوى طاعة فى تاريخ القضاء المصرى، وأرسلت إنذاراً بنشوز الزوج، لأنه طردها من مسكن الزوجية، وفرق بين الأولاد وأخذ الأولاد الذكور وترك لها البنات! وأضافت أن الرجل عندما يطلب زوجته للطاعة تكون فى بيت إلا أن هذا الزوج أرسل إنذاراً لزوجته على بيت وهمى غير الذى أنجبت فيه أولادها. وأوضحت الدعوى التى أثارت ضجة كبيرة فى ذلك الوقت، أن بين كل زوجين حقوقًا وواجبات ومن يخرج عنهما يعد ناشزاً، وورد - كما جاء فى الدعوى - عن الأئمة الأربعة أنه تم إثبات نشوز الزوج، وكان يؤدبه القاضى حال إثبات النشوز، وقالت المحامية إن للزوج أن يؤدب زوجته الناشز بالوعظ ثم الهجر ثم الضرب الخفيف، ولكن الزوجة لا يحق لها تأديب زوجها الناشز. وقالت المحامية: إنه لا يوجد نص قانونى لهذا السند الشرعى «نشوز الزوج» والمشرع أغفله، على الرغم من وجود مساواة فى كتاب الله حتى فى النشوز بين الرجل والمرأة، ولكن مع ظهور إنذار بنشوز الزوج ربما يتم إثارة الرأى العام، وانتهت المحامية بأن طلبت الحل الودى وهو الطلاق مقابل تنازلها عن حقوقها الشرعية، وأن يترك الزوج الأولاد فى بيت الحضانة ويترك لهم النفقة الشهرية التى يرتضيها للإنفاق على أولاده، ويكون ملزماً بمصاريف المدرسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعديلات الجديدة القانون قانون الاحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
يطردني باستمرار من مسكن الزوجية تفاصيل شكوى سيدة لمحكمة الأسرة
"زوجى فى كل خلاف يطردنى من مسكن الزوجية، ويشهر بى، ويلقى على يمين الطلاق، ثم يعود ويطالبنى بالعودة له -بالإكراه- وعندما أرفض يلاحقنى بدعوى طاعة، لأذوق العذاب بسبب تصرفاته، وإصراراه على إلحاق الضرر بي".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات، فى دعوى إثبات طلاق ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر.
وتابعت الزوجة: "قررت الهروب من جحيم الحياة الزوجية بسبب عنفه، وفضلت خوض معركة قضائية معه لإثبات تطليقه لي- بعد أن ألقى على يمين الطلاق عشرات المرات ورفض إثباته- وطالبت بحقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت الزوجة: "ربنا ينتقم منه دمر حياتى، ورفض الإنفاق على طفلته، ولاحقته بدعاوى قضائية لإثبات موقفى القانونى والحصول على نفقة طفلتى، بعد تعسفه فى حقى وتهديده لى لدفعى للتنازل عن حقوقى مقابل حضانة ابنتي".
وأشارت: "شهر بى باتهامات كيدية، وهددنى بسلب حق الحضانة، وانهال على بالضرب المبرح وإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى بى، وقدمت التقارير الطبية وشهادة الشهود للحصول على حقوقى من متجمد نفقات ومنقولات ومصوغات ومسكن الزوجية-منفردة- بسبب خشيتى على نفسى من عنفه".
ووفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
مشاركة