عرضت الحكومة الدنماركية الجمعة مشروع قانون يحظر حرق المصحف بعد الاضطرابات التي سجلت في دول إسلامية عدة بسبب تدنيس نسخ عن القرآن في الدنمارك. وقال وزير العدل بيتر هاملغارد، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن القانون «سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أشياء تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما»، وفقا لفرانس برس.

وأوضح وزير العدل الدنماركي أن التشريع يهدف خصوصا إلى حظر عمليات حرق هذه الأشياء والرموز وتدنيسها في أماكن عامة. وقال الوزير إن حرق نسخ من المصحف الذي وصفه بأنه «ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف.. يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها»، بحسب ما أفادت الوكالة الفرنسية. ومن المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي. وأضاف الوزير أن «هذا في صميم ما نقوم به ودافعه.. لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة». سينطبق البند القانوني أيضًا على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون

تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة.

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.

ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.

رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. 

وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.

وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. 

أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.

مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد عقوبة نقل عضو من أعضاء الطفل بدون موافقة المسئول عنه
  • زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
  • وصفات طبيّة تُورّط إطارا سابقا بوزارة العدل.. النيابة تطالب بتشديد العقوبة
  • وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية ورش إصلاحي متكامل له طابع استعجالي
  • وزير العدل: انتهى زمن “العرب “في كركوك!
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون
  • جرائم لا ينطبق عليها قرار العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم
  • يستثني الجرائم الكبرى.. تعرف على شروط العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم بمناسبة 25 يناير
  • غرامة مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالقانون
  • بعد تهديده لمدعي عام إسطنبول: وزير العدل التركي يكشف مصير إمام أوغلو