عقوبة صرف أموال الجمعية الأهلية في غير الأغراض المخصصة لها بالقانون
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات و الجمعيات الأهلية ، إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به، كما حدد القانون عددا من العقوبات حال ارتكاب المؤسسة الأهلية مخالفات يعاقب عليها.
ونصت المادة (95) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه:
- كل شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح تراخيص لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي.
- كل من امتنع عمدًا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية.
- كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به ولم يقم بأخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقل، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوي أمام المحكمة المختصة.
- أنفق أموال مؤسسات المجتمع الأهلي في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح.
- كل من تصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قرار بذلك دون أمر كتابي من المصفى.
- كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ووفقا للمادة (96 ) يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون مع المدانين بارتكابها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المؤسسة الأهلية الجمعيات الأهلية غرامة تراخيص مخالفة
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص بالفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط شخص بالفيوم لقيامه بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته (أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:
وضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة