الإفتاء توضح الموقف الشرعي من مسألة المساواة الكاملة في الميراث
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
أصدرت دار الإفتاء المصرية بيان حول دعوى المساواة المطلقة في الميراث تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي
قائلة: الحمد لله الذي بيَّن فرائض هذا الدين فأحكمها، وحدَّد مواريث العباد فأقام بها ميزان العدل، نحمده سبحانه على ما أنزل من الكتاب، وما شرع من الأحكام، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلِّغ عن ربِّه والمبيِّن لشرعه وبعد،،
لقد تابعت دار الإفتاء المصرية باهتمام بالغ النقاشات الدائرة حول الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، وانطلاقًا من مسئوليتها وواجبها نشير إلى ما يلي
أولًا: التبرع الفردي لا ينتج تشريعًا عامًا يلغي أصل جواز التبرع ويجعله إلزامًا قانونيًّا
لا خلاف بين العلماء في جواز تبرع الشخص لأخته أو غيرها من ماله أو نصيبه من الميراث، كما لا يوجد ما يمنع من تبرع الأخت لأخيها ومساعدته من مال الميراث أو غيره أيضًا، إذ التبرع باب من أبواب الإحسان، ولكن أن يُتخذ هذا الجواز الفردي ذريعة لاقتراح تشريع عام ملزم يُلغي أصل جواز التبرع علاوة على أحكام المواريث القطعية، فذلك خلط بين التصرف الفردي والتشريع الإلزامي، وهو مغالطة لا تخفى على ذوي العقول والبصيرة.
ثانيًا: الفرضيات الجدلية لا تُنتج أحكامًا شرعية
حين يُقال «لو تراضى المجتمع على المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، فلماذا لا يُشرّع ذلك؟»، فهذه فرضية مفتعلة لا تُغير من الحقيقة شيئًا؛ فإن الأحكام الشرعية توقيفية لا تُغيَّر بالتصويت ولا بالتوافق المجتمعي، خصوصًا وأن من يدعون إلى ذلك أوينادون به يتغافلون أن من أسماء هذا العلم علم الفرائض، جمع فريضة، وهو ينزع عنه صفة الفريضة والواجب عند التوزيع إلى صفة الحق فقط، وينسى أن الله تعالى قال في آيات الميراث: {فريضةً من الله} [النساء: 11]، فأحكام الميراث ليست حقًا فقط لصاحبه التبرع به؛ بل واجب وفريضة وليس رأيًا بشريًّا قابلًا للإلغاء أو التطويع.
ثالثًا: مغالطة القياس على التبرع
القياس بين التبرع (وهو مباح) وبين تغيير فريضة الميراث (وهو محظور) هو قياس فاسد، أشبه بمن يقترح توزيع أموال الأغنياء بين الفقراء بالقوة لأنهم «يستطيعون التبرع بها!» فلو كان هذا منطقًا سليمًا، لما بقي حقٌ ثابت ولا مالٌ مصون.
رابعًا: المقصد الحقيقي هو زعزعة قدسية النص
إن ما يُراد فعليًا من هذه الدعوات ليس المساواة كما يُدعى؛ بل نزع القداسة عن النصوص القطعية، وتحويلها إلى ساحة نقاش وجدال، لكنها أمور محفوظة بحفظ الله لها، لأنه إذا قُبل هذا المنطق غير المستقيم، فستُفتح الأبواب لكل تأويل باطل، يُقاس فيه المشروع «التبرع» على غير المشروع «تغيير الفرائض»، ويمهد لهدم الضروريات الخمس، تحت غطاء «الاجتهاد المجتمعي»، والواقع أنه إلغاء للشريعة باسم الاجتهاد.
خامسًا: هل يبقى التبرع حقًّا بعد تحويله إلى قانون؟
إذا ما تم تشريع المساواة في الميراث، فلن يعود التبرع خيارًا؛ بل يُصبح حقًا قانونيًّا يُمكن أن يُقاضى الأخ إن لم يعطِ أخته ما لم يُفرض عليه شرعًا، فيُسلَب الإنسان ماله، ويُحمّل ما لم يُكلّفه الله به، وهذا هو عين الظلم.
