نائب: السفير العراقي في الكويت حاصل على جنسيتها وتعيينه بالمنصب “كلك”
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 20 أبريل 2025 - 1:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، عن فتح ملف اعتماد السفير العراقي لدى دولة الكويت، منهل الصافي، مشيراً إلى وجود مخالفات قانونية ودستورية شابت إجراءات تعيينه.وقال الساعدي في تصريح صحفي، إن “اعتماد السفير تم دون الحصول على موافقة مجلس النواب ومجلس الوزراء”، مشدداً على أن “الإجراءات تمت بشكل مخالف للأطر الدستورية المعمول بها في العراق بالإضافة إلى امتلاكه الجنسية الكويتية”.
وأضاف أن “السفير الحالي مشمول بالإحالة إلى التقاعد بموجب قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، كونه قد بلغ السن القانونية، وهو ما يثير تساؤلات عدة بشأن استمرار تكليفه بالمنصب”.وأكد أن “كتلة حقوق قد خاطبت كلاً من وزير الخارجية ورئيس الجمهورية، المعنيين بالمصادقة على اعتماد السفراء، وطالبت بتوضيح الإجراءات التي تم من خلالها تعيين الصافي رغم مخالفتها للأطر القانونية والدستورية”.وأشار إلى أنه “يفترض صدور أمر وزاري بنقل منهل الصافي من ملاك الوزارة إلى السفارة العراقية في الكويت بصفة سفير، إلا أن هذا الأمر لم يُعرض على مجلس الوزراء، ولم يُعرض أيضاً على مجلس النواب”، مضيفاً أن “الكتلة وجهت استفساراً رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء لبيان الإجراءات التي اتخذت بهذا الشأن”. يذكر ان السفير هو أقارب المليادير بعد 2011 وكيل السيستاني المدعو احمد الصافي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
اعرف أبرز الإجراءات القانونية لاسترداد الزوجة حقوقها حال زواج الزوج دون إعلانها
كثير من الزوجات اللاتي يترددن على محاكم الأسرة، يقعون تحت ضغط هائل حال علمهن بزواج -الزوج- ويدفعهم إلى اللجوء لمحكمة الأسرة وخصوصا -حال إتمام زوجها زواجهما دون الرجوع إليها وإعلانها ومنحها خيار الاستمرار أو الانفصال وعندها تبدأ دوامة من الخلافات والإجراءات القضائية للحصول على حقوقهن الشرعية بعد تنصل الأزواج، وتعنتهم.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها لاسترداد الزوجة لحقوقها حال زواج الزوج دون إعلانها .
- الزوج يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية وإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتها.
- على الموثق إخطارها بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
- القانون حدد شروط لتطليق الزوجة طلقة بائنة لزواج زوجها بأخرى أمام محكمة الأسرة وفقا لنص المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وتشمل الشروط التقدم بدعوى الطلاق قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواج زوجها.
- حال كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة، للتطليق لزواج الزوج، وللزوجة الطلاق من زوجها حال أن تكون قد اشترطت عليه فى العقد إلا يتزوج عليها بغير موافقتها وخالف ذلك.
- حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك بشرط أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج من ضرر مادي ومعنوي.
- عبء إثبات رضا الزوجة بالزواج بأخرى على عاتق الزوج الذى عليه إقامة الدليل على ذلك بكافة طرق الثبوت الشرعية.
- على المحكمة أن تعرض الصلح على طرفى الدعوى قبل إصدار الحكم فيها، ويجب تكرار عرض الصلح فى حالة وجود أبناء عملا بنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
مشاركة