سادسًا: الثوابت ليست محل تصويت
إن الثوابت ليست قاصرة على العبادات أو أركان الإسلام، بل كل قطعيات الدين، أي التي ثبتت بنص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة- سواء في كل مجالات التشريع الإسلامي كما لا يخفى ذلك على العامة فضلًا عمن ينتسب للعلم.
إن هذه الدعوى من شأنها قلب الموازين فبدل أن يحمى التشريع القانوني الحق الشرعي ويضمن تنفيذه على خير وجه، يحاول صاحب هذا الطرح أن يجعل التشريع القانوني معتديًا على الحقوق الشرعية وطريقًا لسلب الناس حقوقهم وأموالهم، مستندًا في سلبه إلى قابلية الحق للتبرع بعد وجوبه، وهو من أغرب أوجه الاستدلال وأبعدها عن قواعد النظر السليم، وتحريفٌ لمفهوم الإحسان عن موضعه الصحيح.
وختامًا إن الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، ليست إلا ستارًا خادعًا يراد به نقض الحكم الشرعي، وإسقاط القدسية عن النص، وإلحاق الأمة بركب مفاهيم دخيلة لم تُنتج إلا اضطرابًا وانهيارًا في مجتمعاتها فالنص القطعي ليس مادة لإعادة التشكيل؛ بل هو نور يُهتدى به، وحدٌّ لا يُتجاوز.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بصيرة صلى الله عليه وسلم دار الافتاء دار الإفتاء المصرية التصويت شعبي تشريع حكم الشرع المجتمعي مفتعلة أحب الدعوات فی المیراث
إقرأ أيضاً:
التصرف الشرعي لمن فاته ترديد أذكار الصباح.. وهل يجوز ترديدها قبل الفجر
قالت دار الإفتاء أن من فاته وقت أذكار الصباح يُستحب له قضاؤها عند التذكر، حتى وإن خرج وقتها، مؤكدة أن الأفضلية تظل لقراءتها في وقتها المحدد، لما في ذلك من عظم الأجر والثواب.
وأشارت إلى أن قضاء الأذكار ليس محرمًا ولا ممنوعًا، بل يُرجى لقارئها أجر كبير، خاصة إذا كان الفوات بعذر.
وفي هذا السياق، نقلت دار الإفتاء ما جاء في كتاب "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي، حيث قال: "وثواب القضاء دون ثواب الأداء، خلافًا لمن زعم استواءهما"، ما يدل على أن الأداء في وقته أكثر ثوابًا، مع عدم إنكار فضل القضاء.
كما استشهدت بما ذكره الإمام عبد الحميد الشرواني، موضحًا أن من فاته الذكر بعذر وكان ينوي فعله، فإنه ينال أجر النية، وربما يساوي أو يزيد على أجر الأداء.
ومن جانبه، شدد الإمام النووي في كتابه "الأذكار" على أهمية التدارك لمن فاتته الأذكار، قائلاً: "ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار ففاتته؛ أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها"، مبينًا أن التهاون في قضائها يفتح باب التفريط في أدائها مستقبلًا.
وقت أذكار الصباح
وعن توقيت أذكار الصباح، تعددت آراء العلماء، حيث يرى فريق أن وقتها يبدأ من الفجر وحتى شروق الشمس، بينما يرى فريق آخر أن الوقت يمتد حتى نهاية الضحى.
ويُجمع العلماء على أن قراءة الأذكار بعد شروق الشمس جائز ويُثاب فاعله، إلا أن الأفضل أن تكون بعد صلاة الفجر مباشرة.
هل يجوز ترديد الأذكار قبل الفجر
أما عن جواز ترديد أذكار الصباح قبل الفجر، فقد بيّنت دار الإفتاء أن وقت الصباح شرعًا يبدأ من منتصف الليل ويمتد حتى الزوال، وبناءً على ذلك، يجوز ترديد الأذكار في أي وقت من هذه الفترة، إلا أن التوقيت الأفضل يظل ما بين الفجر إلى شروق الشمس.
وعلى هذا من داوم على الذكر ولو قضاءً، فله نصيب من الأجر والثواب، خاصة إذا كان حريصًا على المداومة وكان له عذر في التأخير.